الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بُوذِيًّا؛ حتَّى يستفيد من هذا الأمر، وأنَّ عليه أن يُقْسِم على اتِّباع بُوذا وتعاليمه إذا أراد الالْتِحاق بهم، وأنَّ الأشياء الظاهرة تُعطَى لكُلِّ أحد، وهي قليلةٌ، أمَّا حقيقة هذا الأمر، فلا تُعطَى إلَّا للبُوذِيِّين.
كما ذكروا أنَّ هناك أعمالاً يوميَّة قائمة على أداء تمارين اليُوغا، وقراءة كُتُب بُوذا، وتَرْديد القَسَم، وهذا كُفْر بالله تعالى، يجبُ إنكارُه والبراءةُ منه، تحت أيَّ مُسمًّى كان، سواء سُمِّي علاجاً بالطاقة، أو غير ذلك.
والعالم اليوم يَشْهَدُ دعوةً ونَشْراً وترويجاً للبُوذِيَّة، لا سيَّما في مجال العلاج والرياضة، فيجب الحذر من ذلك.
والزَّعْم بأنَّ هذا العلاج معروفٌ بالإسلام باسم الرُّقَى، إفْكٌ وزُورٌ؛ فإنَّ الرُّقْية في الإسلام هي قراءة شيءٍ من كتاب الله تعالى، أو الأدعية التي استعملها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فهي قائمةٌ على الإيمان بالله وتوحيده، لا على الإيمان ببُوذا وأتباعه، فالفَرْق بين الأمرين هو الفَرْق بين التوحيد والشِّرْك، والإيمان والكُفْر.
وإنَّنا نُحذِّر المسلمين من الاستماع إلى هذه البرامج المُفْسِدة للعقيدة، المُلوِّثة للفِطْرة، ومن الانخداع بهذه الدِّعايات الوَثَنيَّة الجديدة. والله أعلم.
[فتاوى الشبكة الإسلاميَّة (رقم 8055)]
* * *
المُكَمِّلَاتُ الغِذَائِيَّةُ المَشْكُوكُ فِي حُرْمَتِهَا
(1116) السؤال:
…
ما حُكْمُ شِراء مُكَمِّلاتٍ غِذائيَّةٍ من الولايات المتَّحِدَة مُشْكوكٌ في حُرْمَتها أو احتوائها على شُحوم الخنزير أو الكُحول، لحين التأكُّد من صلاحيَّتِها للمسلمين، ثمَّ استهلاكها
؟
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فيجوزُ شِراء وبيع الموادِّ الغذائيَّة التي يصنعها أهل الكتاب؛ لأنَّ الأَصْلَ حِلُّ طعامهم؛ لقول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5]، ولا يَحْرُم ذلك لمُجرَّد الشكِّ في كَوْنها ربَّما تحتوي على موادَّ مُحرَّمة؛ كلَحْم الخنزير أو غيره، ومن أراد أن يمتنع عن الشراء والبيع حتَّى يتأكَّد، فهذا جائزٌ، وهو من الوَرَع، وبابُه واسِعٌ، وقد جاء في الحديث:(وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ). رواه الطبرانيُّ وغيره.
وأمَّا إذا ارتقى الأمر من مُجرَّد الشكِّ في احتواء تلك الموادِّ الغذائيَّة على لحم الخنزير أو غيره من المُحرَّمات، إذا ارتقى إلى غَلَبَة الظنِّ، فإنَّه حينئذٍ يتعارض الأصلُ مع غَلَبةِ الظنَّ؛ فهل يُحكَمُ بالإباحة بناء على الأصل؟ أم يُحكَمُ بالمنع بناءً على غَلَبةِ الظنَّ؟ هذا مَحلُّ اجتهادٍ ونَظَرٍ بين العُلماء.
قال العزُّ ابن عبد السَّلام في (قواعد الأحكام): «قد يتَعارَضُ أصلٌ وظاهِرٌ، ويَختلِفُ العُلماءُ في ترجيح أحدهما لا من جهة كَوْنِه اسْتِصْحاباً؛ بل لِمُرَجِّحٍ يَنْضَمُّ إليه من خارجٍ» . اهـ.
وقال الدكتور/مصطفى الزُّحَيلي في (القواعد الفقهيَّة وتطبيقاتها): «الأصلُ: هو القاعدة المُسْتَمِرَّة أو الاستصحاب
…
الغالبُ: هو رُجْحان الظنِّ بما يُخالِفُ الأصلَ، وقد يُعبَّر عنه بالظَّاهِر. فإذا تَعارَضَ الأصلُ؛ وهو البَراءةُ الأصليَّة مع الغالِب؛ وهو رُجْحان الظنِّ بما يُخالِفُ الأصلَ، فأحياناً يُقدَّم الأصلُ على الغالِب بالإجماع، وأحياناً يُقدَّم الغالِب بإجماع، وأحياناً يكون التعارض بين الأصل والغالِب مَحلُّ اجتهادٍ، فيُغَلَّبُ الأصلُ تارةً؛ لتَرَجُّحِه بالظَّواهر وقَرائن الأحوال، وتارةً يُقَدَّم الغالِب؛ لقواعد أخرى في الشريعة
…
» اهـ.
فإذا كانت تلك البلاد يَكْثُر فيها استعمال الأشياء المُحرَّمة، وخَلْطُها بالأَطْعِمَة كَثْرةً تُكَدِّر صَفْوَ الاطمئنان