الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُرِيقت؟
قلنا: بلى؛ وذلك مبالغةً في سرعة الامتثال وقطع تعلُّق النفوس بها، ثمَّ إنَّه لا يظهر لنا أنَّ لها منفعةً في ذلك الوقت تُسْتبقى لها. والله أعلم.
[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (11/ 254 - 256)]
* * *
قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ فِي الهِنْدِ بِشَأْنِ الكُحُولِ
(990) قرَّرت الندوة الرابعة عشرة بهذا الخصوص ما يلي:
أوَّلًا: الكُحول مادَّة كيمياويَّة تُصنَع من السُّكَّر ومن مادَّة «الكاربوهايدريت» المستخرجة من الفواكه والحبوب الغذائيَّة، ولها أنواع عِدَّة، يكون نوعٌ واحدٌ منها فقط مُسْكِراً.
ثانياً: هناك أدوية وعقاقير تُستعَمَل فيها مادَّة الكُحول التي لا تتغيَّر طبيعتها حتَّى بمَزْجِها بالدَّواء .. إلَّا أنَّه عملًا بما أقرَّته الشريعة الإسلاميَّة من إباحة للمحظورات في حالات استثنائيَّة؛ كحالة المرض، فإنَّه يجوز -عند الاضطرار- تناول العقاقير التي تتضمَّن مادَّة كحوليَّة.
ثالثاً: المادَّة الكُحوليَّة المُستخدَمَة في العُطور لا تكون -كما يقول الخُبراء- مُسْكِرةً. وعليه؛ فإنَّها ليست من الموادِّ النَّجِسَة وغير الطاهرة.
[فتاوى فقهية معاصرة (ص 181)]
[مجموعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجمع الفقه الاسلامي بالهند (رقم 61) (4/ 14)]
* وانظر: فتوى رقم (1036)
* * *
تَوْصِيَةٌ بِشَأْنِ المَوَادِّ المُحَرَّمَةِ وَالنَّجِسَةِ فِي الغِذَاءِ وَالدَّوَاءِ
(991) يجب على كلِّ مسلم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلاميَّة، وبخاصَّة في مجال الغذاء والدواء، وذلك مُحقِّقٌ لطِيبِ مَطْعَمِه ومَشْرَبِه وعِلاجِه
، وإنَّ
من رحمة الله بعباده، وتيسير سبيل الاتِّباع لشَرْعِه: مراعاة حال الضرورة، والحاجة العامَّة إلى مبادئ شرعيَّة مُقَرَّرة، منها: أنَّ (الضَّرورات تُبيح المَحْظورات)، وأنَّ (الحاجة تُنَزَّل منزلة الضَّرورة ما دامت مُتَعيِّنة)، وأنَّ (الأصلَ في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليلٌ معتبرٌ على الحُرْمَة)، كما أنَّ (الأصلَ في الأشياء كُلِّها الطهارة ما لم يقم دليلٌ معتبرٌ على النجاسة). ولا يُعتبر تحريم أَكْل الشيء أو شُرْبِه حُكْماً بنجاسته شَرْعاً.
- مادَّة الكُحول غير نَجِسَةٍ شَرْعاً؛ بناءً على ما سبق تقريره من أنَّ (الأصل في الأشياء الطهارة)، سواء كان الكُحول صِرْفاً أم مُخفَّفاً بالماء؛ ترجيحاً للقول بأنَّ نجاسة الخَمْر وسائر المُسْكِرات معنويَّة غير حِسِّيَّة؛ لاعتبارها رِجْساً من عمل الشيطان.
وعليه؛ فلا حرج شرعاً من استخدام الكحول طبِّيًّا كمُطهِّر للجِلْد والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطريَّة (ماء الكُولونيا) التي يُستخدم الكُحول فيها كمُذِيب للموادِّ العطريَّة الطيَّارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكُحول فيها. ولا ينطبق ذلك على الخَمْر؛ لحُرمة الانتفاع به.
- الموادُّ الغذائيَّة التي يُستعْمَل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكُحول لإذابة بعض الموادِّ التي لا تذوب بالماء من مُلوِّنات وحافظات وما إلى ذلك، يجوزُ تناولها لعُموم البَلْوى، ولِتَبَخُّر معظم الكُحول المضاف أثناء تصنيع الغذاء.
[توصيات الندوة الثامنة للمنظمة الإسلاميَّة للعلوم الطبيَّة بالكويت]
* وانظر: فتوى رقم (1042، 1037)