الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على مالك رحمه الله.
مذهب مالك كمذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو أحد قولي الشافعي ولكن لابد عندهما من أن يكونا رجلين، ولا تقبل شهادة النساء في الشهادة على الشهادة، وعند أبي حنيفة تجوز شهادة رجل وامرأتين على كل من رجلين، وإنما باعتبار شهادة اثنين على كل واحد/ واحد، أحمد مع من تقدم ذكرهم، وقال إسحاق وأحمد: إنه لم يزل أهل العلم على هذا، شريح فمن دنه.
فصل:
قوله: (لهما ما روي عن عمر رضي الله عنه "أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً وسخم وجهه").
أخرجه البيهقي وضعفه، وينبغي أن يكون ذلك مفوضاً إلى رأي الحاكم، يعامل كل شخص بما يرى أنه يردعه من تشهير وضرب وحبس أو بعض ذلك، فإن الاختلاف الوارد عن السلف ينتظم بهذا كما هو مذهب الشافعي وغيره والله أعلم.
* * *