الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والإثمُ على المُلْبِس.
في (جامع الرُّموز): وكُرِهَ إلباسُ الصَّبيِّ ذَهَباً أو حَريراً؛ لئلَّا يعتادَه، والإثمُ على المُلبِس؛ لأنَّ الفِعْلَ مضافٌ إليه. انتهى.
ومثله في (شرح الوقاية): بقوله: كما أنَّ شُرْبَ الخَمْرِ حَرامٌ، فكذا إِشْرابُها. انتهى.
وفي (فتاوى عالمكير) ناقلاً عن (التُّمُرتاشي): وما يَحرُمُ
(1)
للرِّجال [لُبْسُه يحرُمُ (1)] على الصِّبيان والغِلْمان؛ لأنَّ النصَّ يُحرِّمُ الذَّهَب والحَرير على ذُكور أُمَّتِه بلا قيد الحرِّيَّة والبُلوغ، والإثمُ على مُلْبِسِهم؛ لأنَّا أُمِرْنا بحِفظِهم.
[فتاوى اللكنوي (ص 383 - 384)]
* * *
لُبْسُ ثَوْبٍ كُتِبَ فِيهِ بِالذَّهَبِ أَوِ الفِضَّةِ
(1176) السؤال: هل يجوزُ لُبْس ثَوْبٍ كُتِبَ فيه بالذَّهَب أو الفِضَّة
؟
الجواب: نعم. في (فتاوى عالمكير): ولا يُكرَه لُبْسُ ثيابٍ كُتِبَ فيها بالفِضَّة والذَّهَب، وكذلك استعمالُ كُلِّ مُمَوَّهٍ؛ لأنَّه إذا ذُوِّبَ لم يَخلُص منه شيءٌ. كذا في (الينابيع). انتهى.
وفي (نصاب الاحتساب) عن القُدُوريِّ: أنَّه قولُ أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يُكرَه.
[فتاوى اللكنوي (ص 389)]
* * *
لُبْسُ الذَّهَبِ لِلرِّجالِ
(1177) السؤال: هل يجوزُ للرَّجُل أنْ يَلْبَس الذَّهَب؟ وهل هناك ما يُبيحُه من أحوالٍ خاصَّة
؟
الجواب: إذا كان الإسلام دِيناً سَمْحاً كريماً قد أباح الطَّيِّبات والزِّينَات،
(1)
في «الفتاوى الهندية» (5/ 331): «وما يُكرَه لِلرِّجالِ لُبْسُهُ يُكرَه للغِلمانِ والصِّبيان» ؛ فعبَّر هنا -في الموضعين- عن الكراهة بالتحريم، وهي مراد الحنفيَّة عند إطلاق لفظ الكراهة؛ فيقصدون كراهة التحريم.