الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب خيار العيب
قوله: (ومن باع عبداً، فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو بينة أو بإباء يمين، له أن يرده على بائعه؛ لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن).
فيه نظر، فإن البيع لو كان عقاراً لا يبطل حق الشفيع في الشفعة، ولو كان أمة حبلي فولدت فادعاه أبو البائع بعد الرد بقضاء لا تصح الدعوة ولو كان البائع أحال غريماً له على المشتري لا تبطل الحوالة، ولو كان الرد بقضاء فسخاً للعقد من أصله لبطل حق الشفيع، ولصحت دعوة أبي البائع الولد ولبطلت ...................................
الحوالة، وقد أجاب السغناقي في شرحه عن هذا الإشكال بما معناه أن الفسخ من الأصل إنما يظهر فيما يستقبل لا فيما مضى، وهذا تقرير للإشكال.
* * *