الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه، ولا يُفطن له فيتصدق عليه)) (1) قال العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله:((الزكاة واجبة في عروض التجارة، والدليل على ذلك دخولها في عموم قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (2)(3).
وأما السنة؛ فلعموم الأحاديث الآتية:
الدليل الأول: من السنة
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: ((فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) وفي لفظ لمسلم: ((
…
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم)) (4).
وظاهر الحديث العموم في كل مال، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:((ولا شك أن عروض التجارة مال)) (5).
الدليل الثاني
من السنة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل: منع ابنُ جميل، وخالد بنُ الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأَعتُدَهُ في سبيل الله، وأما
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص 887.
(2)
سورة الذاريات، الآية:19.
(3)
الشرح الممتع، 6/ 140.
(4)
متفق عليه: البخاري، برقم 1395، ومسلم، برقم 19، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام.
(5)
الشرح الممتع، 6/ 140.
العباس بن عبد المطلب فعمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها)). ولفظ مسلم: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة
…
إلى قوله: وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه، وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها
…
)) (1).
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((قد احتبس أدراعه، وأعتاده في سبيل الله)) ((وأعتاده)) ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وآلات الحرب. قال الإمام النووي رحمه الله: ((ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًّا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم عليَّ، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خالداً منع الزكاة، فقال لهم: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيها، ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها، ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى تبرعاً، فكيف يشح بواجب عليه، واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، خلافاً لداود)) (2).
وقال الخطابي رحمه الله: ((وتأويل الكلام على وجهين:
أحدهما: أنه إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد على أنها
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى:{وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله} برقم 1468، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تقديم الزكاة ومنعها، برقم 983.
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 61، وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، 3/ 333، وقال:((ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها، فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيما حبس، وهذا يحتاج لنقل خاص، فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبّسة، ولمن أوجبها في عروض التجارة))، وانظر أيضاً: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، 2/ 191 – 194.