الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1/ 632 - 633)]
* * *
اسْتِعْمَالُ السَّرْجِ وَالرِّكَابِ وَاللِّجَامِ وَالسِّكِّينِ إِذَا كَانَ مَطْليًّا بالفِضَّةِ
(1178) السؤال: هل يجوزُ للرِّجال الرُّكوبُ على سَرْجٍ مَطْليٍّ بالفِضَّة، أو استعمال رِكابٍ أو لِجامٍ كذلك، واتِّخاذِ سِكِّينٍ لبَرْي الأَقلام، وقَشْط الأَوْراق، أم لا
؟
الجواب: هذا مُختَلَفٌ فيه، والأصحُّ أنَّه مَكروهٌ غير مُحرَّمٍ، والاحتياط الذي اجتَبَيْناه، وإن كان الذَّهَبُ بحيث يحصل منه شيءٌ؛ حَرُمَ، والله أعلم.
[فتاوى العز ابن عبد السلام (ص 100)]
* * *
تَحْلِيَةُ العَصَا بِالفِضَّةِ
(1179) السؤال: تَحْليةُ العَصَا بالفِضَّة، هل هي جائزةٌ أم لا
؟
الجواب: لا يجوزُ تحليتُها بها؛ لأنَّها لا تُسمَّى سِلاحاً، ولا تدخل في مُسمَّى آلة الحَرْب، إلَّا إن كانت تقتل غالباً، بأن كان في أحد طَرَفَيْها أسنان، أو زَجٌّ
(1)
، أو كانت مُثَقَّلَة؛ بأن تكون بحيث إذا ضُرِبَ بها شخصٌ حصل له بسببها الهلاك، أو تكون الضَّبَّة الموضوعة فيها صغيرةً عُرْفاً للزِّينة.
[فتاوى علماء الأحساء (2/ 562 - 563)]
* * *
اسْتِعْمَالُ الأَدَوَاتِ المُمَوَّهَةِ بالذَّهَبِ
(1180) السؤال: قال في (الأَسْنَى) في فصل (ما يَحِلُّ وما يَحرُم من باب الزكاة): (لا يَحِلُّ تَمْويِهُ) أي تَطْلِيَةُ (سَيْفٍ وخَاتَمٍ) وغيرهما (بذَهَبٍ، وإنْ لم يَحصُل منه شيءٌ) بالنَّار
. كذا ذَكَرَه كأصلِه هنا، وتقدَّم في الأواني أنَّه يَحِلُّ المُمَوَّهُ إنْ لم يحصل منه شيءٌ. قال السُّبْكِيُّ: فليُحْمَل الحِلُّ على استعمال
(1)
الزُّج: حديدة تُركَّب في أسفل الرُّمح والسِّنان يُركَّب عاليته. لسان العرب (3/ 1811).
المُمَوِّه، والمنع على [نفس] التَّمويه، أو يُحمَل الحِلُّ على الأواني، والمنعُ على الملبوس؛ أي: لاتِّصالِه بالبَدَن، وشِدَّة مُلازمَتِه له، بخلاف الأواني. وحَمْلُه الأوَّل هو ظاهر كلامِهم في الموضعين، ويناسبه [قول] (المجموع): وتَمْويه بَيْتِه وجِداره بذَهَبٍ أو فِضَّة حَرامٌ قَطْعاً. ثمَّ إن حصل منه شيء بالنار حَرُمَ استدامتُه، وإلَّا فلا. انتهى.
وتَبِعَهُ تلميذُه الشِّهابُ ابنُ حَجَر في (الإمداد)، ورَجَّح جَمْعٌ الثاني؛ كابن عَبْسِينَ، وابن زياد، وعبد الله بن عمر بامَخْرَمَة، واستدلُّوا بجواب الرَّافعيِّ عن قول الإمام: لا يَبْعُد إلحاقُ قليله -يعني سِنَّ الخاتم- بصغير ضَبَّة الإناء، بأنَّ الخاتم أَدْوَم استعمالاً من الإناء.
وقال الأَزْرَق في (نفائس الأحكام) -بعد نَقْل كلام الشيخين المحَلِّيِّين-: قال الإسْنَوي: أي لدفع التناقش، إلَّا أن يُقالَ: كلامهم في التحريم على نفس الفِعْل، وفي الجواز على الاستعمال، لكن هذا التأويل بعيدٌ، وكلام (التنبيه) يدفعه، وقد أقرَّه عليه في التصحيح. انتهى.
ما حقيقة الحظاية التي تقع على الثياب؟ وما المعتمد الذي يُفتَى به؟
الجواب: جَرَى شيخُ الإسلام على ما أشار إليه السائل، والشِّهابُ ابن حَجَر في (التُّحفة) و (شرحي الإرشاد)، وجرى جمعٌ من المتأخرين على الجميع الآخر؛ منهم الوَجِيهُ ابنُ زيادٍ؛ فإنَّه أفتى بحُرمَةِ ثوبٍ حظي بحريرٍ، وجُعِلَ فيه شيءٌ من الذَّهب لو عُرِضَ على النار لم يتحصَّل منه شيءٌ.
والفَرْق بينه وبين الأواني -كما أشار إليه البُلْقينيُّ وغيره-: أنَّ الثوبَ ملبوسٌ متَّصلٌ بالبَدَن. وفي كلام الرَّافعيِّ ما يُشير إلى الفَرْق.
والحظاية المشار إليها: تَطْريفُ العِمامَة والرِّداء ونحوهما بآلةِ نسيجٍ