الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
/
باب حد القذف
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام"من أشرك بالله فليس بمحصن").
تقدم في أوائل كتاب الحدود -أن الدارقطني رواه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقال: الصواب موقوف عليه، وتقدم قول ابن قدامة: أنه يتعين حمله على إحصان القذف.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "الخال أب").
لا يعرف هذا في كتب الحديث.
قوله: (ومن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: لا، بل أنت، حدت المرأة ولا لعان).
هذا مبني على أن اللعان من شرط أهلية الشهادة من الجانبين، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب اللعان.
قوله: (ومن قذف امرأة معها أولاد لا يعرف لهم أب، أو قذف الملاعنة بولد حي أو قذفها بعد موت الولد، فلا حد عليه، لقيام أمارة الزنا منها
وهي ولادة ولد لا أب له فقالت العفة نظرًا إليها، وهي شرط، ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد لانعدام أمارة الزنا).
يرد -على القول بترك الحد عمن قذف من لاعنت بولد -حديث ابن عباس رضي الله عنه"أن النبي صلى الله عليه وسلم -لاعن بين هلال بن أمية وامرأته، وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا يرقى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد" رواه أحمد وأبو داود.
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم -في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين" رواه أحمد.
وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة، وجعلوه بمنزلة من قذف الملاعنة بغير ولد والفرق بين وجود الولد وعدمه بكونه أمارة الزنا لا يقوى مع وجود النص، واحتمال كونه من الزوج.