الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّدَاوِي بِدَمِ البَرَازِيٍّ
(1)
وَبِالمُحَرَّمَاتِ
(1063) السؤال: [ما حُكْمُ التَّداوي بدم البرازي وبالمحرَّمات؟]
الجواب: المُحرَّمات لا يجوز التَّداوي بها، وفي الحديث (تَدَاوَوْا، وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ)، فيفيد تحريم التَّداوي به، ولا يفيد أنَّه لا شفاء فيه، بل يفيد أنَّ مَضَرَّته أكثر
.
أمَّا حديث: (إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا) فهو يُفيدُ أنَّه لا بُدَّ أنْ يعتقد عقيدةً أنَّ الله لم يجعل فيه شفاءً، فهو مَسْلوب العافية.
وقد يُوقِع الشيطان كثيراً من العوامِّ بأشياء يزعمون فيها شفاءً، وهو خِداعٌ من الشيطان؛ مثل «دَم البَرَازيِّ» عندما يُوجَد في أَحَدٍ عَضَّة الكَلْبِ الكَلِبِ؛ فإنَّ هذا باطلٌ، ومن الشيطان، وكثيرٌ منه يحصل اتِّفاقٌ أنَّه يُشْفَى. ثُمَّ إنَّ الشيطانَ جعلَ لهم شُبْهة؛ فإنَّه تارةً يُشْفَى، وتارةً لا. وإذا لم يُوجَد شفاءٌ قالوا: نَسَبُ فُلانٍ فيه شيءٌ، وكُلُّ هذا تحسينٌ لمَسْلَكِهم السيِّء، وترويجٌ لباطلهم.
المقصود أنَّه باطلٌ ولا صحَّة له، ولا شفاءَ فيه أبداً؛ لقول الصادق المصدوق، وهذا الدَّمُ نَجِسٌ حَرامٌ.
[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (3/
167)]
* * *
(1064)
السؤال: فضيلة الشيخ: هناك بعض الناس إذا عضَّه الكَلْب أو الثَّعْلَب المَسْعور يذهب إلى قبيلة يقال عنها «البرزان» ويأخذ من دَمِهِم ويَشْرَبُه، أو يشتريه بثمنٍ، وهو يعلم أنَّ الله هو الشافي، لكن يُؤكِّد
، ويقول: إنَّه لا يوجد غير دَم هذه القبيلة يَصْلُح
(1)
البَرازِيُّ: نسبة إلى البَرازات (من قبائل مطير)، ويقال لهم أبناء بَراز، يُعتَقَدُ أنَّهم مُنحَدِرونَ مِنْ نَسْل عبد الله بن الزُّبير رضي الله عنه؛ ويُعتقدُ أنَّ من شَرِب من دَم فرْدٍ منهم شِفاءً من داءِ الكَلَب. بإذن الله. انظر: موسوعة ويكيبديا.
لهذا، حتَّى إنَّ هناك امرأةٌ تبرَّعت بدَمِها لمن أُصيبَ بمثل هذا، بعضُهم يقول: إنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم استضافهم فأكرموه ودعا لهم بأن يكون دَمُهُم شفاءً، هل هذا صحيح أم لا؟
الجواب: هذا ليس بصحيح أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم استضافهم فأكرموه ودعا لهم.
أمَّا ما ذَكَرْت من أنَّ دَمَهُم يُسْتَشْفَى به، فهذا مشهور عند الناس، لكنه شرعاً لا يجوز؛ لأنَّ الدَّم حَرامٌ بنصٍّ القرآن؛ قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3]، وقال تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: 145].
وإذا كان حَراماً فإنَّه لا شفاء فيه؛ لأنَّ الله لم يجعل شفاء هذه الأُمَّة فيما حَرَّم عليها، فلذلك ننهى عن هذا الشيء، ونقول: هذا شيء لا أصل له، وقد فتح الله -له الحمد- الآن أبواباً كثيرة في الطبِّ وتنقية الدَّم، وبإمكانهم أن يذهبوا إلى المستشفيات ويُنَقُّوا دَمَهُم من هذا الدم الخبيث، أو من هذه العضَّة الخبيثة.
السائل: فضيلة الشيخ؛ إنَّهم يقولون: إنَّهم مضطرون إلى الذهاب إلى هؤلاء، وقد قال الله تعالى:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173]، فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟
الشيخ: قلت لك هذا الشيء مُحرَّم، والمُحرَّم لا يجوز إلَّا عند الضرورة، ولكن ما هي الضرورة؟ الضرورة: أن نعلم أنَّ الإنسان إذا فعل هذا الشيء زالت ضرورته، ونعلم كذلك أنَّه لا يمكن أن تزول ضرورته إلَّا بهذا الشيء، يعني ليس هناك ضرورة تُبيح المُحَرَّم إلَّا بشرطين:
(1)
أن نعلم أنَّه لا تزول ضرورته إلَّا بهذا.