الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالحياة -كما هو مُشاهَدٌ-، لكن إذا جُرِّبَ أنَّ منها ما هو علاجٌ لبعض القُروح أو الجِراح أو الأمراض الجِلْديَّة، وعَلِم بذلك أهل الخِبْرة والتَّخصُّص في طبِّ الأبْدان، فلا مانع من استعمال ذلك، مع الالتزام بإرشاد الطبيب المُعْتَبَرِ المُعْتَرف بتجربته، وسواء في ذلك سُمُّ الثعابين أو غيره من السُّموم، وإلَّا فالأصل المَنْع من تناولها.
فأمَّا الطَّهارة فلا يظهر في السُّموم المعروفة ما يدلُّ على نجاستها الحِسِّيَّة من الخُبْث والنَّتَن والقَذَر، فيصحُّ حَمْلُها في الصَّلاة ونحوها، والله أعلم.
[الفتاوى الشرعيَّة في المسائل الطبية لابن جبرين (2/ 101) - (الموقع)]
* * *
اسْتِعْمَالُ مَشِيمَةِ جَنِينِ الحَيْوَانِ فِي المُسْتَحْضَرَاتِ الطَّبِّيَّةِ
(1079) السؤال: ما حُكْمُ استعمال مَشِيمَةِ جَنين الخنزير والماعز والفَرَس في المُسْتحْضَرَات الطبيَّة والتجميليَّة
؟ عِلْماً أنًّ من هذه المُستَحْضَرات مَراهِمَ خارجيَّة، ومنها ما يُستَهْلَك عن طريق الفَمِ.
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله.
لا حَرَج في استعمال مَشيمَةِ جَنين الحيوان المأكول لحمه؛ كالماعز والفَرَس، وذلك في الأغراض الطبِّيَّة والتجميليَّة وغيرها من الاستعمالات المباحة، بشَرْط أن تكون المَشيمَةُ لِجنينٍ ذُكِّيَتْ أُمُّه؛ لأنَّها جزءٌ من حيوان طاهرٍ مأكول، فيجوز الانتفاع بها وأَكْلها إذا كانت خاليةً من الدَّم.
كما يجوز ذلك في مذهب المالكيَّة إذا أُخِذَتْ من حيوانٍ حلالٍ حال حياته؛ قال الشيخ الحطَّاب المالكي رحمه الله تعالى: «وأمَّا المَشِيمَة
…
وهي وِقاءُ المولود؛ فقد حَكَم ابن رُشْدٍ بطهارتها، وأنَّها كلَحْم النَّاقَة المُذكَّاة». (مواهب
الجليل - 1/ 289).
وقال الإمام الدُّسوقي المالكي رحمه الله تعالى: «وفي المشيمة -وهي وعاؤه- ثلاثة أقوال: ثالِثُها أنَّها تَبَعٌ للوَلَد؛ إنْ أُكِلَ الوَلَدُ أُكِلَت، وإلَّا فلا» . (حاشية الدسوقي - 6/ 327).
وإذا كانت طاهرةً وجازً الانتفاع بها، جاز استعمالها للتَّداوي بها داخل الجسم وخارجه، وجاز بيعها والتجارة بها وبما تدخل في تصنيعه.
وأمَّا إذا أُخِذَت المشيمةُ من مأكولٍ غير مُذَكًّى، أو من غير مأكول اللحم؛ فهي مَيْتَةٌ نَجِسَة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمةِ وَهِيَ حَيَّةٌ؛ فَهِيَ مَيْتَةٌ) رواه الإمام أحمد.
قال الشيخ زكريَّا الأنصاري: «الجُزْءُ المُبان من حيٍّ، ومَشيمَتُه
…
كمَيْتَةِ ذلك الحَيِّ طهارةً ونجاسةً
…
، فاليَدُ من الآدميِّ طاهرةٌ، ومن البَقَر نَجِسَة». (أسنى المطالب - 1/ 11).
وإذا كانت نَجِسَةً جاز استعمالها في الأغراض الطبِّيَّة دون التجميليَّة، إذا لم يجد غيرها ممَّا يقوم مقامها للضَّرورة، قال الشِّرْواني رحمه الله:«التَّداوي بالنَّجِس جائزٌ عند فَقْد الطاهر الذي يقوم مقامه» . (حواشي الشرواني على التحفة - 1/ 296). وسواء في ذلك الاستعمال الداخلي والخارجي.
ويدلُّ على الجواز للضرورة: (أَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم العُرَنِيِّينَ أَنْ يَكُونُوا فِي الإِبِلِ، وَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا) متَّفق عليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «هذا على الضرورة، كما أُجيز على الضَّرورة أَكْلُ المَيْتَة، وحُكْم الضَّرورات مخالفٌ لغيره» . (السنن الكبرى للبيهقي - 2/ 579). والله أعلم.
[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم 2797)]
* * *
(1080)
السؤال: ما حكم استعمال
مشيمة الجنين البشري في المستحضرات الطبيَّة والتجميليَّة؟ عِلْماً أنَّ مِنْ هذه المُسْتَحْضَرات مَرَاهِمُ خارجيَّة، ومنها ما يُستَهْلَكُ عن طريق الفم.
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله.
الأصلُ أنَّه يَحْرُم استعمالُ مَشيمَة الجنين البشري في الأغراض التجميليَّة والطبِّيَّة؛ لأنَّ المشيمة جزءٌ من كائنٍ محترمٍ، وقد كرَّم اللهُ تعالى الإنسانَ، وصانه عن كُلِّ ما يُخِلُّ به؛ فقال سبحانه:{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70]، فإن فُقِدت البدائل، وتعيَّن استعمال المشيمة البشريَّة؛ جاز استعمالها في الأغراض الطبِّيَّة لا التجميليَّة للضرورة. قال الخطيب الشربيني: «للمُضطرِّ أَكْل آدميٍّ مَيِّتٍ إذا لم يجد مَيْتةً غيره
…
؛ لأنَّ حُرْمَة الحيِّ أعظم من حُرْمة المَيِّت. (مغني المحتاج - 6/ 160). وسواء كان الاستعمال خارجيًّا كالمَراهِم، أو داخليًّا كالحبوب والحُقَن للضرورة.
وقد صدر بذلك قرارٌ من المَجْمَع الفقهيِّ الإسلاميِّ التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثالثة عشرة (5/ 8/ 1412 هـ) الموافق (8/ 2/ 1992 م).
ولهذا جاز أيضاً للضرورة نَقْل الأعضاء؛ كقَرَنِيَّة العَيْن ونحوها؛ فقد جاء في القرار الصادر عن مجلس الإفتاء رقم: (2) لعام (1404 هـ): «لا شكَّ أنَّ العَمَى أو فَقْدَ البَصَر ضررٌ يَلْحَقُ بالإنسان، ودَفْع هذا الضَّرَر ضَرورةٌ شرعيَّةٌ تُبيحُ نَقْل قَرَنِيَّات عُيون الأموات إلى عُيون الأحياء، وهذا يندرج تحت القواعد المتَّفق عليها؛ مثل: (الضَّرورات تُبيحُ المَحْظورات)، و (الضَّرورة تُقدَّر بقَدْرِها)، و (لا يُنْكَر ارتكابُ أخفِّ الضَّرَرين)» .
ومع ذلك فلا بُدَّ من التَنَبُّه إلى حُرْمَة بيعها والتجارة بها ولو لأغراضٍ