الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما الهدية فتحل للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحل لآله؛ لأحاديث كثيرة، وحتى لو كانت صدقة على الفقراء، ثم أُهديت لآل البيت فلا حرج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم حينما أهدت بريرة لأهله هدية:((هو لها صدقة ولنا هدية)) (1).
3 - موالي بني هاشم
، وكما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على بني هاشم، فقد حرّمها كذلك على مواليهم، وهم الأرقاء الذين أعتقهم بنو هاشم، فعن أبي رافع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني؛ فإنك تصيب منها، قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه، فسأله؟ فقال:((مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة)) (2)(3).
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم)) (4) فالمقصود به: في المعاونة، والانتصار، والبر، والشفقة، والمناصرة، ونحو ذلك، وليس المقصود الميراث (5) ولا تحريم الصدقة إذا كان ابن أخت لبني هاشم والله
(1) مسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة، برقم 1073 - 1077.
(2)
أبو داود، كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم، برقم 1650، والنسائي، كتاب الزكاة، باب مولى القوم منهم، برقم 2611، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته، ومواليه، برقم 657، وصححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود، 1/ 459.
(3)
أبو رافع: مولى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه: أسلم، وابن أبي رافع، هو عبيد الله بن أبي رافع، كاتب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه[الترمذي، برقم 657، وتقدم تخريج أصله في الهامش السابق].
(4)
البخاري، كتاب المناقب، باب ابن أخت القوم منهم، ومولى القوم منهم، برقم 3528، وفي كتاب الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم، برقم 6761، ورقم 6762.
(5)
فتح الباري، لابن حجر 6/ 552، و 12/ 49.
أعلم، وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول في حديث ((ابن أخت القوم منهم)) معنى منهم: أي في الصلة، والإحسان لا في تحريم الزكاة، وظاهر ترجمة النسائي: أن الزكاة لا تحل لابن أخت بني هاشم والصواب ما تقدم)) (1) قال الإمام الخرقي رحمه الله تعالى في الكلام على أن موالي بني هاشم لا تحل لهم الزكاة ((ولا لمواليهم)) (2).
قال ابن قدامة رحمه الله: ((يعني موالي بني هاشم، وهم: من أعتقهم هاشميٌّ، لا يعطون من الزكاة)) (3)(4).
(1) سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم 2610.
(2)
مختصر الخرقي مع المغني 4/ 110.
(3)
المغني 4/ 110، و9/ 336.
(4)
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحريم الصدقة على موالي بني هاشم على قولين:
القول الأول: لا يجوز أخذ موالي بني هاشم من الزكاة؛ لحديث أبي رافع يرفعه ((مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة)) [أبو داود، برقم: 1650][والنسائي، برقم 2611، والترمذي، برقم 657، وصححه الألباني، وتقدم تخريجه].
القول الثاني: يجوز أن يعطى موالي بني هاشم من الزكاة، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((وقال أكثر العلماء: يجوز، لأنهم ليسوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس؛ ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس؛ فإنهم لا يعطون منه، فلم يجز أن يحرموها كسائر الناس والصواب القول الأول؛ لحديث أبي رافع الصريح الصحيح في تحريم الصدقة على موالي بني هاشم؛ ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب، فلم يجز دفع الزكاة إليهم، كبني هاشم، وقولهم: إنهم ليسوا بقرابة يرد عليه: بأنهم بمنزلة القرابة، بدليل قوله النبي صلى الله عليه وسلم: ((الولاء لُحمَةٌ كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب)) [رواه الشافعي في الأم،4/ 125،وصححه ابن حبان، [برقم 4950]، والحاكم،
4/ 341، وأصله في الصحيحين: البخاري، برقم 6756، ومسلم، برقم 1506 بغير هذا اللفظ] وثبت فيهم حكم القرابة: من الإرث، والعقل، والنفقة، لا يمنع ثبوت حكم الصدقة فيهم [المغني لابن قدامة، 4/ 110 - 111، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 297].