الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَكْلُهَا). وأنَّه أَذِن في الانتفاع بجِلْدِها بعد الدَّبْغ، وثبت عنه أيضاً أنَّه قال صلى الله عليه وسلم:(إِنَّ الله حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْر وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله؛ أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ فَإنَّه يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ)؛ يعني البيع؛ لأنَّ البيع موضوع الحديث، والصحابة رضي الله عنهم أوردوا هذا لا لأجل أن يعرفوا حُكْم هذه الأشياء، لكن لأجل أن يكون مُبرِّراً للبيع، قالوا: هذه المنافع التي ينتفع بها الناس من شحوم المَيْتَة ألا تُبَرِّرُ بَيْعَها؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (لَا، هُوَ حَرَامٌ).
وعلى هذا؛ فاستعمال هذا الدَّواء في دَهْن الرأس به إذا صحَّ أنَّه مفيدٌ، فإنَّ الحاجة داعية إليه.
وعلى هذا؛ فإذا استعملته فإنَّها عند الصَّلاة تغسله؛ لأنَّ شَحْم الخنزير نَجِسٌ، هذا إذا ثبت.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (11/ 36) وما بعدها]
* * *
تَنَاوُلُ الأَدْوِيَةِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى نِسْبَةٍ مِنْ جِيلَاتِينِ الخِنْزِيرِ
(1059) السؤال: ما حُكْمُ تَناوُل الأدْوية التي تحتوي على نِسْبَةٍ مُعيَّنةٍ من جِيلاتِين الخِنزير
؟
الجواب: إذا تحوَّلت المادَّة المُسْتَخْلَصَة من الخنزير وانْقَلَبَتْ عَيْنُها إلى مادَّة أُخرى؛ كتَحَوُّل الخَمْر خَلًّا، والدَّم مِسْكاً، فلا بأس باستعمالها إن شاء الله تعالى، أمَّا إذا بقي شيءٌ من أوصافها فلا ينبغي استعمالها لغير ضرورة.
[من فتاوى العصر- قيس آل الشيخ (ص 127)]
* * *
زِرَاعَةُ صَمَّامَاتِ قَلْبٍ مِنْ خِنْزِيرٍ فِي جِسْمِ الإِنْسَانِ
(1060)
السؤال: أودُّ الاستفسار
عن موضوع هامٍّ في مجال الطبِّ، وتحديداً اختصاص جِراحَة القَلْب، فأنا أعمل في فريقٍ لجِراحَة القَلْب بوظيفة مساعدٍ فنِّيٍّ مُجازٍ في التَّخْدير، وفي المجال الذي أعمل فيه تُجرَى العديد من عمليَّات القَلْب المفتوح؛ كعمليَّات الجِراحَة الإِكْليليَّة، وتشوَّهات الأطفال الخَلْقِيَّة، إضافة إلى عمليَّات الصَّمَّامات، ولا بُدَّ أن أُشيرَ هنا إلى أنَّه يتمُّ تبديل صمَّامين -الأبهري والتَّاجي- في عمليات جراحة القَلْب، وهي الأكثر شيوعاً، ناهيك عن تصنيع صمَّامات القَلْب الأخرى أحياناً، وهي الرِّئوي، أو مُثَلَّث الشَّرَف، ولكن الموضوع هنا أنَّ الصمَّامات التي تُبدَّل هي [نوعان]: صمَّامات مَعْدِنيَّة، وأخرى حيويَّة؛ إمَّا بَقَريَّة أو خِنزيريَّة، ولا مجال هنا للإطالة والتوسُّع في هذا الموضوع، فهو موضوعٌ تخصُّصيٌّ، لكن نريد أن نُبيِّن ما يلزمنا من هذا الموضوع، والفِكْرَة: أنَّ لكُلِّ صمَّام عُمُراً زَمَنِيًّا افتراضيًّا؛ فالمَعْدِنيُّ له عُمُرٌ افتراضيٌّ، والحيويُّ أيضاً، لكنَّ الصمَّام الحيويَّ يَظَلُّ هو الأطول عُمُراً، وهو يُبَدَّل طبعاً بناءً على رأي الجَرَّاح الذي يرى الوَضْع المناسب لإجراء هذا التبديل، والمسألة التي أودُّ رأي الشرع فيها:
يُريدُ بعضُ الجرَّاحين الآن إدخال صمَّامات خِنزيريَّة في عمليَّات التبديل التي تُجرَى على المَرْضى بحُجَّة أنَّ الخنزيري هو أطول عُمُراً من البَقَريِّ، لذلك الرَّجاء أن تُجيبوني على هذه المسألة: هل من الجائز إجراءُ مثل هذه العمليَّات على المرضى وتبديل الصمَّامات البشريَّة بصمَّامات خِنزيريَّة بالرَّغم من نجاسة الخنزير؟ وهل يَطْهُر الصمَّام المُسْتَأَصَل من الخنزير حَسْبَما شَرَح أحَدُ الأطبَّاء لي مِنْ أنَّه كالجِلْد يَطْهُر بالدِّباغة؟ مع العِلْم أنَّ هذا الأمر -أي دِباغَة جِلْد الخنزير- مختلف فيه. وإن كان هذا الأمر غير جائزٍ، فهل