الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَوْصِيَةٌ بِشَأْنِ المُذِيبَاتِ الصِّنَاعِيَّةِ
(1022) المُذِيباتُ الصِّناعيَّة، والموادُّ الحاملةُ والدَّافِعةُ للمادَّة الفعَّالة في العبوات المضغوطة إذا اسُتخدمت وسيلة لغرضٍ أو منفعةٍ مشروعةٍ؛ جائزةٌ شرعاً
، أمَّا استعمالها من أجل الحصول على تأثيرها المُخدِّر أو المهلوس
(1)
باستنشاقها؛ فهو حَرامٌ شرعاً؛ اعتباراً للمقاصد ومآلات الأفعال.
[توصيات الندوة الفقهية الطبية بالدار البيضاء - 1418 هـ / 1997 م]
* * *
ا
لأَطْعِمَةُ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى مُسْتَحْلَبٍ مَجْهُولِ المَصْدَرِ
(1023) السؤال: سؤالي عن بعض الأطعمة التي تحتوي على مادَّة اسمها مُسْتَحَلَب، وهذا المُسْتَحْلَب له عِدَّة مصادر من البَيْض أو النباتات أو الحيوان، فإذا كانت الأطعمة تحتوي على المُسْتَحْلَب دون ذِكْر المصدر -وذلك في بلدٍ غير إسلاميٍّ وغير كتابيٍّ- فما
العمل؟ وما حُكْمُ أَكْلِها؟ مع العِلْم أنَّنا اسْتَعْلَمْنا عن مصدرها فقيل: إنَّها أغلبُ الظنِّ أنَّها نباتيَّةٌ؟
الجواب: هذه الأطعمة تَعَارَضَ فيها احتمالان، احتمال الحِلِّ واحتمال التحريم، فهي ممَّا عُلِمَ حِلُّها من حيث الأصل، لكن شُكَّ في مُحرِّمِها.
فإن كان شَكُّنا مُستَنِداً إلى علامةٍ -وهي أنَّهم يضعون مُسْتَحْلَباً مُحرَّماً أحياناً-؛ كما في المثال الذي ذَكَرَه السائل؛ فالطعام لا يَحْرُم؛ لِعَدَم الجَزْم بأنَّ المصدر من مُسْتَحْلَبٍ مُحرَّم، وللسائل أن يترك الأَكْل تَوَرُّعاً؛ فهذه المسألة من مَظانِّ الوَرَع، وإن بَحَثَ للتأكُّد من المصدر فلا بأس، وإن
(1)
مُهَلْوس: مُذِهب للعَقْل. لسان العرب (6/ 249).
كان البحثُ غيرُ واجبٍ، وإنَّما يجبُ البحثُ للتأكُّد إذا كان الغالب أنَّهم يضعون فيه مُسْتَحْلَباً مُحرَّماً.
أمَّا لو كان شَكُّنا غير مُستندٍ إلى علامةٍ، فهذا تَوَهُّمٌ، فلا ينبغي التردُّد في بقائه على الإباحة الأصليَّة؛ قال العُلماء: الشكُّ بلا علامةٍ وَسْوَسةٌ.
وعَكْسُ ذلك لو عَلِمنا يقيناً أنَّ الطعام فيه مُسْتَحْلَبٌ مُحرَّمٌ لَمْ يَجُز لنا الأَكْل منه.
وقد سأَلَ أحدُهم الإمام مالكاً رضي الله عنه عن جُبْن الرُّوم، فقال:«قد قيل: إنَّهم يجعلون فيه إنْفَحَة الخنزير وهم نصارى، وما أُحِبُّ أن أُحَرِّم حلالاً، وأمَّا أن يَتَّقِيه رَجُلٌ في خاصَّة نَفْسِه فلا أرى بذلك بأساً» ؛ ذلك أنَّ الله تعالى قد أباح لنا طعامهم في قوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، فلا نُحرِّم المباح ما لم نَجْزِم بوجود المُحَرِّم من نجاسَةٍ أو غَصْبٍ أو غير ذلك.
[من فتاوى العصر - قيس آل الشيخ (ص 125)]