الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكم حُسْن تعاونكم.
الجواب: الأحوط والأفضل عدم استعمال الأغذية التي دخلتها الكُحول، ما لم تدعُ ضرورة أو حاجة إلى ذلك.
فإن احتيج إلى تلك الأطعمة فلا بأس بالاستفادة منها، ما دام استخدام مادَّة الكُحول إنَّما كان لإذابة النكهات الصناعيَّة فيها، أو لأهداف صناعيَّة أُخرى، كما ورد في السؤال؛ وذلك لأمرين اثنين:
أوَّلًا: أنَّ هذه المادَّة زال عنها اسم الكُحول؛ لما طرأ عليها من التغيير والتبخير والإذابة في ما اختلطت به، ممَّا تمَّت به استحالتها عن مادَّتها الأُولَى.
ثانياً: ما في ذلك من المصلحة العامَّة.
ومعلومٌ أنَّ الشريعة الإسلاميَّة جاءت برفع الحرج، وعِلَّة التحريم هي الإسكار أو النجاسة، والإسكار مُنتفٍ في تلك الأغذية، والنجاسة إن احتملت فهي مُنتفيةٌ، وعلى احتمال النجاسة فإنَّ كثير الطعام لا يَنْجُس بقليل النجاسة، ما لم يتغيَّر أحدُ أوصاف الطعام، والطعام لا يُطرَحُ بالشكِّ، والشكُّ في المانع لا يؤثِّر، و (إذا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة الراجحة، اغتُفِرَت المفسدة المرجوحة)، وصيانة الطعام وحفظه فيه مصلحةٌ راجحةٌ على سبب المنع.
ولمزيد من البحث يرجع إلى كتاب (لباب النقول) للشيخ عيسى بن عبد الله الحِمْيَري، المدير العام السابق لدائرة الأوقاف بدبي، وكتاب (كاشف الكرب) للشيخ بِيَّه بن السالك. والله تعالى أعلم.
[فتاوى شرعية - إدارة الإفتاء والبحوث بدبي (9/ 189 - 190)]
* * *
رشُّ مَادَّةِ الكُحُولِ عَلَى قَوَالِبِ الحَلَويَّاتِ
(972)
السؤال: وَرَدَنا سؤالٌ يقول