الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأيمان
قوله: (فالغموس: الحلف على أمر يتعمد الكذب فيه).
لكان أولى لأن تقييده بالماضي غير صحيح بل الحلف على أمر في الحال يتعمد الكذب فيه كذلك كما لو قال: والله ما لهذا علي دين وهو يعلم خلافه.
قوله: (لقوله عليه السلام"من حلف كاذبًا أدخله الله النار").
هذا الحديث منكر وكأنه مأخوذ بالمعنى من حديث الأشعث بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" متفق عليه.
أو من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه -قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين مصبورة كاذبًا فليتبوأ مقعده من النار" أخرجه أبو داود.
قوله: (لقوله عليه السلام: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق واليمين").
المحفوظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه -عن النبي صلى الله عليه وسلم"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب والله أعلم.
* * *