الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
حامله شريك بقدر أسهمه.
…
2 - حامله دائن وليس بشريك.
3 -
يصدر قبل تأسيس الشركة.
…
3 - يصدر بعد التأسيس لتوسيع الأعمال.
4 -
كل شركة مساهمة لها أسهم.
…
4 - لا يلزم أن يكون للشركة المساهمة سندات.
5 -
للمساهم حق الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية.
…
5 - ليس لصاحبه الحق في الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية.
6 -
قد يفقد المساهم حصته بسبب إفلاس أو ديون الشركة.
…
6 - لا تقع عليه أي أخطار، بل يتأذى بإعسار الشركة ولكن حصته مضمونة.
7 -
ربح المساهم يأخذه إذا ربحت الشركة وإلا فلا.
…
7 - لصاحب السند فائدة مضمونة في الموعد المحدد ربحت الشركة أم خسرت.
8 -
لا يمكن إصداره بأقل من قيمته الإسمية.
…
8 - يمكن إصداره بأقل من قيمته الإسمية.
9 -
أرباح السهم لا يعرف ميعاد دفعها بالضبط.
…
9 - تدفع الفائدة على السند في ميعاد محدد معروف.
10 -
لا يمكن خصم كوبون السهم.
…
10 - يمكن خصم كوبون السند.
11 -
لا تسدد قيمته إلا عند تصفية الشركة.
…
11 - للسند وقت محدد لسداده.
12 -
لا يكون لحامله إلا ما فضل بعد أداء ما على الشركة من ديون.
…
12 - لحامله الأولوية عند تصفية الشركة لأنه يمثل جزءاً من ديونها.
13 -
جواز المعاملة بالسهم بيعاً وشراء إذا كانت الشركة مباحة ومعروفة ومشهورة، وليس فيها غرر ولا جهالة.
…
13 - السند بهذه الصفات يحمل قرضاً بفائدة، وهذا العمل حرمه الله ورسوله، وهو من ربا الجاهلية، ومن تعامل به فهو يدخل تحت اللعنة، وهو محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم (1).
4 - حكم بيع الأسهم
، على نوعين:
النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة
، أو مكسبها حرام، أو تتعاون على الإثم والعدوان كالمصارف: الربوية، والبنوك التي تتعامل بالربا، أو مؤسسات نوادي القمار، أو دور لهو ومجون، أو غير ذلك مما حرم الله تعالى، فالمعاملة في هذه المؤسسات وغيرها مما يشبهها حرام، سواء كانت: مساهمة، أو بيعاً للأسهم، أو تعاملاً، قال الله تعالى:
(1) انظر: زكاة الأسهم والسندات، ص 15، والربا والمعاملات المصرفية، ص 369 - 375، وفقه الزكاة للقرضاوي، 1/ 521.