الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب استيلاء الكفار
قوله: (لأن العصمة تثبت على منافاة الدليل ضرورة تمكن المالك من الانتفاع).
يعني الدليل العقلي، وفيه نظر، فإنه ليس في الشرع ما هو على منافاة الدليل العقلي الصحيح، وإنما يرد على وفاقه، والمصنف قد أشار إلى الدليل الصحيح بقوله: ضرورةً تمكن المالك من الانتفاع. هذا مثل قولهم: على خلاف القياس. وقولهم: غير معقول. وفي كل ذلك إساءة أدب على الشرع، وكل ما جاءت به الرسل فهو على موافقة المعقول الصحيح علمه من علمه وجهله من جهله.
قوله: (والمحظور لغيره، إذا صلح سببًا لكرامة تفوق الملك، وهو الثواب الآجل [كما] إذا صلى في أرض مغصوبة]، فما ظنك بالملك العاجل).
مشكل فإن المحظور لا يكون سببًا للكرامة قط، وفعل الصلاة في الأرض المغصوبة اشتمل على طاعة وهي الصلاة وعلى معصية وهي استعمال الأرض المغصوبة فيثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية، ويوزن العملان يوم القيامة، والمعصية خارجة عن ماهية الطاعة، فلهذا لم تؤثر في إفسادها عند من يرى صحتها، وهو الأظهر.
قوله: (ولا يحط شيئًا من الثمن لأنها من الأوصاف، والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن).
يعني فيما إذا أسروا عبدًا لمسلم فاشتراه رجل فأخرجه إلى دار الإسلام
ففقئت عينه، وأخذ أرشها فإن مولاه يأخذه بالثمن، ولا يحط منه شيئًا، وهذا مشكل لأن الوصف لا يقابله شيء من الثمن إذا لم يصر مقصودرًا بالإتلاف، وهنا صار مقصودًا بالإتلاف، ألا ترى أنه ذكر في باب المرابحة إذا اشترى أمة، فأعورت يبيعها بلا بيان، وسيأتي ما فيها من الإشكال، ولو فقأ عينها بنفسه أو فقأها أجنبي فأخذ أرشها لم يرابح بلا بيان لأنه صار مقصودًا بالإتلاف فيقابلها شيء من الثمن فهنا كذلك.
قوله: (وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم فأخذوه، لم يملكوه عند أبي حنيفة، وقالا: يملكونه، لأن العصمة لحق المالك لقيام يده، وقد زالت، ولهذا لو أخذوه من دار الإسلام ملكوه).
فيه إشكال من وجهين:
أحدهما: أنه يجب تقييد قوله وإذا أبق عبد لمسلم. بأن لا يكون العبد ارتد قبل دخوله إلى دارهم فإنه لو ارتد العبد ثم لحق بدار الحرب يملكه الكفار باتفاقهم.
الثاني: أنه ينبغي أنهم إذا أسروا عبدًا مسلمًا في دارنا ثم أدخلوه دارهم أن
لا يملكوه عند أبي حنيفة، لأن من أصله أن المستأمن منهم إذا اشترى عبدًأ مسلمًا ثم أدخله دارهم أنه يعتق، فإذا كان الإحراز بدارهم لا يبقى معه ملكه على المسلم فكيف يثبت به الملك على المسلم، والبقاء أسهل من الابتداء.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام فيه "إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء، وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالقيمة").
إنما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما أحرز العدو فاستنفذه المسلمون منهم، إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن وجده قد قسم، فإن شاء أخذه بالثمن" أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده الحسن بن عمارة وهو ضعيف.