الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: ((إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة))، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: ((نعم)) (1).
الأثر الرابع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ((أنه كان يزكي حلي نسائه، وبناته)) (2).
الأثر الخامس: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ((لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته)) (3).
السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:
أذكر مجموعة من أهل العلم الذين بلغني قولهم بوجوب زكاة الحلي المباح الذي أعد للاستعمال، إذا كمل النصاب ودار عليه الحول، ومنهم على سبيل الإيجاز لا الحصر، ما يأتي:
1 - ابن حزم
رحمه الله تعالى، حيث قال:((والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب، إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا - النصاب - وأتم عند مالكه عاماً قمريًّا)) (4).
2 - الفخر الرازي
قال: ((الصحيح عندنا وجوب الزكاة في الحلي)) (5).
(1) البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 139، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، 3/ 67.
(2)
البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 139، والدارقطني، 2/ 108، وذكره أبو عبيد في الأموال،
ص 601، وابن حزم في المحلى، 6/ 93.
(3)
البيهقي، 4/ 139، والدارقطني في السنن، 2/ 107، وذكره أبو عبيد في الأموال، ص 601، وابن حزم في المحلى، 6/ 93.
(4)
المحلى لابن حزم، 6/ 92.
(5)
التفسير الكبير، للفخرالرازي، 16/ 46.