الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسْتِخْدَامُ المَنْتُوجَاتِ المُحَرَّمَةِ فِي غَيْرِ الأَكْلِ
(1144) السؤال: هل يجوزُ للمُسلِم أن يستعمل في غير الأَكْل المَنتُوجات من الخنزير والحيوانات الأخرى؛ مثل الفُرْشاة والملابس ونحوها
؟
الجواب: لا يجوز له ذلك.
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 11780)]
* وانظر: فتوى (1058)
* * *
لُبْسُ الدِّيبَاجِ فِي الحَرْبِ
(1145) السؤال: الدِّيباجُ
(1)
في الحَرْبِ
؟
الجواب: ما يُعجبُني في الحَرْب ولا في غيره.
قال إسحاق [بن راهويه]: بل هو جائزٌ في الحَرْب إذا كان ذلك أَهْيَب للعَدُوِّ.
[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (9/ 4884)]
* * *
لُبْسُ الثِّيَابِ المُخْتَلِطَةِ بقَلِيلٍ مِنَ الحَرِيرِ
(1146) السؤال: [ما حُكْمُ لُبْس الثِّياب التي خالَطَها قليلٌ من الحَرير
؟]
الجواب: حدَّثنا إسحاق بن يوسُف قال: حدثنا ابن عَوْنٍ عن الحَسَن قال: دَخَلْنَا على عبد الله بن عُمَرَ بالبَطْحاء، فقال له رَجُلٌ: يا أبا عبد الرَّحمن؛ إنَّ ثيابَنا هذه قد خالَطَها الحريرُ وهو قليلٌ. قالَ: (دَعُوا الحَرِير قَليلَه وكثيرَه).
[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (2/ 334)]
* * *
(1)
الدِّيباج: -بكسر الدَّال وفتحها-: الثياب المُتَّخذة من الابريسم. فارسي معرَّب، والجمع دَيابيجُ ودبابيج. انظر: لسان العرب (2/ 262).