الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله، قالت: ومالي حبّ النّظر إليهم، ولكنّي أحببت أن يبلغ النّساء مقامه لي، ومكاني منه» ) * «1» .
55-
* (عن عائشة- رضي الله عنها قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، حتّى إذا رهقنا اللّحم، سابقني فسبقن، فقال: «هذه بتلك» ) * «2» .
56-
* (عن عائشة- رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات «3» عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب، يلعبن معي: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمّعن «4» منه فيسرّبهنّ إليّ فيلعبن معي) * «5» .
57-
* (عن أنس بن مالك- رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجرانيّ غليظ الحاشية فأدركه أعرابيّ فجبذه جبذة شديدة حتّى نظرت إلى صفحة عاتق النّبيّ صلى الله عليه وسلم قد أثّرت به حاشية الرّداء من شدّة جبذته ثمّ قال: مر لي من مال الله الّذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثمّ أمر له بعطاء) * «6» .
58-
* (عن عائشة- رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قطّ بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلّا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قطّ فينتقم من صاحبه، إلّا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله- عز وجل» ) * «7» .
من الآثار وأقوال العلماء الواردة في (حسن المعاملة)
1-
* (قيل لعبد الرّحمن بن عوف: ما سبب يسارك؟ قال: «ثلاث: ما رددت ربحا قطّ، ولا طلب منّي حيوان فأخّرت بيعه، ولا بعت نسيئة. ويقال: إنّه باع ألف ناقة فما ربح إلّا عقلها، باع كلّ عقال بدرهم فربح فيها ألفا وربح من نفقته عليها ليومه ألفا» ) * «8» .
2-
* (عن عبد الله بن الزّبير- رضي الله تعالى عنهما- قال: «لمّا وقف الزّبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بنيّ لا يقتل اليوم إلّا ظالم أو مظلوم، وإنّي لا أراني إلّا سأقتل اليوم مظلوما وإنّ من أكبر همّي لديني، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ فقال: يا بنيّ، بع مالنا، فاقض ديني. وأوصى بالثّلث، وثلثه لبنيه- يعني بني عبد الله بن الزّبير،
(1) النسائي في عشرة النساء (98) رقم (95) وقال ابن حجر في الفتح (2/ 515) : إسناده صحيح، ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. وأصله عند البخاري 2 (950) بلفظ آخر ليس فيه: يا حميراء.
(2)
النسائي: عشرة النساء (5765- 5958) بألفاظ متقاربة. وابن ماجة (1/ 636) رقم (1979) مختصرا، وقال في الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخاري.
(3)
البنات: الألعاب المصنوعة من الخرق للعب بها.
(4)
يتقمعن: يتغيّبن ويدخلن وراء الستار.
(5)
البخاري- الفتح 10 (6130) واللفظ له. ومسلم (2440) .
(6)
البخاري- الفتح 6 (3149) . ومسلم (1057) .
(7)
مسلم (2328) . وقال صاحب جامع الأصول (11/ 249) : هذا حديث أخرجه الحميدي في أفراد مسلم.
(8)
إحياء علوم الدين (2/ 80) .
يقول: ثلث الثّلث- فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدّين فثلثه لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزّبير- خبيب وعبّاد- وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بنيّ إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال: فو الله ما دريت ما أراد حتّى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. قال: فو الله ما وقعت في كربة من دينه إلّا قلت: يا مولى الزّبير اقض عنه دينه، فيقضيه. فقتل الزّبير- رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما، إلّا أرضين منها الغابة، وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر قال: وإنّما كان دينه الّذي عليه أنّ الرّجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إيّاه، فيقول الزّبير: لا، ولكنّه سلف، فإنّي أخشى عليه الضّيعة.
وما ولي إمارة قطّ ولا جباية خراج ولا شيئا إلّا أن يكون في غزوة مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله ابن الزّبير فحسبت ما عليه من الدّين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله ابن الزّبير.
فقال: يا ابن أخي: كم على أخي من الدّين؟ فكتمه فقال: مائة ألف. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله: أرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزّبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف. فباعها عبد الله بألف ألف وستّمائة ألف. ثمّ قام فقال: من كان له على الزّبير حقّ فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله ابن جعفر- وكان له على الزّبير أربعمائة ألف- فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخّرون إن أخّرتم. فقال عبد الله: لا.
قال: قال: فاقطعوا لي قطعة، قال عبد الله: لك هاهنا إلى هاهنا. قال: فباع منها فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها أربعة أسهم ونصف، فقدم على معاوية- وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزّبير، وابن زمعة- فقال له معاوية: كم قوّمت الغابة؟ قال: كلّ سهم مائة ألف. قال: كم بقي؟ قال: أربعة أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزّبير: قد أخذت سهما بمائة ألف. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما بمائة ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما بمائة ألف. فقال معاوية كم بقي؟ فقال: سهم ونصف. قال: أخذته بخمسين ومائة ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستّمائة ألف. فلمّا فرغ ابن الزّبير من قضاء دينه قال بنو الزّبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: لا والله لا أقسم بينكم حتّى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزّبير دين فليأتنا فلنقضه. قال: فجعل كلّ سنة ينادي بالموسم. فلمّا مضى أربع سنين قسم بينهم. قال: وكان للزّبير أربع نسوة، ورفع الثّلث فأصاب كلّ امرأة ألف ألف ومائتا ألف» ) * «1» .
(1) البخاري- الفتح 6 (3129) .