المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا: نصاب الذهب والفضة - الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: مفهوم‌‌ الزكاة: لغة، وشرعاً

- ‌ الزكاة: لغة

- ‌والزكاة أنواع ثلاثة

- ‌النوع الأول: زكاة النفس

- ‌النوع الثاني: زكاة البدن

- ‌النوع الثالث: زكاة الأموال

- ‌الزكاة شرعاً:

- ‌الصدقة:

- ‌ لفظ الصدقة نوعان:

- ‌النوع الأول: صدقة تطلق على صدقة التطوع

- ‌النوع الثاني: صدقة تطلق على صدقة الفرض

- ‌والعطية: هي ما أعطاه الإنسان من ماله

- ‌المبحث الثاني: منزلة الزكاة في الإسلام

- ‌1 - الزكاة: الركن الثالث من أركان الإسلام

- ‌2 - الزكاة: قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى

- ‌وذكرت الزكاة منفردة عن الصلاة في ثلاثة مواضع

- ‌ ثلاثون مرة ذكرت فيها الزكاة في القرآن

- ‌ جاءت كلمة الصدقة والصدقات في القرآن الكريم اثنتا عشرة مرة

- ‌3 - اعتنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة عناية دقيقة

- ‌4 – لعظم شأن الزكاة ذكرها الله تعالى في شرائع من كان قبلنا

- ‌5 – مدح الله القائمين بها

- ‌6 – ذم الله تعالى التاركين لها

- ‌7 – تارك إطعام المساكين من المجرمين

- ‌8 – أداء الزكاة من أسباب دخول الجنة

- ‌9 - لعظم مكانة الزكاة شرعها الله تعالى زكاة مطلقة

- ‌10 – لعظم شأن الزكاة في الإسلام اعتنى الله بها

- ‌11 – ويدل على علوِّ منزلة الزكاة أن من منعها يقاتل

- ‌12 – ومما يؤكد عظم منزلة الزكاة في الإسلام أن من جحد وجوبها كفر:

- ‌13 - ولعظيم منزلة الزكاة جاءت النصوص من الكتاب والسنة في بيان عقوبة تاركها

- ‌14 – تعزير الإمام لمن تهاون بأداء الزكاة يدل على عِظَم منزلتها

- ‌المبحث الثالث: فوائد الزكاة وحِكَمها

- ‌1 - إتمام إسلام العبد

- ‌2 - حصول طاعة الله بتنفيذ أمره: رجاء ثوابه

- ‌3 - تثبيت أواصر المحبة بين الغني والفقير

- ‌4 - تطهير النفس وتزكيتها

- ‌5 - تعويد المسلم على صفة الجود، والكرم

- ‌6 - حفظ النفس عن الشح

- ‌7 - استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله تعالى

- ‌8 – برهان على صدق إسلام مخرجها

- ‌9 – تشرح الصدر

- ‌10 – تُلحق المسلم بالمؤمن الكامل

- ‌11 – من أسباب دخول الجنة

- ‌12 – تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة

- ‌13 – تطفئ حرارة ثورة الفقراء

- ‌14 – تمنع الجرائم المالية مثل: السرقات، والنهب

- ‌15 – النجاة من حرِّ يوم القيامة

- ‌16 – تعين المسلم على معرفة حدود الله والفقه في دينه تعالى

- ‌17 – سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات

- ‌18 – تطفئ الخطايا وتكفرها

- ‌19 – أداء الزكاة من شكر النعم

- ‌20 – مضاعفة الأجر عند الله تعالى

- ‌21 – وقاية صاحب المال من العذاب به

- ‌22 – الزكاة تُحصِّن المال، ويحفظه الله تعالى بها

- ‌23 – ذهاب شر المال ووباله

- ‌24 – تطهير المال؛ لأن الزكاة تطهيرٌ للمال

- ‌25 – وقاية المال من الفساد

- ‌26 – استعانة الفقير بما يأخذ من الزكاة على طاعة الله

- ‌27 – ترغيب الفقير في فعل الخيرات والإحسان إلى من دونه

- ‌28 – تحقيق أهم عناصر التمكين في الأرض

- ‌29 – يزيد الله تعالى من أدى الزكاة طيبة بها نفسه هُدىً وإيماناً

- ‌30 – شهد الله تعالى للمنفقين بالهدى والفلاح

- ‌31 – أداء الزكاة والصدقة من أعظم قضاء الحوائج وتفريج الكربات

- ‌32 – أداء الزكاة أو الصدقة إلى الضعفاء الفقراء من أسباب النصر والرزق

- ‌33 – المتصدق ابتغاء مرضاة الله تعالى يفوز بثناء الله تعالى

- ‌34 - من أعظم أسباب رحمة الله تعالى للعبد

- ‌35 - وعد الله تعالى المؤمنين المتصدقين بالجنة وما فيها من النعيم

- ‌36 - وعد الله عز وجل بالفلاح والفردوس لمن قام بأداء الزكاة مع الصفات الجميلة الأخرى

- ‌37 - أداء الزكاة من أعظم أنواع الإحسان

- ‌38 - في إعطاء العاملين على الزكاة منها

- ‌المبحث الرابع: حكم الزكاة في الإسلام

- ‌المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: الحرية

- ‌الشرط الثالث: مِلْكُ نصابٍ

- ‌الشرط الرابع: استقرار الملك

- ‌الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر

- ‌ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي على النحو الآتي:

- ‌الأول: المعشر

- ‌الثاني: نتاج السائمة

- ‌الثالث: ربح التجارة حوله حول رأس المال

- ‌الرابع: الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية

- ‌الخامس: المعدن

- ‌وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:

- ‌الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه

- ‌الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة

- ‌الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة

- ‌أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع

- ‌أما حول عروض التجارة فلا ينقطع الحول بالمبادلة أو البيع

- ‌المبحث السادس: زكاة الدين

- ‌1 - الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة

- ‌2 - زكاة الدين على نوعين:

- ‌النوع الأول: دينٌ على مليء مُعترفٍ به باذلٍ له

- ‌النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل

- ‌3 - حكم إسقاط الدين من الزكاة:

- ‌المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة

- ‌المسألة الأولى: تجب الزكاة في عين المال

- ‌المسألة الثانية: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء

- ‌المسألة الثالثة: لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال

- ‌المسألة الرابعة: الزكاة كالدين في التركة

- ‌المسألة الخامسة: تجب الزكاة على الفور

- ‌المسألة السادسة: شروط صحة الزكاة:

- ‌1 - النية:

- ‌أ - نية المعمول له وهو الله تعالى

- ‌ب - نية العمل وهي تمييز العبادات بعضها عن بعض

- ‌2 - المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون

- ‌المسألة الثامنة: المال المستفاد - بغير ربح التجارة أو نتاج السائمة - لا يضم إلى ما عند المالك من المال

- ‌المسألة التاسعة: جواز تقديم الزكاة إذا وُجد سبب وجوبها

- ‌المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه:

- ‌المبحث الثامن: زكاة بهيمة الأنعام السائمة

- ‌تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة:

- ‌الشرط الأول: أن تتخذ للدرِّ والنسل، والتسمين

- ‌الشرط الثاني: السوم أكثر الحول

- ‌الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً

- ‌الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي

- ‌أولاً: نصاب الإبل

- ‌وتجب الزكاة في الإبل

- ‌أما السنة:

- ‌وأما الإجماع

- ‌مسائل في زكاة الإبل:

- ‌1 - الجبران في زكاة الإبل فقط

- ‌2 - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه بدون أخذ الجبران

- ‌3 - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور إلا ابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض

- ‌4 - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل:

- ‌5 - إن تطوع المزكي فأخرج سنّاً أعلى من السن الواجب جاز

- ‌6 - يخرج عن إبله من جنسها

- ‌7 - لا مدخل للجبران في غير الإبل

- ‌8 - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراً

- ‌ثانياً: نصاب زكاة البقر

- ‌وتجب الزكاة في البقر

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: نصاب زكاة الغنم

- ‌وتجب زكاة الغنم

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌مسائل في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌1 - لا يأخذ المُصَدِّق في الصدقة:

- ‌2 - لا يأخذ المصدِّق كرائم الأموال ولا خياره

- ‌3 - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص

- ‌4 - إرضاء المصدِّق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظَلَمَ

- ‌5 - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام

- ‌6 - لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان

- ‌7 - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمّل ستة أشهر

- ‌8 - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام

- ‌الشرط الأول: السن

- ‌الشرط الثاني: الأنوثة

- ‌الشرط الثالث: ألا تكون معيبة

- ‌الشرط الرابع: أن تكون وسطاً:

- ‌9 - إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل

- ‌10 - الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌11 - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور

- ‌12 - لا يشتري المسلم صدقته

- ‌13 - دعاء المصدِّق لأهل الصدقة عند دفعهم

- ‌14 - إذا ملك نِصاباً صغاراً انعقد عليه الحول من حين ملكه

- ‌15 - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها

- ‌16 - كل جنس من: الإبل، والبقر، والغنم ينقسم إلى نوعين:

- ‌17 - الخلطة في بهيمة الأنعام

- ‌الخلطة نوعان:

- ‌النوع الأول: خلطة أعيان:

- ‌النوع الثاني: خُلطة أوصاف:

- ‌ويعتبر في الخلطة شروط خمسة:

- ‌الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعام

- ‌الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة

- ‌الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب

- ‌الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء

- ‌الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول

- ‌18 - إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينهما مسافة

- ‌19 - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها من أصناف الأموال الزكوية:

- ‌المبحث التاسع: زكاة الخارج من الأرض: الحبوب، والثمار، والركاز، والمعدن

- ‌أولاً: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:

- ‌أما الكتاب

- ‌وأمّا السُّنَّة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌ثانياً: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار:

- ‌الشرط الأول: أن يكون حبّاً أو ثمراً

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مكيلاً

- ‌الشرط الثالث: أن يكون مما يُدَّخر

- ‌الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه:

- ‌الشرط الخامس: أن يبلغ نصاباً

- ‌ثالثاً: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب:

- ‌رابعاً: تجب الزكاة في الحبوب والثمار:

- ‌على هذا فيكون للثمر والزرع ثلاثة أحوال:

- ‌الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة:

- ‌الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب:

- ‌الحالة الثالثة: أن يتلف بعد جعله في الجرين

- ‌خامساً: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي:

- ‌1 - يجب العشر فيما سُقي بلا مؤنة:

- ‌2 - يجب نصف العشر فيما سُقِيَ بمؤنة:

- ‌3 - ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف

- ‌4 - ما يُسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف:

- ‌5 - وإن جُهِلَ المقدار غلَّبنا إيجاب العشر

- ‌سادساً: خرص النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر:

- ‌1 - ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار عند بدوِّ الصلاح

- ‌3 - يجزئ أن يرسل الإمام خارصاً واحداً

- ‌4 - يخرص الرطب والعنب

- ‌5 - يترك الخارص لصاحب الثمار الثلث أو الربع

- ‌سابعاً: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض:

- ‌ثامناً: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة، والمساقاة

- ‌تاسعاً: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية:

- ‌أما أرض الصلح:

- ‌وأما أرض العنوة

- ‌ يجتمع العشر والخراج في أرض فتحت عنوة:

- ‌عاشراً: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال

- ‌الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة

- ‌الثاني عشر: زكاة المعدن:

- ‌الثالث عشر: زكاة الركاز

- ‌المبحث العاشر: زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية، والمعدنية

- ‌أولاًَ: مفهوم الأثمان:

- ‌ثانياً: زكاة الذهب والفضة:

- ‌ثالثاً: نصاب الذهب والفضة

- ‌رابعاً: زكاة العملات المعدنية والورقية:

- ‌خامساً: حقيقة الأوراق النقدية:

- ‌سادساً: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:

- ‌سابعاً: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:

- ‌ثامناً: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:

- ‌تاسعاً: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها:

- ‌الطريقة الأولى: ربع العشر:

- ‌الطريقة الثانية: اثنين ونصف بالمائة تضرب في جميع المال

- ‌عاشراً: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:

- ‌الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب:

- ‌1 - خاتم الفضة

- ‌2 - قبيعة السيف

- ‌3 - ما دعت إليه ضرورة:

- ‌الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:

- ‌الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعاً:

- ‌الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعاً

- ‌الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة:

- ‌السادس عشر: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:

- ‌السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:

- ‌1 - ابن حزم

- ‌2 - الفخر الرازي

- ‌3 - الصنعاني

- ‌4 - أحمد البناء

- ‌5 - سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله

- ‌6 - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌8 - فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى

- ‌9 - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب

- ‌12 - فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله

- ‌13 - فضيلة الشيخ محمود محمد خطاب السبكي

- ‌16 - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌17 - سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز

- ‌المبحث الحادي عشر: زكاة عروض التجارة

- ‌أولاًَ: مفهوم عروض التجارة‌‌ لغةو‌‌اصطلاحاً:

- ‌ لغة

- ‌اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس

- ‌أما الكتاب فلعموم الآيات الآتية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأما السنة؛ فلعموم الأحاديث الآتية:

- ‌الدليل الأول: من السنة

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأما الآثار: فمنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

- ‌الأثر الأول:

- ‌الأثر الثاني:

- ‌الأثر الثالث:

- ‌وأما الإجماع

- ‌وأما القياس

- ‌ثالثاً: وجوب زكاة عروض التجارة:

- ‌رابعاً: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

- ‌الشرط الأول: نية التجارة

- ‌الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين [

- ‌الشرط الثالث: الحول

- ‌خامساً: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع:

- ‌سادساً: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال:

- ‌سابعاً: تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها، وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب:

- ‌ثامناً: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:

- ‌تاسعاً: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أُعدَّ للأجرة

- ‌عاشراً: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:

- ‌الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات:

- ‌1 - مفهوم الأسهم:

- ‌2 - مفهوم السند:

- ‌3 - الفروق بين الأسهم والسندات:

- ‌4 - حكم بيع الأسهم

- ‌النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة

- ‌النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة:

- ‌5 - حكم بيع السندات وشرائها

- ‌6 - كيفية زكاة الأسهم:

- ‌النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية

- ‌النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة

- ‌7 - زكاة السندات:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌المبحث الثاني عشر: زكاة الفطر

- ‌أولاًَ: مفهوم زكاة الفطر:

- ‌ لغة:

- ‌ في الاصطلاح:

- ‌ثانياً: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:

- ‌أما عموم الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط:

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: الغنى

- ‌الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب

- ‌رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:

- ‌1 - طُهرةٌ للصائم

- ‌2 - طعمةٌ للمساكين

- ‌3 - مواساةٌ للمسلمين:

- ‌4 - حصول الثواب والأجر العظيم

- ‌5 - زكاة للبدن

- ‌6 - شكر نعم الله

- ‌خامساً: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضُل عنده يوم العيد وليلتهصاع من طعام

- ‌سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي:

- ‌الدرجة الأولى:

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة:

- ‌ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

- ‌تاسعاً: مقدار الصاع الذي تُؤَدَّى به زكاة الفطر

- ‌عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين

- ‌الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:

- ‌الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:

- ‌الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:

- ‌الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:

- ‌2 - من جحد وجوب الزكاة كفر

- ‌3 - من منع الزكاة بخلاً

- ‌4 - يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون وليُّهم؛ لأنه حَقٌّ تدخله النيابة

- ‌5 - والأفضل: أن يفرِّق زكاته بنفسه

- ‌6 - والأفضل أن يسأل الله تعالى أن يتقبَّل منه

- ‌7 - يقول آخذ الزكاة ما ورد

- ‌8 - ويشترط لإخراجها نية من مكلَّف

- ‌9 - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب

- ‌10 - الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده

- ‌11 - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلدٍ آخر:

- ‌المبحث الثالث عشر: مصارف الزكاة في الإسلام

- ‌أولاً: المفهوم:‌‌ لغةو‌‌اصطلاحاً

- ‌ لغة

- ‌اصطلاحاً

- ‌الخلاصة:

- ‌ثانياً: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء:

- ‌ثالثاً: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:

- ‌المصرف الأول: الفقراء، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم الفقير: لغة، واصطلاحاً

- ‌ مفهوم الفقير: لغة

- ‌مفهوم الفقر اصطلاحاً:

- ‌والصواب أن مفهوم الفقراء اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب الفقراء من الزكاة:

- ‌المسألة الثالثة: ما جاء من الآيات القرآنية

- ‌المصرف الثاني: المساكين وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم المساكين لغة واصطلاحاً:

- ‌مفهوم المساكين لغةً:

- ‌مفهوم المساكين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: هذه التعريفات السابقة، للفقير، والمسكين:

- ‌المسألة الثالثة: نصيب المساكين من الزكاة:

- ‌المسألة الرابعة: ما جاء من الآيات القرآنية

- ‌المسألة الخامسة: ما جاء من الأحاديث في المسكين

- ‌المصرِف الثالث: العاملون عليها، وفيه: مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم العاملين لغةً:

- ‌ مفهوم العاملين لغةً:

- ‌مفهوم العاملين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب العاملين عليها: من الزكاة

- ‌المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة:

- ‌المصرِف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغةواصطلاحاً:

- ‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة

- ‌مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: أقسام المؤلفة قلوبهم، وأنواعهم:

- ‌القسم الأول: كفار، وهم نوعان:

- ‌النوع الأول: من يُخشى شره

- ‌النوع الثاني: من يُرجى إسلامه

- ‌القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع:

- ‌المسألة الثالثة: نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة

- ‌المصرف الخامس: في فَكِّ الرقاب وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم الرقاب‌‌ لغةواصطلاحاً:

- ‌ لغة

- ‌مفهوم الرقاب اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب

- ‌المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة على النحو الآتي:

- ‌المصرف السادس: الغارمون، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم الغارمين لغةواصطلاحاً

- ‌ مفهوم الغارمين لغة

- ‌مفهوم الغارمين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: أنواع الغارمين على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: غارم لإصلاح ذات البين:

- ‌النوع الثاني: الغارم لنفسه في مباح

- ‌المسألة الثالثة: نصيب الغارمين من الزكاة

- ‌المصرف السابع: في سبيل الله تعالى، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم في سبيل الله لغة واصطلاحاً:

- ‌لغة:

- ‌اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب الغزاة في سبيل الله

- ‌المصرف الثامن: ابن السبيل، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم ابن السبيل‌‌ لغةواصطلاحاً

- ‌ لغة

- ‌اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب ابن السبيل من الزكاة:

- ‌رابعاً: نصيب كل مصرف من مصارف الزكاة على سبيل الإجمال على النحو الآتي:

- ‌1 ـ كل صنف من أصناف أهل الزكاة يدفع إليه

- ‌2 ـ أربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً

- ‌3 ـ أربعة منهم: وهم الغارمون، وفي الرقاب

- ‌4 ـ أربعة يأخذون مع الغنى:

- ‌5 ـ قال السعدي رحمه الله: ((المدفوع له نوعان:

- ‌6 - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان

- ‌7 - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب

- ‌خامساً: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم على النحو الآتي:

- ‌1 - ـ الكفار إلا المؤلفة قلوبهم

- ‌2 - آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم

- ‌3 - موالي بني هاشم

- ‌4 - المملوك

- ‌5 - الأغنياء بمالٍ أو كسب

- ‌6 - لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها

- ‌7 ـ من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة:

- ‌النوع الأول: الأصول وإن علوا:

- ‌النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا:

- ‌النوع الثالث: الزوجة

- ‌النوع الرابع: الزوج

- ‌8 - المبتدع والفاسق الذين يصرفونها في الفسق والعصيان

- ‌9 - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

- ‌المبحث الرابع عشر: صدقة التطوع في الإسلام

- ‌أولاً: مفهوم صدقة التطوع: لغة واصطلاحاً

- ‌الصدقة لغة:

- ‌الصدقة اصطلاحاً:

- ‌العطية:

- ‌التطوع لغة:

- ‌التطوع اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: فضل صدقة التطوع، لها فضائل كثيرة جداً

- ‌1 - صدقة التطوع تكمِّل زكاة الفريضة وتجبر نقصها

- ‌2 – تُطفئ الخطايا وتكفرها

- ‌3 – من أسباب دخول الجنة

- ‌4 – الصدقة تدخل الجنة ولو بشق تمرة

- ‌5 – من أسباب النجاة من حرِّ يوم القيامة

- ‌7 – الصدقة تعوِّد المسلم على صفة الجود والكرم

- ‌10 - تشرح الصدر وتدخل السرور

- ‌12 - الصدقة يحصل بها قضاء الحاجات

- ‌13 - الصدقة من أسباب رحمة الله تعالى للعبد

- ‌14 - الصدقة من الإحسان، والله يحب المحسنين

- ‌15 - يترتب على الصدقة الأجر العظيم الذي يربيه الله تعالى ويضاعفه لصاحبه

- ‌16 - المتصدِّق ابتغاء مرضاة الله تعالى

- ‌17 - المتصدق يحصل على مضاعفة الأجر

- ‌18 - الصدقة تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة

- ‌19 - بذل المال خير للمتصدق

- ‌20 - صدقة السر تطفئ غضب الرب

- ‌21 - الصدقة دواء للأمراض

- ‌ثالثاً: أفضل صدقات التطوع على النحو الآتي:

- ‌1 - من أفضل الصدقات التصدق بسقي الماء

- ‌2 - الصدقة على ذي الرحم الذي يضمر العداوة في باطنه من أفضل الصدقات

- ‌5 - من أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى

- ‌6 - ومن أفضل الصدقة ما يعطى الأقارب

- ‌7 - أفضل النفقات النفقة على العيال والأهل والأقربين:

- ‌رابعاً: الإخلاص شرط في قبول الصدقات:

- ‌1 - الإخلاص أعظم ما أمر الله به

- ‌2 - الإخلاص شامل لأنواع العبادات

- ‌3 - إسلام الوجه لله: هو الإخلاص

- ‌4 - الإخلاص يحصل به الأجر العظيم

- ‌5 - الإخلاص تجارة رابحة

- ‌6 - الإخلاص تُوفَّى به الأجور

- ‌7 - مضاعفة الحسنات للمنفقين المخلصين

- ‌8 - الجزاء بأحسن من العمل

- ‌9 - إنما الأعمال بالنيات

- ‌10 - احتساب الرجل نفقة أهله صدقة

- ‌11 - بالإخلاص يحصل الأجر على فعل المباح

- ‌13 - يكتب للعبد المسلم ما نوى

- ‌14 - إحسان الله العظيم إلى عباده المؤمنين

- ‌خامساً: آداب الصدقة: للصدقة آداب عظيمة

- ‌1 - الاحتساب

- ‌3 – لا يحقرن من الصدقة شيئاً

- ‌4 - المسارعة والمسابقة في إخراج الصدقة

- ‌5 – الإنفاق سرًّا وعلانية

- ‌6 – الإنفاق مما يحب

- ‌7 - عدم الإيكاء

- ‌8 - عدم الحرص على المال

- ‌9 - التوسط في الصدقة:

- ‌سادساً: صدقة إطعام الطعام

- ‌1 - الإطعام لوجه الله تعالى

- ‌2 - اقتحام العقبة من أسبابه إطعام المساكين

- ‌3 - إطعام الجائع فيه الثواب العظيم

- ‌4 - إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة

- ‌5 – أعد الله الغرف العاليات، لمن أطعم الطعام

- ‌6 – خير الإسلام إطعام الطعام

- ‌7 - ثواب إطعام الطعام عند الله تعالى

- ‌8 - خصال دخول الجنة في يومٍ، منها إطعام المسكين

- ‌9 - إطعام الجائع وإسقاء الظمآن

- ‌10 - إدخال السرور على المؤمن

- ‌سابعاً: الصدقة على الحيوان

- ‌1 - دخل رجل الجنة بسقي كلب

- ‌2 - دخلت امرأة بغي الجنة بسقي كلب

- ‌3 - دخلت امرأة النار بحبس هرة

- ‌4 - ثواب كبير لمن غرس غرساً فأُكل منه

- ‌ثامناً: صدقة: القرض الحسن، والعارية، والمنيحة:

- ‌1 - أجر القرض مثل إعتاق الرقبة

- ‌2 - كل قرض صدقة

- ‌3 - القرض يضاعف أضعافاً

- ‌4 - من أقرض مسلماً مرتين كان كصدقة بهذا المال مرة

- ‌5 - الأجر العظيم لمن منح منيحة ابتغاء وجه الله تعالى

- ‌6 - التنفيس عن المعسر أو الوضع عنه ينجي الله به من كرب يوم القيامة

- ‌7 - إنظار المعسر أو الوضع عنه يُظِلُّ الله به في ظل عرشه

- ‌تاسعاً: الصدقة الجارية والوقف لله تعالى:

- ‌عاشراً: الصدقة من صفات المؤمنين المتقين المحسنين

- ‌الحادي عشر: صدقة الوصية

- ‌الثاني عشر: الهدية، و‌‌العطية، و‌‌الهبة، والوصية: صدقات بالنية

- ‌العطية

- ‌الهبة

- ‌الهدية:

- ‌الوصية:

- ‌الصدقة:

- ‌وهناك فروق بين هذه التبرعات على النحو الآتي:

- ‌الثالث عشر: أنواع صدقات التطوع:

- ‌1 – الصدقة بالمال

- ‌2 – جميع أنواع المعروف

- ‌3 - التسبيح، والتهليل

- ‌4 - خُلِقَ الإنسانُ على ثلاثمائة وستين مفصلٍ على كل مفصل صدقة

- ‌5 - الإمساك عن الشر صدقة

- ‌6 - العدل بين الناس

- ‌7 - صلاة الضحى تُجزيء عن ثلاثمائة وستين صدقة

- ‌8 - التسبيح والتكبير، والتحميد في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة يجزئ عن الصدقات بأموال كثيرة

- ‌9 - الدلالة على فعل الصدقات صدقات مثلها

- ‌10 - لا يترك الله تعالى من العمل شيئاً

- ‌الرابع عشر: مبطلات الصدقات

- ‌1 - الرياء

- ‌2 – المَنُّ والأذى

- ‌3 - الغلول

- ‌الخامس عشر: موضوعات متنوعة في الصدقات، منها:

- ‌1 - المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها قبل أن يُحال بين المسلم وبينها

- ‌2 - ضرب المثل للمنفق والبخيل

- ‌3 - ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها

- ‌4 - إذا تصدَّق على ابنه وهو لا يشعر

- ‌5 - صدقة الخازن إذا تصدق بأمر صاحب المال

- ‌6 - أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسدٍ

- ‌7 - أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة

- ‌8 - صدقة العبد بإذن مواليه

- ‌9 - من أنفق زوجين في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة

- ‌10 - صدقة كفالة اليتيم

- ‌12 - الصدقة الخالصة سماها الله قرضاً حسناً

- ‌13 - لا يشتري المسلم صدقته

- ‌14 - الشفاعة في الصدقة

- ‌15 - صدقة الكافر يثاب عليها إذا أسلم ومات على الإسلام

- ‌16 - الصدقة على السائل ولو أفحش في المسألة

- ‌17 - الصدقة إذا بلغت محلها جازت لمن حُرِّمت عليه

- ‌18 - الصدقة في عشر ذي الحجة

- ‌19 - الصدقة في رمضان

- ‌20 - الصدقة على الجيران

- ‌22 - مصارف صدقة التطوع

- ‌السادس عشر: صدقة إعتاق الرقاب:

- ‌1 - قال الله تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ *

- ‌2 - لعظيم أجر عتق الرقاب جعل الله تعالى إعتاقها

- ‌3 - جعلها الله تعالى من أعمال البر والتقوى

- ‌4 - جاءت فيها الأحاديث الكثيرة جدًّا منها

- ‌السابع عشر: المنافسة العظيمة في الصدقات:

- ‌1 - صدقات أبي بكر رضي الله عنه

- ‌الصدقة الأولى: إنفاق ماله في إعتاق الرقاب:

- ‌الصدقة الثانية: إنفاق جميع ماله في الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الصدقة الثالثة: تصدُّقه بماله كله وعمر بالنصف في غزوة تبوك:

- ‌2 - صدقات عثمان رضي الله عنه

- ‌الصدقة الأولى: عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أن الماء العذب قليل

- ‌الصدقة الثانية: توسعته لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الصدقة الثالثة: الصدقة العظيمة الكثيرة في غزوة تبوك

- ‌3 - حكم الصدقة بجميع المال

- ‌4 - حكم صدقة المرأة من مالها دون إذن زوجها

- ‌الثامن عشر: وصول ثواب الصدقات عن الأموات إليهم لما يأتي:

- ‌1 - ما يفعله الولد الصالح من الأعمال

- ‌2 - عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رجلاً قال: إن أمي افتلتت

- ‌3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن سعد بن عبادة - أخا بني ساعدة - توفيت أمه وهو غائب عنها

- ‌4 - عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله: إن أمي ماتت

- ‌5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات

- ‌التاسع عشر: القناعة والعفة:

- ‌1 - مفهوم القناعة:

- ‌2 - مدح القناعة

- ‌3 - غنى النفس

- ‌4 - الرضى بالقليل

- ‌العشرون: أنواع المسألة: الجائزة والممنوعة:

- ‌1 - المسألة المذمومة وردت في أحاديث منها:

- ‌2 - المسألة الجائزة وردت في أحاديث منها:

- ‌3 - لا يسأل بوجه الله إلا الجنة

- ‌4 - قبول العطاء من غير مسألة

- ‌الحادي والعشرون: الزهد والورع:

- ‌ الأدلة من الكتاب الكريم العزيز:

- ‌ الأدلة من السنة المطهرة

- ‌ أوَّلُ من يدخل الجنة:

- ‌1 - أوَّلُ من يدخل الجنة: محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - أمة محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - الفقراء:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌ثالثا: نصاب الذهب والفضة

ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية:{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِله مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (1). وفي لفظ: ((يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع يفرُّ منه صاحبه ويطلبه ويقول: أنا كنزك، قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه)) (2).

أما الإجماع، فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: ((وأجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهمٍ أن الزكاة تجب فيه وانفرد الحسن البصري

)) (3). وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً، وقيمته مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه، إلا ما اختلف فيه عن الحسن)) (4).

‌ثالثاً: نصاب الذهب والفضة

على النحو الآتي:

1 -

نصاب الفضة، إذا بلغت الفضة مائتي درهم ففيها الزكاة؛

(1) سورة آل عمران، الآية:180.

(2)

البخاري، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم 1403، وكتاب التفسير، باب:{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ} (آل عمران: 180، وكتاب الحيل، باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، برقم 6957، وتقدم تخريجه أيضاً في منزلة الزكاة في الإسلام.

(3)

الإجماع، لابن المنذر، ص 53.

(4)

المغني، 4/ 208.

ص: 128

لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة (1) من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)) (2)؛ ولحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ((

فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم

)) (3)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((ليس فيما دون خمس أواقٍ [من الورق] صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ [من الإبل] صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ [من التمر] صدقة)) (4). قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى: ((الأُقية التي جاء ذكرها في الأحاديث مبلغها أربعون درهماً .. )) (5). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وجملة ذلك أن نصاب الفضة مائتا درهم، لا خلاف في ذلك

(1) الرقة: هي الدراهم المضروبة، أصلها الوَرِق، حذفت الواو وعُوِّض عنها الهاء، كعِدَةٍ وزنة. العون، 4/ 316، وجامع الأصول، 4/ 583، وجاء في فتح الباري لابن حجر، 3/ 321:((الرقة - بكسر الراء وتخفيف القاف - الفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة)).

(2)

أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة برقم 1574، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، برقم 2477، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، برقم 1459 - 1817، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436، ورواه أيضاً الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، برقم 620.

(3)

أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1573، وصححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436.

(4)

متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، برقم 1405، وباب زكاة الورق، برقم 1447، وبابٌ: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، برقم 1459، وبابٌ: ليس فيما دون خمسة أوسق، برقم 1484، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، برقم 979.

(5)

جامع الأصول لابن الأثير، 4/ 589.

ص: 129

بين علماء الإسلام، وقد بيَّنته السنة التي رويناها بحمد الله، والدراهم التي يعتبر بها النصاب: هي الدراهم التي كلُّ عشرة منها وزنُ سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، وكلُّ دِرْهَمٍ نصف مثقال وخُمْسُهُ، وهي الدراهم الإسلامية التي تقدَّر بها نُصُبُ الزكاة، ومقدار الجزية، والديات، ونصاب القطع في السرقة، وغير ذلك .. )) (1) (2). وقد ذكر المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: أن زنة كل مثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة (3). وقال العلامة عبد الرحمن القاسم: ((المثقال زنة اثنتان وسبعون حبة من حب الشعير الممتلئ، غير الخارج عن مقادير حب الشعير غالباً)) (4). وحرر شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله ذلك فقال: ((زنة المثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة)) (5)(6).

(1) المغني، 4/ 209.

(2)

وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سُوداً، وطبريَّةً، وكانت السود ثمانية دوانق، والطبرية أربعة دوانق، فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين في كل درهم ستة دوانق، [والدانق سدس الدرهم] فعل ذلك بنو أمية، فاجتمعت فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن كل عشرة وزن سبعة، والثاني: أنه عَدْلٌ بين الصغير والكبير، والثالث: أنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرهمه الذي قدَّر به المقادير الشرعية، ولا فرق في ذلك بين التبر والمضروب، ومتى نقص النصاب عن ذلك فلا زكاة فيه، سواء كان النقص يسيراً أو كثيراً، هذا ظاهر كلام الخرقي، ومذهب الشافعي، وإسحاق، وابن المنذر؛ لظاهر قوله عليه [الصلاة] والسلام:((ليس فيما دون خمس أواق صدقة))، والأقيَّةُ: أربعون درهماً بغير خلاف، فيكون ذلك مائتي دِرْهَمٍ، المغني، 4/ 209.

(3)

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 7/ 9، وقال:((وقيل: المثقال اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة، وعشر عشر حبة)).

(4)

حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 3/ 244.

(5)

مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 79.

(6)

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: نصاب الفضة: ((مائتا درهم، الدرهم وزنه نصف مثقال وخمس مثقال، والنصاب يساوي مائة وأربعين مثقالاً، ومائتا درهم تساوي ستة وخمسين ريالاً سعودياً فضياً)). (فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 252.

ص: 130

وقد جَرَّبْتُ ذلك بنفسي، فأخذت اثنتين وسبعين حبة من حب الشعير المتوسط ووزنته في ميزان الذهب عند أصحاب الذهب فكان وزنه أربعة غرامات وستة من عشرة (4.6)(1). وهذا هو وزن المثقال الواحد، وحرر

(1) في يوم الأحد بتاريخ 8/ 3/1426هـ أخذت ثلاث مجموعات من حب الشعير اليمني، وكل مجموعة: ثنتان وسبعون حبة ممتلئة متوسطة، ثم وزنت كل مجموعة لوحدها عند أصحاب الذهب بمدينة الرياض بالبطحاء، فكانت النتائج على النحو الآتي:

1 -

المجموعة الأولى 72 حبة وزنها = 4.8 جرام.

2 -

المجموعة الثانية 72 حبة وزنها = 4.6 جرام.

3 -

المجموعة الثالثة 72 حبة وزنها = 4.4 جرام.

وكررت الوزن أكثر من مرة، فلم يتغير، ثم انتقلت إلى محل آخر فلم يتغير، ومن الغريب أني لا أستطيع تمييز المجموعة بالنظر المجرد عن المجموعة الأخرى، وهذا يدل على دقة الميزان، وتقارب المجموعات في الثقل الحقيقي والشكل الخارجي، ثم بعد ذلك اخترت وزن 4.6 جرام وأنه وزن المثقال؛ لثلاثة أمور: الأمر الأول: أنه الوزن الأوسط، والأمر الثاني: لأن ذلك هو تحرير سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله، وهو تحرير اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الأمر الثالث: أنه المتوسط الحسابي لهذه الأوزان: 4.8 + 4.6 + 4.4 = 13.8 ÷ 3 = 4.6، وهو الذي تطمئن إليه النفس، ثم ضربنا هذا الوزن [4.6] في مائة وأربعين مثقالاً وهو نصاب الفضة بالمثاقيل فكان الناتج 644 جراماً وهو نصاب الفضة بالجرامات، ثم وجدنا وزن الريال السعودي الفضي 11.6 جرام ثم ضربناها في 56 فكان الناتج 649.6 جرام، وسألت في نفس التاريخ عن سعر الريال السعودي الفضي فكان 8 ريالات، فضربناها في 56 فكان الناتج 448 ريالاً سعودياً ورقياً، وأما الذهب فكان وزن المثقال كما تقدم آنفاً 4.6 ضربناها في عشرين مثقالاً، الذي هو نصاب الذهب فكان الناتج 92 جراماً، وكان وزن الجنية 8 جرامات، وقسمت 92 ÷ 8 فكان الناتج 11.5جنيهاً، وكان سعر جرام الجنيه في نفس التاريخ 44.70 ريالاً سعودياً ورقياً، فضربنا ذلك في الجرامات [44.70 × 92] فكان الناتج 4112.4 ريالاً سعودياً ورقياً. فاتضح ما يلي:

1 -

نصاب الفضة 200 درهم = 140 مثقالاً = 644 جراماً، وهي تقارب 56 ريالاً سعودياً فضياً وسعرها في نفس اليوم 448 ريالاً سعودياً ورقياً.

2 -

نصاب الذهب عشرون ديناراً = عشرون مثقالاً =92 جراماً = 11.5 جنيهاً سعودياً وسعرها في نفس اليوم4112.4 ريالاً سعودياً ورقياً. والله تعالى أعلم، وهو المستعان وحده.

ص: 131

شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله، وحررت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً (1)، فيكون النصاب بالغرامات:

4.

6 جرامات × 140مثقالاً = 644 جراماً، وهذا الوزن هو نصاب الفضة تقريباً، وهو وزن خمس أواقٍ من الفضة، ويعادل مائتي درهم كما تقدم، فإذا نقص المال عن ذلك التقدير فلا زكاة فيه إلا أن يكون في ملكه عروض تجارة؛ فإنها تضم إلى الفضة في تكميل النصاب.

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((

عروض التجارة تضمُّ إلى كل واحد من الذهب والفضة، ويكمّل به نصابه، لا نعلم فيه اختلافاً)). قال الخطابي:((لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها فتقوم بكل واحد منها، فتضم إلى كل واحد منهما، ولو كان له ذهب وفضة وعروض وجب ضم الجميع إلى بعضٍ في تكميل النصاب؛ لأن العرض مضمومٌ إلى كل واحد منهما، فيجب ضمهما إليه، وجَمْع الثلاثة)). فلو كان يملك عشرة مثاقيل من الفضة، وخمسة مثاقيل من الذهب، وعقار معروض للبيع، وكلها دار عليها الحول؛ فإنه في هذه الحالة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فيحصي قيمة الذهب، والفضة، والعقار، ثم

(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 254.

ص: 133

يخرج الزكاة (1).

2 -

نصاب الذهب، إذا بلغ الذهب عشرين ديناراً، أو عشرين مثقالاً ففيه الزكاة؛ لحديث علي رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((

فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً؛ وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول)) (2)؛ ولحديث عائشة أم المؤمنين وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ((كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً ديناراً)) (3)؛ ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: ((ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة)) (4).

(1) قال الإمام ابن قدامة: ((فأما إن كان له من كل واحد: من الذهب والفضة ما لا يبلغ نصاباً بمفرده، أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصابٍ من الآخر فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصاباً، وذكر الخرقي فيه روايتين .. )) المغني، 4/ 210، قلت: وسيأتي التفصيل في ذلك والترجيح إن شاء الله تعالى. والله المستعان.

(2)

أبو داود، برقم 1573، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436، وتقدم تخريجه في زكاة الفضة.

(3)

ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، برقم 1791، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 98، وإرواء الغليل، برقم 813.

(4)

أخرجه أبو عبيد في الأموال، 409، برقم 1113، وأخرجه أيضاً الدارقطني، 199، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 815.

ص: 134

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه، وانفرد الحسن البصري فقال: ليس فيما دون أربعين ديناراً صدقة، وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه)) (1). وقد حقق الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير اعتبار قيمتها؛ للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم (2)؛ ولأن الذهب والفضة مال تجب الزكاة في عينه، فلم يعتبر بغيره كسائر الأموال، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه (3).

والخلاصة أن نصاب الذهب عشرون ديناراً، وهي عشرون مثقالاً، وزن المثقال الواحد 4.6 جرامات، ووزن عشرين مثقالاً يساوي 92 جراماً، وهي تساوي 11.5 جنيهاً سعودياً، وزن الجنيه مثقالان إلا ربع، أي:1.75 أي جنيه وخمسة وسبعون بالمائة تقريباً. قال سماحة شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: ((وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين [يعني جراماً] إلا كسراً يسيراً، يعني عشرين مثقالاً، وهي أحد عشر جنيهاً ونصف جنيه سعودي [لأن زنة الجنيه المذكور مثقالان إلا ربع مثقال].

(1) الإجماع، لابن المنذر، ص 53 - 54.

(2)

قال ابن قدامة رحمه الله: ((وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير اعتبار قيمتها إلا ما حكي عن عطاء، وطاووس، والزهري، وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني، أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة، فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة، وإلا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير نصابه، فثبت أنه حمله على الفضة)) ثم ساق ابن قدامة رحمه الله الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرد عليهم، وأنه الذي حدد نصاب الذهب تحديداً لا ريب فيه [المغني، 4/ 212 - 213].

(3)

المغني لابن قدامة، 4/ 213.

ص: 135