الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوفيَّات: هم أهل الثقات من أهل الاختصاص. والله تعالى أعلم.
[فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية (رقم 2875)]
* * *
اسْتِخْدَامُ هُرْمُون P-PSH (دِمَاغِ الخَنَازِيرِ) لِتَكَاثُرِ الإِنْتَاجِ الحَيْوَانِيِّ
(1052) في 21 من سبتمبر لعام 1995 م عقد مجلس الفتوى الوطني الماليزي الجلسة (39) للمباحثة في حُكْم هرمون P-PSH (دماغ الخنازير) كمادَّة تعمل على التكاثر في الإنتاج الحيواني. وأصدر المجلس قراره على النحو التالي:
(1)
يعتبر هرمون P-PSH (دماغ خنزير) -المادَّة المُنشِّطة من دماغ الخنزير- من النَّجاسة المُغلَّظة. وحَرامٌ استخدامه في أيِّ حالةٍ كانت، سواء كانت لغرض التكاثر، أو غير ذلك. وهذا التحريم صادرٌ على أساس الشُبْهة.
(2)
يَحْرُم الاستفادة من أولاد الحيوانات المولودين من عملية التكاثر باستخدام P-PSH (دماغ الخنازير). كما يَحْرُم أيضاً لحومها وأَلْبانها.
(3)
يجب على الهيئات والإدارات المُخْتصَّة، وخصوصاً وزارة الطبِّ البَيْطَريِّ الماليزيِّ الإيقاف الفَوْري عن استخدام هرمون P-PSH لتحقين المواشي والأنعام لأغراض التناسل والتكاثر الحيوانيِّ.
[قرارات مذاكرة لجنة الفتوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلاميَّة الماليزية (ص 99)]
* * *
الدَّوَاءُ المُسْتَخْلَصُ مِنْ مُخِّ الخِنْزيرِ
(1054) السؤال: عندي طِفْلٌ متعدِّد الأمراض، وعُمُره خمس سنوات ونصف، ولا يتكلَّم ولا يَمْشي، كَتَب له أحد الأطبَّاء نوعاً من الحُقَن لمدَّة 3 شهور، وأَخَذَ الشهر الأوَّل، وبالبحث اتَّضح أنَّ هذا الدَّواء يُسْتَخلَصُ من
مُخِّ الخنزير، فتوقَّفتُ عن الدَّواء وكَلَّمتُ الطَّبيب، فقال: إنَّ التحريم فقط في اللَّحْم، وهذا الدَّواء له نتائج فعَّالة، وليس له بديلٌ حتَّى الآن، وأنا في حَيْرةٍ من أَمْري.
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد:
فقَوْلُ الطَّبيب: إنَّ تحريم الخنزير فقط في اللَّحم، غير صحيح، فكُلُّ أجزاء الخنزير مُحرَّمَةٌ، بل ونَجِسَةٌ عند جمهور العُلماء حتَّى في حال حياته، وأمَّا بعد موته فهم متَّفقون على نجاسة جميع أجزائه، جاء في (الموسوعة الفقهيَّة): «اتَّفق الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة على نجاسة عَيْن الخنزير، وكذلك نجاسة جميع أجزائه وما ينفصل عنه؛ كعَرَقِه، ولُعابِه، ومَنِيِّه؛ وذلك لقوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145]، والضمير في قوله تعالى:{أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} راجع إلى الخنزير؛ فيدلُّ على تحريم عين الخنزير وجميع أجزائه.
وذهب المالكيَّة إلى طهارة عَيْن الخنزير حال الحياة.
واتَّفق الفقهاء على أنَّه لا يَطْهُر جِلْد الخنزير بالدِّباغ، ولا يجوز الانتفاع به؛ لأنَّه نَجِسُ العَيْن، والدِّباغ كالحياة، فكما أنَّ الحياة لا تَدْفَعُ النجاسة عنه، فكذا الدِّباغ، ووجَّه المالكيَّة قولهم بعدم طهارة جِلْد الخنزير بالدِّباغ بأنَّه ليس مَحلًّا للتَّذكية إجماعاً؛ فلا تَعْمَل فيه، فكان مَيْتةً؛ فلا يطهر بالدِّباغ، ولا يجوز الانتفاع به». انتهى.
وأمَّا قول الطبيب: هذا الدَّواء له نتائج فعَّالة، وليس له بديلٌ حتَّى الآن،