الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أعطى في الزكاة فصيلاً مهزولاً، فعن وائل بن حجر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعياً فأتى رجلاً، فآتاه فصيلاً مخلولاً (1) فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((بعثنا مصدِّق الله ورسوله وإن فلاناً أعطاه فصيلاً مخلولاً، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله)) فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، فقال: أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((اللهم بارك فيه وفي إبله)) (2).
2 - لا يأخذ المصدِّق كرائم الأموال ولا خياره
ولكن من الوسط؛ لحديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وفيه: ((فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) (3).
قال الزهري: ((إذا جاء المصدِّق قُسِّمت الشاء أثلاثاً: ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فأخذ المصدِّق من الوسط)) (4)(5).
3 - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص
، مثل الزيادة على الخمس في الإبل إلى التسع، وعلى
(1) مخلولاً: مهزولاً، وهو الذي جُعل على أنفه خلال، لئلا يرضع أمه فتهزل، ((النهاية في غريب الحديث)) وانظر: جامع الأصول، 4/ 605.
(2)
النسائي، كتاب الزكاة، باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، برقم 2457، وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 185.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 1295، ومسلم، برقم 19، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام.
(4)
أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1568، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 432.
(5)
ولا يؤخذ في الصدقة: الحامل، ولا الماخض، وهي التي قد حان ولادها، ولا تؤخذ الرُّبَى: التي تربي ولدها، أو التي تربَّى في البيت لأجل اللبن، ولا طروقة الفحل التي طرقها الفحل؛ لأنها تحمل غالباً، ولا تؤخذ الأكولة، التي أعدت للأكل إلا أن يشاء ربها: أي صاحب هذه الأموال: [الشرح الكبير، 6/ 446، والروض المربع، 4/ 64].