الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع: زكاة الخارج من الأرض: الحبوب، والثمار، والركاز، والمعدن
أولاً: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:
أما الكتاب
؛ فلقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (1)؛ ولقوله تعالى: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (2)، قال ابن عباس رضي الله عنهما:((حقّه الزّكاة المفروضة))، وقال مرّة:((العشر، ونصف العشر)) (3).
وأمّا السُّنَّة
؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((فيما سقتِ السّماءُ والعيون، أو كان عَثَريّاً (4): العشرُ، وما سُقيَ بالنضح (5): نصف العشر)) (6)؛ ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فيما سقت الأنهارُ والغيمُ: العشورُ، وفيما سُقي بالسانية (7): نصف العشر)) (8) ولفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند النسائي وأبي داود: ((فيما سقت السماء والأنهار، والعيون، - أو كان
(1) سورة البقرة، الآية:267.
(2)
سورة الأنعام، الآية:141.
(3)
ذكره ابن قدامة في المغني، 4/ 154.
(4)
عثريّاً: العثريّ من الحبوب والثمار: هو الذي عثر على الماء بعروقه بلا عمل من صاحبه، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 3/ 182.
(5)
النضح: النواضح: هي الإبل يسقى بها لشرب الأرض.
(6)
البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما سُقي من ماء السماء والماء الجاري؛ برقم 1483.
(7)
السانية: الناضح يسقى عليه: سواء كان من الإبل أو البقر. جامع الأصول لابن الأثير، 4/ 611.
(8)
مسلم، كتاب الزكاة، باب ما جاء في العشر أو نصف العشر، برقم 981.