الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعالى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((
…
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة
…
)) (1)؛ ولأنه مِلكٌ واحدٌ أشبه ما لو كان في بلدان متقاربة، أو غير السائمة، ونحمل كلام أحمد في الرواية الأولى: على أن المصدِّق لا يأخذها، وأما رب المال فيخرج، فعلى هذا يخرج الفرض في أحد البلدين شاء؛ لأنه موضع حاجة)) (2).
قال ابن قدامة رحمه الله: ((وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب سائر الفقهاء)) (3).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((الذي عليه جمهور أهل العلم أن مال الرجل الواحد يضم بعضه إلى بعض حتى ولو كان في مدن مترامية الأطراف، أما الخلطاء فليس لهم الجمع، وليس لهم التفريق)) (4).
ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة: كالذهب والفضة، والزروع والثمار، وعروض التجارة، ويكون حكمهم حكم المنفردين وهذا قول أكثر أهل العلم (5) والله الموفق (6).
19 - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها من أصناف الأموال الزكوية:
أن غيرها متى زاد ولو قليلاً على النصاب ففيه الزكاة بحسابه،
(1) البخاري، برقم 1454، وتقدم تخريجه.
(2)
المغني، 4/ 64.
(3)
المرجع السابق، 4/ 64، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 484.
(4)
سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 622.
(5)
المغني، 4/ 64، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 485، والشرح الممتع، 4/ 70.
(6)
وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة، قياساً على الغنم، أما خلطة الأوصاف فلا مدخل لها في غير الماشية بحالٍ، والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية، [المغني، 4/ 64 - 65، والشرح الكبير، 6/ 485 - 486].
وأن بهيمة الأنعام قدَّر الشارع فيها أول النصاب، وأوسطه، وآخره، وغيرها من الأموال قدر أول النصاب فقط. فدل على أنه كلما زاد عنه زاد الواجب، والله أعلم.
ثم من تسهيل الله عز وجل أنه لم يوجب الزكاة في هذا النوع حتى تتغذَّى بالمباح وتسوم الحول أو أكثره، فإذا كان صاحبها يعلفها فلا يُجمع عليه بين مؤونة العلف وإيجاب الزكاة عليه (1).
(1) إرشاد أولي الأبصار والألباب إلى نيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ص130.