الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب: يجوزُ ولا يَحرُمُ.
[الفتاوى الزينية لابن نجيم (ص 490)]
* * *
إِضَافَةُ حَرِيرٍ بِقَدْرِ أرَبَعِ أَصَابِعَ إِلَى ثَوْبٍ أَوْ نَعْلٍ بِالقَدْرِ نَفْسِهِ
(1154) السؤال: قد أجاز الفقهاءُ قَدْرَ أربع أصابع من حريرٍ؛ فهل يجوزُ إذا كان الثوبُ قَدْرَ أربع أصابع أن يكون مملوءًا مِنَ الحريرِ كُلِّه
؟ كما القَلَنْسُوَة التي تَروَّجَت في بلاد الهِنْدِ للفُسَّاق؛ حيث يَلْبَسون قَلَنْسُوَةً صغيرةً، ويُرسِلونَ شَعْرَ الرأس؛ للزِّينة، فتكون القَلَنْسُوَة قَدْرَ أربع أصابع.
وكالنَّعْل الذي تَرَوَّجَ في بلاد الهِنْد؛ حيث يكون فوقه من أصول الأصابع إلى رؤوسها الذي يقال له: «بنجه» ، قَدْرُ أربع أصابع، بل أقلُّ فحسب؛ هل يجوزُ أن يكون فوق أصابع الرِّجْل من النَّعْل والقَلَنْسُوَة، مملوءًا من الحرير أو الذَّهب؛ لأنَّه ليس بزائدٍ عن قَدْر أربع أصابع المُجَوَّز، أم لا يجوزُ؟
الجواب: قد نازعني في ذلك بعض أحبابي زماناً كثيراً، وقلت له: إنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّه يكون كالجُبَّة المَكْفوفة بالحرير كُلِّها، ولا يجوز ذلك.
والفقهاءُ إنَّما جَوَّزوا قَدْرَ أربع أصابع؛ لأنَّه يكون تابعاً؛ كالعَلَم في الثَّوب، وإذا كان الثَّوب قَدْر أربع أصابع، وكان فيه الحرير قَدْرُه، ذهب معنى التَّبعيَّة، فلا يجوز أصلاً.
ثمَّ ظَفِرْت بتصريحه في (نصاب الاحتساب) في الباب الثامن والثلاثين؛ فحَمِدْتُ الله على ذلك.
[فتاوى اللكنوي (ص 384 - 385)]
* * *
اتِّخَاذُ تِكَّةِ الإِزَارِ مِنَ الحَرِيرِ
(1155) السؤال: هل يجوزُ أنْ تكون تِكَّةُ الإِزار التي يقال لها في الفارسِيَّة: «إزار بند» من الحرير
؟
الجواب: التِّكّة من الحرير تُكرَه للرِّجال، وهو الصحيح. كذا في (الدُّرِّ المختار).
ثمَّ هو على الخلاف، أو متَّفق عليه؟
قيل: هو على الخلاف؛ فعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يُكرَه، كما لا يُكرَه عنده البِساطُ من الحرير، وتوسُّدُه، وتعليق أستار الحرير على أبواب البيوت.
وعندهما: يُكرَه، كما يُكره البِساطُ، وبقولهما في البِساطِ والتَّوَسُّد وغيره أخذ أكثر المشايخ. كما في (جامع الرُّموز) عن الكَرْمانيِّ.
وفي (الفتاوى العالمكيريَّة) ناقلاً عن (شرح الجامع الصَّغير): لا بأس بتِكَّة الحرير للرِّجال عند أبي حنيفة رحمه الله.
وذكر الصَّدر الشَّهيد في أَيْمَان (الواقعات): أنَّه يُكرَه عندهما.
وفي (حاشية شرح الجامع الصَّغير) مكتوبٌ بخَطِّه أنَّ في تِكَّة الحرير اختلافاً بين أصحابنا. انتهى.
وقيل: هو على الاتِّفاق في (نصاب الاحتساب).
وفي أَيْمَان (الخانيَّة): ويُكرَه لُبْس التِّكَّة من الحرير في قولهم جميعاً؛ لأنَّه مُستَعْمِلٌ للحرير، وإنْ لم يكن لابِساً.
قال العبدُ -أصلحه الله تعالى-: وبهذه العِلَّة عُلِمَ أنَّ «موى بند» من الحرير أيضاً مَكروهٌ؛ لأنَّه مستعملٌ أيضاً. انتهى.
قلتُ: يُعلَمُ من هذه الرواية أنَّ استعمال الحرير حَرامٌ، وإنْ لم يكن لُبْساً؛ فيَحرُم زِرُّ القميص الذي يقال له:«كنهدى» .
ويَحرُم أيضاً استعمال السُّبْحَة التي يكون خَيْطُها التي نُظِمَت [فيه] حريراً.
لكن في (الدُّرِّ المُختار) عن (شرح الوهبانيَّة) عن (الملتقى): لا بأس بِزِرِّ القميص من الحرير؛ لأنَّه تَبَعٌ.
وقد حقَّق الشاميُّ في (رَدِّ المُحتار):