الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأحكام، وجَعَلَه من جُزْئيَّاتها؛ حيث قال في ذِكْرِ طهارة ثوب المُصلِّي: وينبغي أنْ يَعُمَّ الثوبَ بحيث يشتمل: القَلَنْسُوَة، والخُفَّ، والنَّعْلَ، وغيرهما. انتهى. فحمدت الله على ذلك.
قلتُ: كما يَحرُمُ استعمالُ النَّعْل المُغَرَّق بالذَّهَب والفِضَّة، كذلك يُكرَه استعمالُ النَّعل الذي يكون أعلاه أَطْلَساً
(1)
، أو حريراً، فما بال الذين يَعُدُّون نفوسهم من المتَّقين يتَّقونَ الأوَّل دون الثاني، وهما سواسيان؟! والله أعلم.
[فتاوى اللكنوي (ص 381 - 383)]
* * *
لُبْسُ المَرْأَةِ صَنْدَلَةً فِيهَا غَزْلٌ مِنَ الفِضَّةِ الخالِصِ
(1174) السؤال: امرأةٌ لها صَنْدَلَةٌ، في مَوْضِع قَدَمِها سُمْكٌ مُتَّخَذٌ من غَزْلِ الفِضَّة الخالِص؛ هل يُكرَه
؟
الجواب: (حم): لا يُكْرَه استعمالها -أي أبو حامد-، (عك) -أي عين الأئمَّة الكَرَبابيسي-: يُكرَه، (شط) -أي (شرح طحاوي) -: وأمَّا الفِضَّة في المَكاعِب، فيُكرَه في رواية أبي يوسُف، وعندهما لا يُكرَه. انتهى. كذا في (القنية).
[فتاوى اللكنوي (ص 388)]
* * *
لُبْسُ الصَّبِيِّ مَا يَحرُمُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى الرِّجَالِ
(1175) السؤال: هل يجوزُ إلْبَاسُ الصَّبيِّ ذَهَباً، أو فِضَّةً، أو حَريراً، أو خُلْخالاً، ونحوه ممَّا يَحرُم استعمالُهُ على الرِّجال
؟
الجواب: عند الأئمَّة الثلاثة تجوزُ تَحْليَةُ الصَّبيِّ، كما نقل العَينِيُّ عن (فتاوى العتَّابيِّ)، وعندنا: لا يجوزُ،
(1)
الأطلس: نسيجٌ من حريرٍ. المعجم الوسيط (2/ 561).