الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في وجهها بعض الأطعمة؛ لغرض إزالة البُقَع، أو لصَفاء البَشَرة؛ مثل اللَّيمون والطَّماطِم والخِيَار؛ فما حُكْم الشَّرْع في هذا العمل في نظركم فضيلة الشيخ؟
الجواب: الذي أرى أنَّه لا بأس به؛ لأنَّ الله يقول: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]، وليس في استعمال هذه الأطعمة في الوجه تقليلٌ لها أو تنجيسٌ لها حتَّى يقال إنَّه لا يجوز؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الاستجمار بالعِظام؛ لأنَّه زاد إخواننا من الجِنِّ، ونصَّ أهل العِلْم على تحريم الاستنجاء بالأطعمة، ومَسْح الوجه بها ليس من هذا الباب؛ لأنَّ الوجه أشرف أعضاء الإنسان، فإذا استُعمِلَت هذه الأشياء في إزالة هذه البُقَع، أو لزيادة التجميل، فلا أعلم في هذا بأساً، والأصل الحِلُّ حتَّى يقوم دليلٌ على المنع، لكن إن أمكن أن يكون ذلك بأَدَهان أُخرى، فهذا أحسنُ وأَوْلَى؛ لأنَّه قد يقول قائل: إنَّ استعمال الأطعمة في هذا فيه شيءٌ من السَّرَف والتَّجاوز؛ لأنَّ الأطعمة للأَكْل وليست لمسْح الوجوه والتَّزيُّن والتَّجَمُّل، فإذا حصل عُدولٌ عنها إلى أشياء أُخرى يَحصُل بها المقصود فهو أَوْلَى.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (11/ 69)]
* * *
اسْتِخْدَامُ كِرِيمٍ لِتَقْشِيرِ البَشَرَةِ
(1139) السؤال: ما حُكْمُ كِريم تَقْشير البَشَرة؟ وهذا الكِريم يوجد في الأسواق
.
الجواب: لا أدري ما هذا الكريم؛ هل هو يُليِّن البَشَرة ويُنَعِّمها بدون تغيير اللَّون؟ فهذا لا بأس به؛ لأنَّه من جملة أدوات التجميل. وأمَّا إذا كان يُغيِّر البَشَرة من لونٍ إلى آخر فهذا
مُحرَّم؛ لأنَّه أشدُّ من الوَشْم الذي لَعَنَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فاعِلَتَه؛ فقد (لَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ)، والوَشْمُ: هو أن يُغْرَز الجِلْد بلَوْنٍ مخالفٍ للَوْنِه على وَجْه التَّطْريز والوَشْي، وأقبحُ من ذلك أن يكون الوَشْمُ على صورة حيوان.
هذا هو الجواب؛ أنَّه إذا كان لتنعيم الجسم فلا بأس به، وإذا كان لتغيير اللَّون فإنَّه مُحرَّم.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (11/ 71)]
* وانظر: فتوى رقم (1114)
* * *
* وانظر فتوى رقم (1081)