الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثاني: ما يُباحُ الانتفاعُ به في غير الأَكْلِ، وإنَّما يَحْرُمُ أَكْلُه؛ كجِلْد المَيْتَة بعدَ الدِّباغ، وكالحُمُر الأهليَّة والبِغَال ونحوهما ممَّا يَحرُمُ أَكْلُه دون الانتفاع به؛ فهذا قد يقال: إنَّه لا يدخل في الحديث، وإنَّما يدخلُ فيه ما هو حرامٌ على الإطلاق.
والصواب ما ذكرنا من التفصيل؛ فإنَّ هذه الأمور يَحرُمُ بيعُها إذا بِيعَت لأجل المنفعة المُحرَّمة؛ كما إذا بِيعَ الحِمارُ والبَغْلُ لأَكْلِهما، وقد قيل: إنَّ بَيْعَ الشيءِ الذي يَحرُمُ في بعض الأحوال إلى مَنْ ينتفعُ به في ذلك الأمر المُحرَّم، مع القصد؛ حَرامٌ بالإجماع.
وممَّا يؤيِّدُ تحريم بَيْع الشيء الذي يُنتَفَعُ به في الأمور الجائزة في الغالب إلى من يستعملُه فيما لا يجوز: ما أخرجه البيهقيُّ والبَزَّارُ عن عِمْران بن حُصَينٍ مرفوعاً في النَّهْي عن بَيْع السِّلاح في الفِتْنة.
وأمَّا سؤال السائل -حفظه الله- عن تلك الأمور: هل يَجوزُ الانتفاعُ بها في غير الوجه الذي حُرِّمت لأجلِهِ؟
فنقول: نعم؛ يجوز أن يُنتفَعَ بها في غير الوجه الذي تَحرُم من جهته، كما يجوز الانتفاع بالحيوانات التي يَحرُم أَكْلُها في غير الأَكْل، والانتفاع بالعِنَب ونحوه في جميع المنافع، ما عدا الصُّورة المُحرَّمة التي هي جَعْلُه خَمْراً، وهذا ممَّا لا ينبغي أن يقع فيه خلافٌ بين أهل العِلْم، والله أعلم. انتهى
…
[الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني (ص 4189 - 4214)]
* وانظر: فتوى رقم (1042)
* * *
أَكْلُ مَا يُغَيِّبُ العَقْلَ
(907) السؤال: رجُلٌ اعتادَ أنْ يتناول كُلَّ ليلةٍ قبل العَصْر شيئاً من المَعَاجِين مُدَّة سنين، فسُئِلَ عن ذلك؟ فقال: أرى فيه أشياء من المنافع
؛ فهل