المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب السرقة قوله: (وقد تأيد بقوله عليه الصلاة والسلام "لا قطع - التنبيه على مشكلات الهداية - جـ ٤

[ابن أبي العز]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العتاق

- ‌فصل:

- ‌باب العبد يعتق بعضه

- ‌باب عتق أحد العبدين

- ‌باب العتق على الجعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الاستيلاد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب: ما يكون يمينا وما لا يكون

- ‌فصل في الكفارة:

- ‌باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك

- ‌باب اليمين في الأكل والشرب

- ‌باب اليمين في الكلام

- ‌فصل:

- ‌باب اليمين في العتق والطلاق

- ‌باب اليمين في الحج والصوم والصلاة

- ‌باب اليمين في تقاضي الدراهم

- ‌كتاب الحدود

- ‌فصل في كيفية الحد وإقامته:

- ‌باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه

- ‌باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها

- ‌باب حد الشرب

- ‌باب حد القذف

- ‌فصل في التعزير:

- ‌كتاب السرقة

- ‌باب ما يقطع فيه وما لا يقطع

- ‌[فصل في الحرز والأخذ منه]:

- ‌فصل في كيفية القطع وإثباته:

- ‌باب ما يحدثه السارق في السرقة

- ‌باب قطع الطريق

- ‌ القطاع إذا كان فيهم صبي أو مجنون

- ‌كتاب السير

- ‌باب كيفية القتال

- ‌باب الموادعة ومن يجوز أمانه

- ‌باب الغنائم وقسمتها

- ‌فصل في كيفية القسمة:

- ‌اختلف العلماء في قسمة خمس الغنيمة

- ‌فصل في التنفيل:

- ‌باب استيلاء الكفار

- ‌باب المستأمن

- ‌باب العشر والخراج

- ‌باب الجزية

- ‌فصل:

- ‌باب أحكام المرتدين

- ‌باب البغاة

- ‌كتاب اللقطة

- ‌كتاب الإباق

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌فصل

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار الرؤية

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌بيع أم الولد والمدبر والمكاتب

- ‌فصل في أحكامه

- ‌ الفرق بين الفاسد والباطل

- ‌فصل في ما يكره

- ‌باب المرابحة والتولية

- ‌باب الربا

- ‌باب السلم

- ‌ الاستصناع

- ‌مسائل منثورة:

- ‌كتاب الصرف

- ‌كتاب الكفالة

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب أدب القاضي

- ‌فصل في الحبس

- ‌باب التحكيم

- ‌مسائل شتى من كتاب القضاء:

- ‌باب في القضاء بالمواريث

- ‌كتاب الشهادات

- ‌فصل

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لا يتقبل

- ‌ شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض

- ‌ شهادة الذمي على المسلم)

- ‌باب الاختلاف في الشهادة

- ‌باب الشهادة على الشهادة

- ‌فصل:

- ‌كتاب الرجوع عن الشهادة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌فصل في البيع:

- ‌فصل:

- ‌باب الوكالة بالخصومة والقبض

- ‌كتاب الدعوى

- ‌باب التحالف

- ‌باب ما يدعيه الرجلان

- ‌باب دعوى النسب

الفصل: ‌ ‌كتاب السرقة قوله: (وقد تأيد بقوله عليه الصلاة والسلام "لا قطع

‌كتاب السرقة

قوله: (وقد تأيد بقوله عليه الصلاة والسلام "لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم").

يعني أنه قد ورد أن قيمة المجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم دينار أو عشرة دراهم، وتأيد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام:"لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم"، وهذا اللفظ من كلام ابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي، والمرفوع بمعناه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم -قال:"لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم" أخرجه الدارقطني، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، والذي روى عن الحجاج ضعيف أيضًا، وللبيهقي وضعفه عن علي رضي الله عنه"لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم".

ص: 189

وأما ما ورد في تقويم المجن بعشرة دراهم فعن ابن عباس رضي الله عنه"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -أول من قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم" هذه رواية أبي داود، وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلاً قال: أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن، قال: وثمن المجن عشرة دراهم.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -عشرة دراهم" أخرجه النسائي.

قال ابن المنذر: واختلفوا فيما يجب فيه قطع يد السارق، فقالت طائفة: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا، روينا هذا القول عن عمر وعثمان وعلي وبه قالت عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي

ص: 190

والليث بن سعد والشافعي وأبو ثور.

وفيه قولٌ ثان: وهو أن اليد تقطع في ربع دينار وفي ثلاثة دراهم، وإن سرق درهمين وهو ربع دينار لانخفاض/ الصرف، لم تقطع يده، هذا قول مالك بن أنس، والسلع لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم، قل الصرف أو كثر، وقال أحمد وإسحاق في السلع: تقوم على حديث ابن عمر، وإن سرق ذهبًا فربع دينار، وإن سرق من غير الذهب والفضة، فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع.

وفيه قول رابع: أن الخمس لا تقطع إلا في خمس، روي ذلك عن عمر، وبه قال سليمان بن يسار، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقال

ص: 191

أنس بن مالك "قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم" وفيه قول خامس: وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم، هذا قول عطاء والنعمان وصاحبيه، ثم حكى أقوالاً أخر، والثابت في الصحيحين والسنن والمساند حديث ابن عمر رضي الله عنهما"أن النبي صلى الله عليه وسلم -قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" رواه الجماعة، وفي لفظ بعضهم "قيمته ثلاثة دراهم" وعنه رضي الله عنه -أن النبي صلى الله عليه وسلم، قطع يد سارق سرق ترسًا من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وحديث عائشة رضي الله عنها"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم -يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: "لا تقطع يد السارق

ص: 192

إلا في ربع دينار فصاعدًا"رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، وفي رواية قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار" رواه البخاري والنسائي وأبو داود وفي رواية قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" رواه البخاري.

وفي رواية قال: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما" رواه أحمد وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع يد السارق فيما دون المجن، قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار" رواه النسائي.

وقد تقدم أن ذلك قول عمر وعثمان وعائشة، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف فكان إجماعًا، وهو مذهب فقهاء المدينة السبعة مع من

ص: 193

تقدم ذكرهم، ولم يثبت في التقدير بعشرة دراهم من السنة ما يصلح لمعارضة ما تقدم، وعلى تقدير الاختلاف في قيمة المجن، فحديث عائشة المذكور لم يثبت ما يعارضه، ولذلك اعتبر الشافعي ربع دينار كما تقدم.

* * *

ص: 194