الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الوقف
قوله: (ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة ولاسلام "لا حبس عن فرائض الله تعالى").
أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس وفي سنده ابن لهيعة وأخوه عيسى وهما ضعيفان، وأخرجه البيهقي من قول شريح.
قوله: (وعن شريح القاضي رحمه الله: "جاء محمد عليه الصلاة والسلام ببيع الحبيس").
أخرجه البيهقي، وإن صح عن شريح فلا حجة فيه؛ لأنه قاله اجتهادًا
منه كأنه اعتبره بالسائبة وإلا فحديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن عمر أصاب أرضًا بخيبر، فقال: يا رسول الله أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالاً أحب إلي ولا أنفس عندي منها، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول"، وفي لفظ "غير متأثلٍ مالاً" أخرجه الجماعة.
وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به من بعده، أو ولدٍ صالح يدعو له" رواه مسلم والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأكثر أهل
العلم من السلف والخلف على القول بصحة الوقف، قال جابر رضي الله عنه:"لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ذو مقدرة إلا وقف" وقد استبعد محمد قول أبي حنيفة في الكتاب وسماه تحكمًا على الناس من غير حجة، وقال:"ما أخذ الناس بقول أصحابه إلا بتركهم التحكم على الناس" هكذا حكاه السغناقي في شرحه.
قوله: (بخلاف الإعتاق، لأنه إتلاف).
لا ينبغي إطلاق لفظ الإتلاف على الإعتاق، بل هو إنهاء للملك وإحياء للعبد معنىً بإزالة الرق عنه، وإن كان فيه إتلاف ماليته ضمنًا، ففي الحقيقة قد تصدق على العبد بماليته، فلا إتلاف أصلاً، والعجب من المصنف كيف يقول هنا: إن الإعتاق إتلاف، وهو في كتاب أدب القاضي يقول: إن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه من العبد المشترك ثم مات أنه يسقط عنه ضمان نصيب شريكه عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه صلة عنده، وليس بضمان إتلاف، والعكس أولى، وهو أن ينظر هناك إلى معنى الإتلاف لأنه أفسد نصيب شريكه، وهنا إلى معنى الإحياء المعنوي وإزالة الرق، ولهذا يؤجر عليه عملاً بالشبهين على هذا الوجه لا العكس.
قوله: (منها: قوله: "فقد حبس أدراعًا وأفراسًا له في سبيل الله تعالى، وطلحة حبس دروعه في سبيل الله" ويروى "أكرعه").
الذي في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه "وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله" والأعتد والأعتاد جمع عتاد، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب، وليس لطلحة ذكر في كتب الحديث، ولعل المصنف اشتبه عليه حديث أبي طلحة الأنصاري، ولكن أبو طلحة إنما وقف أرضًا له يقال لها بيرحاء، وحديثه في الصحيحين وغيرهما، ولم يقف منقولاً.
قوله: (ولأبي يوسف عن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يأكل من صدقته" والمراد منها صدقته الموقوفة).
ذكر في المغني عن أحمد قال: سمعت ابن عيينة عن ابن طاووس عن ابيه عن حجر المدري "أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر"، وكأن هذا هو الذي أشار إليه المصنف، والله أعلم.