الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب خيار الشرط
قوله: (والأصل فيه ما روي "أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري كان يغبن في البياعات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل: لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام").
فيه نظر، والذي في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال:"من بايعت فقل: لا خلابة".
قال النووي في شرح مسلم: وقد جاء في رواية ليست بثابتة "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها" انتهى.
وعن طلحة بن زيد بن ركانه "أنه كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البيوع، فقال: لا أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ، إنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده ثلاثة أيام، إن رضي أخذ وإن سخط ترك" أخرجه البيهقي.
قال في المغني: ولا يثبت عندنا ما روي عن عمر رضي الله عنه، انتهى.
وعن محمد بن يحيى بن حبان قال: "هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلاً قد أصابته آمة في رأسه، فكسرت لسانه، فكان لا يدع على ذلك التجارة فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها" رواه البخاري في تاريخه، وابن ماجه،
والدارقطني، وهذا الحديث يدل على أن الخيار يثبت له ثلاثة أيام، وإن لم يقل: ولي الخيار ثلاثة أيام؛ لأنه قال: "ثم أنت بالخيار ثلاثة ليال" الحديث.
وفي هذا الحديث أن صاحب القصة منقذ والد حبان، وهنا نظر آخر وهو أن الصحيح من الحديث يدل على أن من كان يغبن في البياعات غبنًا يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء، وبهذا قال مالك وأحمد، فكيف يعدل عما دل عليه الصحيح من غير نص معارض؟.
وقال أحمد: إذا قال أحد المتعاقدين عند العقد: لا خلابة أن ذلك جائز وله الخيار إذا خلبه، وإن لم يكن خلبه فليس له خيار للحديث المذكور، وقد أجيب عن هذا: بأنه خاص به، ولم يثبت ما يدل على الخصوص، وقد ذكر السغناقي في باب المرابحة والتولية عن صاحب المحيط أنه قال: ثم في الأجل المشروط إذا باعه من غير بيان وعلم به المشتري فله الخيار، إن شاء رضي به وإن شاء رده.
ذكر المسألة في الأصل والجامع الصغير، وتصير هذه المسألة رواية فيمن اشترى شيئًا وصار مغبونًا فيه غبنًا فاحشًا، أن له أن يرده على البائع بحكم الغبن وإليه أشار محمد في كتاب الصلح في باب الصلح عن العيوب.
وكان القاضي أبو علي النسفي يحكي عن أستاذه أنه كان يقول: في المسألة روايتان عن أصحابنا، وكان يفتي برواية الرد رفقًا بالناس ثم حكى عن طائفة من الأصحاب أنهم كانوا يفتون أن البائع إن كان قال للمشتري: قيمة متاعي كذا، أو قال: متاعي يساوي كذا فاشترى بناء على ذلك، ثم ظهر بخلافه -أن له الرد بحكم التغرير، أما إذا لم يقل ذلك فليس له الرد، وغيرهم كانوا يفتون بالرد على كل حال، انتهى.
قوله: (لحديث ابن عمر رضي الله عنهما "أنه أجاز البيع إلى شهرين").
لم أره في كتب الحديث، وكذا قال ابن التركماني أيضًا.