الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني: السوم أكثر الحول
، ومعنى السائمة: الراعية، أما المعلوفة وهي التي يعلفها صاحبها وينفق عليها، ولا ترعى أكثر الحول فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم (1)؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً، وفيه: ((
…
وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء
…
)) (2) وأما السائمة أكثر الحول ففيها الزكاة؛ لحديث أنس رضي الله عنه، وفيه: ((
…
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة
…
)) (3)؛ ولحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون
…
)) (4) أما السائمة
(1) وحكي عن الإمام مالك رحمه الله: أن المعلوفة فيها الزكاة، والصواب قول الجمهور. انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 12.
(2)
أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1572 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 434.
(3)
البخاري، كتاب الزكاة، باب في زكاة الغنم، برقم 1454.
(4)
أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1575، والنسائي، كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة، برقم 2444، 2449، وأحمد، 5/ 2، 4، وغيرهم، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436، وفي صحيح النسائي، 2/ 18، وانظر: تلخيص الحبير، 1/ 160.