الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - ما دعت إليه ضرورة:
كأنفٍ من ذهب، أو ربط الأسنان وشدها بالذهب، أو نحو ذلك؛ لحديث عرفجة بن سعد رضي الله عنه قال:((أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذت أنفاً من ورقٍ، فأنتن عليَّ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفاً من ذهب)) (1).
قال الإمام الترمذي رحمه الله: ((وقد رُوِيَ عن غير واحد من أهل العلم: أنهم شدّوا أسنانهم بالذهب، وفي الحديث حجة لهم)) (2).
وقد روي عن جماعة من السلف أنهم شدُّوا أسنانهم بالذهب،
منهم: موسى بن طلحة (3) ونصر بن عمران البصري
أحد الأئمة الثقات (4) ، وثابت البناني (5)، وإسماعيل بن زيد بن ثابت بن
الضحاك (6)، والمغيرة بن عبد الله (7).
الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:
يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهنَّ بلبسه، ولو كثر:
(1) الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، برقم 1770، وأبو داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، برقم 4232، والنسائي، كتاب الزينة، باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب، برقم 5162، وأحمد، 5/ 23، وحسنه الألباني في عدة مواضع، منها: في صحيح سنن أبي داود،
2/ 552، وصحيح الترمذي، 2/ 285، وغير ذلك.
(2)
الترمذي على الحديث رقم 1770.
(3)
ابن أبي شيبة، 8/ 498، برقم 5312.
(4)
شرح معاني الآثار للطحاوي، 4/ 259.
(5)
ابن أبي شيبة، 8/ 499، برقم 5318.
(6)
البيهقي في الآداب، ص 375.
(7)
أحمد في المسند، 5/ 23، وابن أبي شيبة، 8/ 499، برقم 5316، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 4/ 259.
كالطوق (1) والخلخال (2)، والسوار (3)، والقرط (4)، وما في المخانق (5)، والمقالد (6)، والتاج، وما أشبه ذلك؛ لعموم قول الله تعالى:{أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (7)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((أُحلَّ الذهب والحرير لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها)) (8)(9). قال العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله: ((فدل على إباحة التحلي بهما لهن (10)، وأجمع العلماء على ذلك؛ لهذا الخبر، وغيره؛ ولأن المرأة محتاجة للتجمل، والتزين لزوجها، فأباح الشارع لها ما تجمل به)) (11).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ويباح للنساء من حلي الذهب، والفضة، والجواهر، كلُّ ما جرت عادتهن بلبسه: مثل السوار، والخلخال، والقرط، والخاتم، وما يلبسنه على وجوههن، وفي أعناقهن،
(1) الطوق: حلي يجعل في العنق، وكل شيء استدار فهو طوق، لسان العرب، 10/ 230.
(2)
الخلخال: ما تلبسه المرأة في ساقها، [لسان العرب، 11/ 220].
(3)
السوار: ما تستعمله المرأة في يديها، جمعه أسورة. [حاشية ابن قاسم على الروض، 3/ 255].
(4)
القرط: ما يجعل في شحمة الأذن، [المصباح المنير، 2/ 498].
(5)
المخانق: المخنقة: القلادة: سميت بذلك؛ لأنها تطيف بالعنق، وهي ما يجعل في العنق، وهي موضع الخنق، [المصباح المنير، 1/ 183].
(6)
المقالد: مفردها مقلد، ومنه القلادة، وهي: ما جعل في العنق، [لسان العرب، 3/ 365].
(7)
سورة الزخرف، الآية:18.
(8)
النسائي، برقم 5163، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 3/ 377، وتقدم تخريجه.
(9)
ولو كثر؛ لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقاً، فلا يجوز تحديده بالرأي والتحكم، واتفقوا: أنه يجوز للمرأة لبس خاتم الفضة، كما يجوز لها لبس خاتم الذهب إجماعاً، وفي المبدع: وظاهره: أن ما لم تجرِ العادة بلبسه: كالثياب المنسوجة بالذهب، والنعال، لا يباح لهن؛ لانتفاء التجمل، فلو اتخذته حرم، وفيه الزكاة. حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 3/ 254 - 255.
(10)
بهما: أي بالذهب والحرير.
(11)
حاشية الروض المربع، 3/ 255.