الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وقد تقدم ذكره آنفاً (1)؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: ((
…
ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قرقرٍ لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاءُ، ولا جلحاء، ولا عضباء، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها كلما مرت عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)) (2).
وأما الإجماع
؛ فأجمع العلماء على وجوب الزكاة في الغنم (3).
(1) البخاري، برقم 1454، وتقدم تخريجه.
(2)
متفق عليه: البخاري، برقم 1402، ومسلم، برقم 977، وتقدم تخريجه.
(3)
المغني لابن قدامة، 4/ 38.
الجدول العام لزكاة السائمة (1) من بهيمة الأنعام (2)
البقر
ممم
الإبل
الغنم
زكاته
المقدار
زكاته
المقدار
زكاته
المقدار
إلى
من
إلى
من
إلى
من
تبيع أو تبيعة
39
30
شاة
9
5
شاة
120
40
شاتان
14
10
مُسنَّة
59
40
ثلاث شياه
19
15
شاتان
200
121
أربع شياه
24
20
تبيعتان
69
60
بنت مخاض
35
25
ثلاث شياه
300
201
بنت لبون
45
36
ثم في كل 100 شاة
ثم في كل 30 تبيع
وفي كل 40 مُسنَّة
حقة
60
46
لا يؤخذ في الصدقة: تَيس، ولا هَرمة، ولا معيبة، ولا شِرار المال.
لا يؤخذ في الصدقة: الهزيلة، ولا المخاض، ولا الأكولة، ولا خيار المال.
جذعة
75
61
التبيع أو التبيعة: ما لها سنة.
المُسنَّة: ما لها سنتان.
بنتا لبون
90
76
حقتان
120
91
ثلاث بنات لبون
129
121
- ثم في كل أربعين بنت لبون.
- وفي كل خمسين حقة.
- بنت مخاض: بنت سنة، وسميت بذلك؛ لأن أمها حامل.
- بنت لبون: ما لها سنتان، وسميت بذلك؛ لأن أمها ذات لبن.
- حقة: ما لها ثلاث سنين، وسميت بذلك؛ لأنها استحقت الركوب.
- جذعة: ما لها أربع سنين.
(1) السائمة: الراعية الحول أو أكثره في الصحاري والقفار.
(2)
انظر: منزلة الزكاة في الإسلام، للمؤلف، ص114.