الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَعاطِي مثل هذه الأدْوية حَرامٌ من باب تغيير الخِلْقَة؟
الجواب: نعم هو حَرامٌ ما دام يُغيِّر لون الجِلْد تغييراً مُستَقِرًّا؛ فإنَّه يشبه الوَشْم، وقد (لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ).
أمَّا إذا كان لإزالة عيبٍ؛ كما لو كان في الجِلْد شامَةٌ سَوْداءُ مُشَوِّهة، فاستعمل الإنسان ما يُزيلها، فإنَّ هذا لا بأس به، ولهذا يجب أن نَعْلَم الفَرْق بين ما اتُّخِذَ للزِّينة والتجميل، وما اتُّخِذ لإزالة العَيْب؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ للصحابيِّ الذي قُطِعَ أنْفُه أن يُرَكِّب عليه أنْفاً من ذَهَب؛ لإزالة العيب الحاصل بقَطْع الأنْف، (وَلَعَنَ الْوَاشِرَةَ وَالمُسْتَوْشِرَةَ)، وهي التي تَبْرُدُ أسنانها بالمِبْردِ لتكون مُتَفلِّجة، أو نحو ذلك، لكن لو فُرِضَ أنَّ في صَفِّ الأسنان اختلافاً؛ فبعضُها بارزٌ، وبعضُها داخِلٌ على وَجْهٍ يُشَوِّه مَنْظَر الأسنان، فلا بأس باتِّخاذ شيءٍ يجعلُها مُتراصَّة متساوية.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (11/ 70)]
* * *
بَيْعُ المُنَشِّطَاتِ الجِنْسِيَّةِ وَاسْتِعْمَالُهَا
(1114) السؤال: ما حُكْمُ بَيْع البِرْشام «المُنَشِّطات الجِنْسِيَّة» في الصَّيدليَّات
؟
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد:
فالمُنشِّطات الجنسيَّة الأصلُ أنَّه لا حَرَج في تناولها لغرض مباح، ما لم تؤدِّ إلى ضررٍ مُعتَبَرٍ شرعاً، وقد تناول الباحث زين العابدين الشنقيطي في رسالته العِلْميَّة التي نال بها درجة ماجستير من كُلِّيَّة الشريعة بجامعة الإمام بالرياض (النَّوازل في الأَشْربة ص 252، 253) مسألة تناول هذه
المُنَشِّطات وحُكْمها الشرعي، فقال: استعمالُ المُنشِّطات الجنسيَّة تعتريه حالتان:
الحالة الأُولى: أن يكون لحاجةٍ داعيةٍ إليه من نحو كِبَرٍ، أو علاج مَرَضٍ، فيكون استعمالها أمراً مباحاً شرعاً؛ لأنَّ الإسلام يأمرُ المسلم بالتَّداوي وأَخْذ أسباب العلاج؛ من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ عز وجل لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ؛ الهَرَمُ).
وقد يكون مندوباً شرعاً؛ كأن يترتَّب عليه تحصيل الذرية التي أوصت نصوص الشرع بطلبها، ومن تلك النصوص:
قول الله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا} [البقرة: 187].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ).
إلَّا أنَّه ينبغي مراعاة الضوابط التي يذْكُرُها أهلُ الاختصاص، فهم أهل الذكر في هذا المجال، ومن جملة الضوابط التي يَذْكُرونها ما يأتي:
أ - أن لا يتناول المريض بالعَجْز الجنسيِّ تلك المُنشِّطات إلَّا بعد استشارة طبيبٍ ثقةٍ مُختصٍّ.
ب- أن لا يعتمد اعتماداً كُليًّا على تلك المُنشِّطات؛ بحيث لا يستطيع الجسم القيام بواجباته إلَّا بها.
ج- أن يُراعي عدم الإسراف في تناولها؛ لما قد يترتَّب على الإسراف في تناولها من الأضرار التي قد تُودِي بحياته.
الحالة الثانية: استعمال المُنشِّطات الجنسيَّة لتحصيل زيادةٍ في المُتْعَة ونحو ذلك، فالحُكْم في هذه الحالة يكون بالنَّظَر لما يترتَّب على تعاطي هذه المُنشِّطات من غير حاجة، وقد ذكر أصحاب الاختصاص أنَّ استعمال الأدْوية المُنشِّطة مِنْ قِبَل الأصِحَّاء لزيادة المتعة قد يؤدِّي إلى أضرار