الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجَهْلُ بمَصْدَرِ مادَّةِ الجِيلاتين
(1007) السؤال: أعيشُ في أمريكا، وهناك كثيرٌ من الأَطْعِمَة التي توجد فيها مادَّة الجِيلَاتين، ولا نعرف مَصْدَرَها، بالإضافة إلى أنَّ هناك كثيراً من المَأْكولات التي يُقال إنَّ فيها مادَّة من الخنزير
؛ مثل الشِّيبْس، البِيبْسِي، الزَّبَادي، إلخ. وإن حاولنا شراء المأكولات من محلَّاتٍ عربيَّةٍ تابعةٍ لمسلمين، نجدُ أنَّها الموادُّ نَفْسُها التي في أسواق الكُفَّار، ولا فَرْق بينها. انصحوني؛ فنحن لا نعرف إن كانت حلالًا أم حَراماً.
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد:
فإنَّ الجيلاتين إذا كان محضَّراً من شيء مُحرَّم كالخنزير، فهو حَرامٌ؛ قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3]. وقد أجمع العُلماء على أنَّ شَحْم الخنزير داخلٌ في التحريم. وإن لم يكن دَخَلَ في تكوين الجيلاتين ومادَّته شيءٌ من المُحرَّمات، فلا بأس به. اهـ. كذا في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء.
وأمَّا إذا كان الجيلاتين مجهول الأصل؛ هل هو من حيوان، أو من غيره؟ وهل تمَّ علاجه أو لم يتمَّ؟
فالظاهرُ أنَّه مباح الاستعمال؛ لعموم البَلْوَى، وجهالة الأصل، ولأنَّ أغلب هذه الموادّ المُصنَّعة تكون قد جرى عليها معالجة؛ حتَّى تتحوَّل عن أصلها، ولأنَّ (الأصل في الأشياء الإباحة).
وقد سبق بيان حكم شُرْب مَشْروب البيبسي في الفتوى رقم 68986، وبيَّنَّا أنَّ الأصل في تناول هذه المشروبات الإباحة؛ حتَّى يثبت ما يُوجِبُ التحريم؛ من اشتمالها على مُسْكِرٍ، أو مُشتقَّات الخنزير، ونحو ذلك. وما قيل في هذه المشروبات يقال