الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يكون في مُتنَاولِه أو الإشارة بتناولِه بَغْيٌ على التشريع، ولا عدوان يتجاوز به قَدْر الضَّرورة، وهذا هو الصحيح الذي نُفْتي به، ولا فَرْق بين مُحرَّمٍ ومُحرَّمٍ؛ فالخَمْر والمَيْتَة والغُدد أو العُصَارات المُتَّخَذة من الخَمْر -وهي مَحلُّ السؤال-، كُلُّ ذلك سواء في حِلِّ التَّداوي به متى تَعيَّن دواءً من مِثْل الطبيب الذي وصفناه.
[الفتاوى، محمود شلتوت (ص 350 - 352)]
* * *
زِرَاعَةُ شِرْيَانٍ مَأْخُوذٍ مِنَ الخِنْزِيرِ
(1057) السؤال: هذا شخص أوصاني أن أسألكم هذا السؤال؛ يقول:
إنَّ جَرَّاحِي القُلوب قد يضعون عِرْقاً أو شِرْياناً مَعْدِنيًّا، وقد يضعون أيضاً شِرْياناً يأخذونه من الخنزير، مع أنَّ الشِّرْيان الذي من المَعْدِن قد يُصِيبُه الصَّدَأ، والشِّرْيان الذي من الخنزير يكون أحسن، وقد يَلْتَحِم ويصير وكأنَّه من الإنسان نَفْسِه، فما حُكْم ذلك؟
الجواب: لا بأس به، أي: لا بأس أن يَصِلَ إنسانٌ شِرْيان قَلْبِه بشِرْيان حيوانٍ آخر، وينظر إلى ما هو أنسب لقَلْبِه؛ لأنَّ هذا ليس من الأَكْل، إنَّما حَرَّمَ الله أَكْل الخنزير، وهذا ليس أَكْلًا، وإذا عَلِمْنا أنَّه لا ينفعه إلَّا هذا فهذا من باب الضرورة، وقد قال الله تعالى في أَكْل لحم الخنزير الأَكْل المباشر:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119].
[لقاءات الباب المفتوح - ابن عثيمين (رقم 106)]
* * *
اسْتِعْمَالُ عِلَاجٌ لإِنْبَاتِ الشَّعْرِ يَحْتَوِي عَلَى شَحْمِ خِنْزِيرٍ
(1058) السؤال: إنَّ والدتها اسْتَعْمَلَت بعض الأدْوية والعقاقير على رأسها، ممَّا أدَّى إلى تَساقُط مُعْظَم شَعْر الرأس، وترى فيه بعض الخَجَل
عندما تجلس مع النساء الأُخْرَيات، وتَذْكُر أنَّ شخصاً فيه مثل ما فيها؛ تَساقَطَ مُعْظَم شَعْر رأسه، واستعمل علاجاً وَشُفِيَ رأسُه، ونَبَتَ شَعْرٌ غَزيرٌ، إلَّا أنَّه ذَكَر أنَّ هذا العلاج بعد ما شُفِي عَرَفَ أنَّ هذا العلاج يحتوي على شَحْم الخنزير، وعلى شيءٍ من دَمِه، وهي تريد أن تعرف: هل يجوزُ لها أن تَسْتَطِبَّ بهذا الطبِّ؟ كما أنَّها تَحرَّجَت من استعمال الباروكة؛ لأنَّها ترى أنَّها مُحرَّمة على المرأة المسلمة، وترجو الإفادة من فضيلتكم.
الجواب: هذا السؤال يتضمَّن في الحقيقة فقرتين:
الأُولَى: استعمالُ الباروكة بمثل هذا الحال الذي وصفته؛ حيث تساقط شَعْرُها على وَجْهٍ لا يُرْجَى معه أن يعود. نقول: إنَّ الباروكة في مثل هذه الحال لا بأس بها؛ لأنَّها في الحقيقة ليست لإضافة تجميل، ولكنَّها لإزالة عيبٍ. وعلى هذا؛ فلا تكون من باب الوَصْل الذي لَعَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فاعله؛ فقد (لَعَنَ الواصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ)، والواصلة هي التي تَصِلُ شَعْرَها بشيءٍ، لكن هذه المرأة في الحقيقة لا تشبه الواصلة؛ لأنَّها لا تريد أن تضيف تجميلاً أو زيادةً إلى شَعْرِها الذي خَلَقَه الله تبارك وتعالى لها، وإنَّما تريد أن تُزيل عَيْباً حَدَث، وهذا لا بأس به؛ لأنَّه من باب إزالة العَيْب، لا إضافة التجميل، وبين المسألتين فَرْق.
وأمَّا بالنسبة لاستعمال هذا الدَّواء الذي فيه شَحْم الخنزير؛ إذا ثبت أنَّ فيه شَحْماً للخنزير، فهذا لا بأس به عند الحاجة؛ لأنَّ المُحرَّم من الخنزير إنَّما هو أَكْلُه {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} [البقرة: 173]، وقال الله تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145]، وثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ المَيْتَةِ