المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في كيفية القسمة: - التنبيه على مشكلات الهداية - جـ ٤

[ابن أبي العز]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العتاق

- ‌فصل:

- ‌باب العبد يعتق بعضه

- ‌باب عتق أحد العبدين

- ‌باب العتق على الجعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الاستيلاد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب: ما يكون يمينا وما لا يكون

- ‌فصل في الكفارة:

- ‌باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك

- ‌باب اليمين في الأكل والشرب

- ‌باب اليمين في الكلام

- ‌فصل:

- ‌باب اليمين في العتق والطلاق

- ‌باب اليمين في الحج والصوم والصلاة

- ‌باب اليمين في تقاضي الدراهم

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل في كيفية الحد وإقامته:

- ‌باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه

- ‌باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها

- ‌باب حد الشرب

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل في التعزير:

- ‌كتاب السرقة

- ‌باب ما يقطع فيه وما لا يقطع

- ‌[فصل في الحرز والأخذ منه]:

- ‌فصل في كيفية القطع وإثباته:

- ‌باب ما يحدثه السارق في السرقة

- ‌باب قطع الطريق

- ‌ القطاع إذا كان فيهم صبي أو مجنون

- ‌كتاب السير

- ‌باب كيفية القتال

- ‌باب الموادعة ومن يجوز أمانه

- ‌باب الغنائم وقسمتها

- ‌فصل في كيفية القسمة:

- ‌اختلف العلماء في قسمة خمس الغنيمة

- ‌فصل في التنفيل:

- ‌باب استيلاء الكفار

- ‌باب المستأمن

- ‌باب العشر والخراج

- ‌باب الجزية

- ‌فصل:

- ‌باب أحكام المرتدين

- ‌باب البغاة

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب الإباق

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌فصل

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار الرؤية

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌بيع أم الولد والمدبر والمكاتب

- ‌فصل في أحكامه

- ‌ الفرق بين الفاسد والباطل

- ‌فصل في ما يكره

- ‌باب المرابحة والتولية

- ‌باب الربا

- ‌باب السلم

- ‌ الاستصناع

- ‌مسائل منثورة:

- ‌كتاب الصرف

- ‌كتاب الكفالة

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب أدب القاضي

- ‌فصل في الحبس

- ‌باب التحكيم

- ‌مسائل شتى من كتاب القضاء:

- ‌باب في القضاء بالمواريث

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لا يتقبل

- ‌ شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض

- ‌ شهادة الذمي على المسلم)

- ‌باب الاختلاف في الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌فصل:

- ‌كتاب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌فصل في البيع:

- ‌فصل:

- ‌باب الوكالة بالخصومة والقبض

- ‌كتاب الدعوى

- ‌باب التحالف

- ‌باب ما يدعيه الرجلان

- ‌باب دعوى النسب

الفصل: ‌فصل في كيفية القسمة:

بالإسلام، ألا ترى أنها ليست بمتقومة إلا أنه محرم التعرض في الأصل لكونه مكلفًا وإباحة التعرض بعارض شره، وقد اندفع بالإسلام، بخلاف المال، لأنه خلق عرضةً للامتهان فكان محلًا للتملك، وليس في يده حكمًا فلم تثبت العصمة).

هذا التعليل لأبي حنيفة على أن من أسلم وله مال في يد مسلم أو ذمي غصبًا، فهو عند أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه، ولبقية الأئمة، وقولهم أقوى فإن هذا مال معصوم تبعًا لمالكه، وهو في يد من يجب عليه رده إلى مالكه وقول المصنف إنه مال مباح ممنوع، وكذا قوله: والنفس لم تصر معصومة بالإسلام ممنوع أيضًا، واستشهاده بأنها ليست بمتقومة لا يلزم منه عدم العصمة، لأن انتفاء التقوم لمانع لا يخرجها عن كونها/ معصومة كما في قتل السيد عبده، والوالد ولده، وقوله: وليس في يده حكمًا ممنوع وسيأتي الكلام في مسألة الغصب في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى.

‌فصل في كيفية القسمة:

قوله: (فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله، وقد قال عليه الصلاة والسلام

ص: 240

"للفارس سهمان، وللرجل سهم" كيف وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين" وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره).

يعني أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى للفارس ثلاثة أسهم وورد عنه أنه أعطاه سهمين، فتعارضت روايتا فعله، فيصار إلى قوله وقد قال:"للفارس سهمان" وقد ورد عن ابن عمر -راوي حديث الثلاثة الأسهم -أنه روى "أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين" فقد تعارضت روايتاه فيصار إلى رواية غيره، وهي رواية ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس سهمين" لسلامتها عن المعارض هذا خلاصة كلامه، وهذا البحث إنما يصح بعد صحة الأحاديث التي ادعى معارضتها، وإلا إذا لم يصح الحديث فلا يصلح لمعارضة الصحيح وكيف تصح المعارضة بين ما صح وما لم يصح، فأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين، وللرجل سهمًا" فمتفق عليه، وفي رواية في الصحيحين أيضًا بإسقاط لفظة "النفل" وفي رواية "أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه" رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ: "أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة

ص: 241

أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم".

رواه ابن ماجه، وعن المنذر بن الزبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أعطى الزبير سهمًا وأمه سهمًا، وفرسه سهمين" رواه أحمد، وفي لفظ قال:"ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للزبير أربعة أسهم، سهم للزبير، وسهم لذي القربى، لصفية أم الزبير وسهمين للفرس" رواه النسائي، وعن أبي عمرة عن أبيه قال "أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهمًا، وأعطى الفرس سهمين" رواه أحمد وأبو داود، وعن أبي رهم قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخي ومعنا

ص: 242

فرسان، فأعطانا ستة أسهم، أربعة أسهم لفرسينا، وسهمين لنا" رواه الدارقطني، وإن كان في بعض هذه الأحاديث المتأخرة كلام، فإنما ذكرتها بعد حديث ابن عمر للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها، وإلا فحديث ابن عمر المتفق على صحته كاف في الاستدلال، وأما ما يظن أنه يعارضه من الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما فما روى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر "أنه أعطى الفارس سهمين، والراجل سهمًا"، قال الشافعي: كأنه سمع نافعًا يقول: للفرس سهمين وللرجل سهمًا، فقال: للفارس سهمين وللراجل سهمًا، قال: وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ، ثم ساق حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الذي في الصحيحين، وقال ابن عبد البر في التمهيد -بعدما ذكر حديث عبيد الله عن نافع من طرق-: ورواه ابن المبارك عن عبيد الله بإسناده فقال فيه: للفارس سهمين وللراجل سهمًا ثم قال بعد ذلك: ولا حجة في ذلك لأن الأكثر من أصحاب عبيد الله خالفوه، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "أعطى الفارس سهمين، والراجل سهمًا" فهو حديث ضعيف

ص: 243

ذكره عبد الحق في أحكامه، وابن أبي شيبة، وقد عارضه ما نقل عنه الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قسم لمائتي فرس بحنين، سهمين سهمين" فقد تعارضت روايتا ابن عباس أيضًا، على ضعف الحديث، وقد احتجوا أيضًا بحديث مجمع بن جارية الأنصاري قال:"قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا/ وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا" رواه أحمد وأبو داود وذكر أن حديث ابن عمر أصح، قال: وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس، وإنما كانوا مائتي فارس. انتهى.

وقد تقدم أن الذين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم خيبر كانوا ألفًا وأربعمائة،

ص: 244

وأن الخيل كانت مائتي فرس هكذا ذكره أهل المغازي، وفي حديث ابن عباس وغيره أن الخيل كانت مائتي فرس كما تقدم، وأما قوله: فيرجع إلى قوله: وقد قال "للفارس سهمان وللراجل سهم" فلا أصل له، ولا يعرف في كتب الحديث، بل جاء من قوله صلى الله عليه وسلم ما يوافق حديث ابن عمر، وهو حديث أبي كبشة الأنماري قال:"لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى، وكان المقداد على المجنبة اليمنى فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وهدأ الناس جاءا بفرسيهما فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عنهما وقال: إني قد جعلت للفرس سهمين وللفارس سهمًا فمن نقصهما نقصه الله" وعن خالد الحذاء قال: لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم" رواهما الدارقطني، قال ابن المنذر: وجاء الحديث عن عمر

ص: 245

ابن الخطاب رضي الله عنه "أنه فرض للفرس سهمين وللراجل سهمًا" وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز وبه قال الحسن وابن سيرين ومكحول وحبيب بن أبي ثابت، وبه قال عوام علماء الأمصار في القديم والحديث، وممن قال ذلك: مالك ومن تبعه من أهل المدينة وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الثوري ومن وافقه من أهل العراق، وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر، وكذلك قال الشافعي وأصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا النعمان. انتهى.

قوله: (لما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين").

عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن الزبير رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفراس، فلم يقسم إلا لفرسين" أخرجه الشافعي، قال البيهقي: في إسناده العمري ولا يحتج بحديثه.

ص: 246

قوله: "أن البراء بن أوس قاد فرسين، فلم يسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد").

لا يعرف هذا في كتب الحديث، قال ابن التركماني: ولم أر هذا بل جاء عكسه، فذكر ابن منده في كتابه في الصحابة (و) البراء بن أوس ابن خالد ثم قال: روى علي بن قرين عن محمد بن عمر المدني عن

ص: 247

يعقوب بن محمد بن صعصعة عن عبد الله بن أبي صعصعة عن البراء بن أوس أنه قاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسين فضرب عليه السلام له خمسة أسهم انتهى. وعلي بن قرين ضعيف، وشيخه الواقدي، وفي الباب أحاديث أصلح منه.

قوله: (ولأن الوقوف على حقيقة القتال متعسر، وكذا على شهود الوقعة، لأنه حال التقاء الصفين، فتقام المجاوزة مقامه، إذ هو السبب المفضي إليه ظاهرًا).

لا يلزم من كون الوقوف على حقيقة حالة القتال متعسرًا أن تعتبر حالة المجاوزة مطلقًا، فإن الأصل اعتبار حالة القتال فمتى أمكن اعتبارها لا يصار إلى غيرها، وإذا اشتبه الحال بأن ادعى موتها بعد القتال عليها ولا بينة له

ص: 248

فحينئذ تعتبر حالة المجاورة، أما إذا قامت له بينة بأنه قاتل فارسًا أو رجلًا، فلا مانع من سماعها، قال في المغني: قال أحمد رحمه الله: أنا أرى كل من شهد الواقعة على أي حال كان يعطي، إن كان فارسًا ففارس، وإن كان راجلًا فراجل، لأن عمر رضي الله عنه قال "الغنيمة لمن شهد الوقعة" وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور، ونحوه. قال ابن عمر، انتهى.

قوله: (ولما استعان/ عليه السلام باليهود لم يعطهم شيئًا من الغنيمة، يعني أنه لم يسهم لهم).

عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال "استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع، فرضخ لهم، ولم يسهم لهم" أخرجه الشافعي والبيهقي من جهته وقال: تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك، ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح انتهى. وقال ابن المنذر: ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهم، والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت.

قوله: (ولنا أن الخلفاء الراشدين الأربعة قسموه على ثلاثة أسهم على نحو ما قلنا، وكفى بهم قدوة).

ص: 249