الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1/ 632 - 633)]
* * *
اسْتِعْمَالُ السَّرْجِ وَالرِّكَابِ وَاللِّجَامِ وَالسِّكِّينِ إِذَا كَانَ مَطْليًّا بالفِضَّةِ
(1178) السؤال: هل يجوزُ للرِّجال الرُّكوبُ على سَرْجٍ مَطْليٍّ بالفِضَّة، أو استعمال رِكابٍ أو لِجامٍ كذلك، واتِّخاذِ سِكِّينٍ لبَرْي الأَقلام، وقَشْط الأَوْراق، أم لا
؟
الجواب: هذا مُختَلَفٌ فيه، والأصحُّ أنَّه مَكروهٌ غير مُحرَّمٍ، والاحتياط الذي اجتَبَيْناه، وإن كان الذَّهَبُ بحيث يحصل منه شيءٌ؛ حَرُمَ، والله أعلم.
[فتاوى العز ابن عبد السلام (ص 100)]
* * *
تَحْلِيَةُ العَصَا بِالفِضَّةِ
(1179) السؤال: تَحْليةُ العَصَا بالفِضَّة، هل هي جائزةٌ أم لا
؟
الجواب: لا يجوزُ تحليتُها بها؛ لأنَّها لا تُسمَّى سِلاحاً، ولا تدخل في مُسمَّى آلة الحَرْب، إلَّا إن كانت تقتل غالباً، بأن كان في أحد طَرَفَيْها أسنان، أو زَجٌّ
(1)
، أو كانت مُثَقَّلَة؛ بأن تكون بحيث إذا ضُرِبَ بها شخصٌ حصل له بسببها الهلاك، أو تكون الضَّبَّة الموضوعة فيها صغيرةً عُرْفاً للزِّينة.
[فتاوى علماء الأحساء (2/ 562 - 563)]
* * *
اسْتِعْمَالُ الأَدَوَاتِ المُمَوَّهَةِ بالذَّهَبِ
(1180) السؤال: قال في (الأَسْنَى) في فصل (ما يَحِلُّ وما يَحرُم من باب الزكاة): (لا يَحِلُّ تَمْويِهُ) أي تَطْلِيَةُ (سَيْفٍ وخَاتَمٍ) وغيرهما (بذَهَبٍ، وإنْ لم يَحصُل منه شيءٌ) بالنَّار
. كذا ذَكَرَه كأصلِه هنا، وتقدَّم في الأواني أنَّه يَحِلُّ المُمَوَّهُ إنْ لم يحصل منه شيءٌ. قال السُّبْكِيُّ: فليُحْمَل الحِلُّ على استعمال
(1)
الزُّج: حديدة تُركَّب في أسفل الرُّمح والسِّنان يُركَّب عاليته. لسان العرب (3/ 1811).