الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-كالحَقْن في الوريد أو العَضَل، أو تحت الجِلْد- هل يُقال: إنَّ ذلك حَرامٌ؟ ربَّما يُقال ذلك؛ لأنَّ الحديث يقول: (لَمْ يَجْعَلِ اللهُ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا)، ولكن للضرورة أحكام.
إنَّ الأمر ما دام فيه احتمال للجواز لا ينبغي أن نجزم بحُرْمَتِه، وبخاصَّة إذا ثبتت فائدة الدَّواء بصورةٍ فعَّالة في مَرَضٍ يُعاني منه الكثيرون. هذا هو رأيي؛ فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأً فمنِّي، وأرجو العفو منه سبحانه، والأعمال بالنيَّات
[موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية وفتاوى لجنة الفتوى بالأزهر (رقم 141)]
* * *
التَّدَاوِي بِدَوَاءٍ مِنْ أَصْلٍ خِنْزِيرِيٍّ مَعَ وُجُودِ البَدِيلِ البَقَرِيِّ
(1052) السؤال: حُكْمُ الدَّواءِ من أصلٍ خِنْزيريٍّ رغم وجود البديل البَقَريِّ
.
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الخنزير نَجِسُ العَيْن، لحمه وجِلْده وعَظْمه، وجميع الموادِّ المُستَخْلَصَة منه نَجِسَةٌ، قال الله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: 3]. وعليه؛ فإنَّ الموادَّ والمستحضرات الطبِّيَّة التي يدخل في صناعتها شيءٌ من الخنزير نَجِسَةٌ يَحْرُم استخدامها إلَّا للضرورة فقط، وفي حال عدم وجود ما يُغْني عنها من الأدْوية الأخرى.
فإذا توفَّر الدَّواء ذو الأصل البقري، بحيث يقوم مقام الدَّواء المحتوي على شيءٍ من مشتقَّات الخنزير، ويعمل بكفاءته نَفْسِها، ويُحقِّق الغاية المرجوَّة، فلا يجوز عندئذٍ استخدام الدَّواء المحتوي على مشتقَّات الخنزير.
والمرجع في تحديد كفاءة الدَّوائين، وأيُّهما يُحقِّقُ الغاية المُرادَة، ويُقَلِّل عدد