الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المأكولات تُعَدُّ طاهرةً؛ كالحِمار الإنْسِيِّ وغيره، ولا يَحِلُّ لنا أن نُحَرِّم من غير نصٍّ أو حَمْل على نصٍّ لا شُبْهَة فيه.
[فتاوى الشيخ محمَّد أبو زهرة (ص 753)]
* * *
(985) السؤال: هل يجوزُ استعمالُ الرَّوائِح العِطْريَّة المُسمَّاة بالكُولونْيا المُشْتَمِلَة على مادَّة الكُحول
؟
الجواب: استعمال الروائح العِطْريَّة المُسمَّاة بالكُولونْيا المشتملة على مادَّة الكُحول لا يجوز؛ لأنَّه ثبت لدينا بقول أهل الخِبْرَة من الأطبَّاء أنَّها مُسْكِرَة؛ لما فيها من مادَّة السبيرتو المعروفة، وبذلك يَحرُمُ استعمالها على الرِّجال والنِّساء.
أمَّا الوضوء فلا ينتقض بها، وأمَّا الصَّلاة ففي صحَّتها نظر؛ لأنَّ الجمهور يرون نجاسة المُسْكِر، ويرون أنَّ من صلَّى مُتلَبِّساً بالنجاسة ذاكراً عامداً لم تصحَّ صلاته، وذهب بعض أهل العِلْم إلى عدم تَنْجيس المُسْكِر، وبذلك يُعْلَم أنَّ من صلى وهي في ثيابه أو بعض بدنه ناسياً أو جاهلاً حُكْمَها، أو معتقداً طهارتها، فصلاته صحيحة، والأحوط غَسْل ما أصاب البَدَن والثَّوب منها، خروجاً من خلاف العُلماء، فإن وُجِدَ من الكولونيا نوعٌ لا يُسْكِر لم يَحْرُم استعماله؛ لأنَّ (الحُكْم يدور مع عِلَّتِه وجوداً وعَدَماً). والله ولي التوفيق.
[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (6/ 3
96)]
* * *
(986)
السؤال: فضيلة الشيخ ما حُكْمُ استعمال الطِّيب (الكولونيا) الذي يحتوي على الكُحول
؟
الجواب: الأَطْياب التي يقال إنَّ فيها كولونيا، أو إنَّ فيها كُحولاً، لا بُدَّ أن نُفَصِّل فيها؛ فنقول: إذا كانت النَّسْبَة من الكُحول قليلةً فإنَّها لا تضرُّ، وليستعملها الإنسان بدون أن يكون
في نَفْسِه قَلَقٌ؛ مثل أن تكون النِّسْبَة (5 %) أو (2 %) أو (1 %)، فهذا لا يؤثِّر.
وأمَّا إذا كانت النِّسْبَة كبيرةً بحيث تؤثِّر، فإنَّ الأَوْلى ألَّا يستعملها الإنسان إلَّا لحاجة؛ مثل تعقيم الجروح وما أشبه ذلك، أمَّا لغير حاجةٍ فالأَوْلى ألَّا يستعملها. ولا نقول: إنَّه حَرامٌ؛ وذلك لأنَّ هذه النِّسْبَة الكبيرة أعلى ما نقول فيها إنِّها مُسْكِر، والمُسْكِر لا شكَّ أنَّ شُرْبَه حَرامٌ بالنصِّ والإجماع، لكن هل الاستعمال في غير الشرب حلالٌ؟ هذا محلُّ نَظَر، والاحتياط ألَّا يُستعمَل، وإنَّما قُلتُ: إنَّه محلُّ نَظَر؛ لأنَّ الله تعالى قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 90 - 91]، فإذا نظرنا إلى عموم قوله:{فَاجْتَنِبُوهُ} أخذنا بالعموم وقلنا: إنَّ الخَمْر يُجْتنبُ على كُلِّ حال، سواءً كان شراباً أو دهاناً أو غير ذلك، وإذا نظرنا إلى العِلَّة:{إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} تبيَّن أنَّ المَحْظور إنَّما هو شُرْبه؛ لأنَّ مجرَّد الادِّهان به لا يؤدِّي إلى هذا.
فالخلاصة الآن أن نقول: إذا كانت نسبة الكُحول أو الكالونيا في هذا الطِّيب قليلةً فإنَّه لا بأس به ولا إشكال فيه ولا قَلَقَ فيه، وإن كانت كبيرةً فالأَوْلى تَجنُّبه إلَّا من حاجة، والحاجة مثل أن يحتاج الإنسان إلى تعقيم جُرْح أو ما أشبه ذلك.
[لقاءات الباب المفتوح - ابن عثيمين (رقم 60)]