المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مفهوم الرقاب اصطلاحا: - الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: مفهوم‌‌ الزكاة: لغة، وشرعاً

- ‌ الزكاة: لغة

- ‌والزكاة أنواع ثلاثة

- ‌النوع الأول: زكاة النفس

- ‌النوع الثاني: زكاة البدن

- ‌النوع الثالث: زكاة الأموال

- ‌الزكاة شرعاً:

- ‌الصدقة:

- ‌ لفظ الصدقة نوعان:

- ‌النوع الأول: صدقة تطلق على صدقة التطوع

- ‌النوع الثاني: صدقة تطلق على صدقة الفرض

- ‌والعطية: هي ما أعطاه الإنسان من ماله

- ‌المبحث الثاني: منزلة الزكاة في الإسلام

- ‌1 - الزكاة: الركن الثالث من أركان الإسلام

- ‌2 - الزكاة: قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى

- ‌وذكرت الزكاة منفردة عن الصلاة في ثلاثة مواضع

- ‌ ثلاثون مرة ذكرت فيها الزكاة في القرآن

- ‌ جاءت كلمة الصدقة والصدقات في القرآن الكريم اثنتا عشرة مرة

- ‌3 - اعتنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة عناية دقيقة

- ‌4 – لعظم شأن الزكاة ذكرها الله تعالى في شرائع من كان قبلنا

- ‌5 – مدح الله القائمين بها

- ‌6 – ذم الله تعالى التاركين لها

- ‌7 – تارك إطعام المساكين من المجرمين

- ‌8 – أداء الزكاة من أسباب دخول الجنة

- ‌9 - لعظم مكانة الزكاة شرعها الله تعالى زكاة مطلقة

- ‌10 – لعظم شأن الزكاة في الإسلام اعتنى الله بها

- ‌11 – ويدل على علوِّ منزلة الزكاة أن من منعها يقاتل

- ‌12 – ومما يؤكد عظم منزلة الزكاة في الإسلام أن من جحد وجوبها كفر:

- ‌13 - ولعظيم منزلة الزكاة جاءت النصوص من الكتاب والسنة في بيان عقوبة تاركها

- ‌14 – تعزير الإمام لمن تهاون بأداء الزكاة يدل على عِظَم منزلتها

- ‌المبحث الثالث: فوائد الزكاة وحِكَمها

- ‌1 - إتمام إسلام العبد

- ‌2 - حصول طاعة الله بتنفيذ أمره: رجاء ثوابه

- ‌3 - تثبيت أواصر المحبة بين الغني والفقير

- ‌4 - تطهير النفس وتزكيتها

- ‌5 - تعويد المسلم على صفة الجود، والكرم

- ‌6 - حفظ النفس عن الشح

- ‌7 - استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله تعالى

- ‌8 – برهان على صدق إسلام مخرجها

- ‌9 – تشرح الصدر

- ‌10 – تُلحق المسلم بالمؤمن الكامل

- ‌11 – من أسباب دخول الجنة

- ‌12 – تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة

- ‌13 – تطفئ حرارة ثورة الفقراء

- ‌14 – تمنع الجرائم المالية مثل: السرقات، والنهب

- ‌15 – النجاة من حرِّ يوم القيامة

- ‌16 – تعين المسلم على معرفة حدود الله والفقه في دينه تعالى

- ‌17 – سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات

- ‌18 – تطفئ الخطايا وتكفرها

- ‌19 – أداء الزكاة من شكر النعم

- ‌20 – مضاعفة الأجر عند الله تعالى

- ‌21 – وقاية صاحب المال من العذاب به

- ‌22 – الزكاة تُحصِّن المال، ويحفظه الله تعالى بها

- ‌23 – ذهاب شر المال ووباله

- ‌24 – تطهير المال؛ لأن الزكاة تطهيرٌ للمال

- ‌25 – وقاية المال من الفساد

- ‌26 – استعانة الفقير بما يأخذ من الزكاة على طاعة الله

- ‌27 – ترغيب الفقير في فعل الخيرات والإحسان إلى من دونه

- ‌28 – تحقيق أهم عناصر التمكين في الأرض

- ‌29 – يزيد الله تعالى من أدى الزكاة طيبة بها نفسه هُدىً وإيماناً

- ‌30 – شهد الله تعالى للمنفقين بالهدى والفلاح

- ‌31 – أداء الزكاة والصدقة من أعظم قضاء الحوائج وتفريج الكربات

- ‌32 – أداء الزكاة أو الصدقة إلى الضعفاء الفقراء من أسباب النصر والرزق

- ‌33 – المتصدق ابتغاء مرضاة الله تعالى يفوز بثناء الله تعالى

- ‌34 - من أعظم أسباب رحمة الله تعالى للعبد

- ‌35 - وعد الله تعالى المؤمنين المتصدقين بالجنة وما فيها من النعيم

- ‌36 - وعد الله عز وجل بالفلاح والفردوس لمن قام بأداء الزكاة مع الصفات الجميلة الأخرى

- ‌37 - أداء الزكاة من أعظم أنواع الإحسان

- ‌38 - في إعطاء العاملين على الزكاة منها

- ‌المبحث الرابع: حكم الزكاة في الإسلام

- ‌المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة خمسة

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: الحرية

- ‌الشرط الثالث: مِلْكُ نصابٍ

- ‌الشرط الرابع: استقرار الملك

- ‌الشرط الخامس: مضي الحول في غير المعشر

- ‌ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي على النحو الآتي:

- ‌الأول: المعشر

- ‌الثاني: نتاج السائمة

- ‌الثالث: ربح التجارة حوله حول رأس المال

- ‌الرابع: الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية

- ‌الخامس: المعدن

- ‌وينقطع الحول بأمور على النحو الآتي:

- ‌الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه

- ‌الثاني: إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة

- ‌الثالث: إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فراراً من الزكاة

- ‌أما إذا باعه أو أبدله بجنسه؛ فإن الحول لا ينقطع

- ‌أما حول عروض التجارة فلا ينقطع الحول بالمبادلة أو البيع

- ‌المبحث السادس: زكاة الدين

- ‌1 - الصواب من أقوال أهل العلم أن الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة

- ‌2 - زكاة الدين على نوعين:

- ‌النوع الأول: دينٌ على مليء مُعترفٍ به باذلٍ له

- ‌النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل

- ‌3 - حكم إسقاط الدين من الزكاة:

- ‌المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة

- ‌المسألة الأولى: تجب الزكاة في عين المال

- ‌المسألة الثانية: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء

- ‌المسألة الثالثة: لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال

- ‌المسألة الرابعة: الزكاة كالدين في التركة

- ‌المسألة الخامسة: تجب الزكاة على الفور

- ‌المسألة السادسة: شروط صحة الزكاة:

- ‌1 - النية:

- ‌أ - نية المعمول له وهو الله تعالى

- ‌ب - نية العمل وهي تمييز العبادات بعضها عن بعض

- ‌2 - المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السابعة: وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون

- ‌المسألة الثامنة: المال المستفاد - بغير ربح التجارة أو نتاج السائمة - لا يضم إلى ما عند المالك من المال

- ‌المسألة التاسعة: جواز تقديم الزكاة إذا وُجد سبب وجوبها

- ‌المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه:

- ‌المبحث الثامن: زكاة بهيمة الأنعام السائمة

- ‌تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة:

- ‌الشرط الأول: أن تتخذ للدرِّ والنسل، والتسمين

- ‌الشرط الثاني: السوم أكثر الحول

- ‌الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولاً كاملاً

- ‌الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي

- ‌أولاً: نصاب الإبل

- ‌وتجب الزكاة في الإبل

- ‌أما السنة:

- ‌وأما الإجماع

- ‌مسائل في زكاة الإبل:

- ‌1 - الجبران في زكاة الإبل فقط

- ‌2 - من بلغت صدقته بنت مخاض ولم تكن عنده، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه بدون أخذ الجبران

- ‌3 - الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور إلا ابن اللبون إذا عدمت بنت المخاض

- ‌4 - الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل وكذلك في جبران زكاة الإبل:

- ‌5 - إن تطوع المزكي فأخرج سنّاً أعلى من السن الواجب جاز

- ‌6 - يخرج عن إبله من جنسها

- ‌7 - لا مدخل للجبران في غير الإبل

- ‌8 - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراً

- ‌ثانياً: نصاب زكاة البقر

- ‌وتجب الزكاة في البقر

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: نصاب زكاة الغنم

- ‌وتجب زكاة الغنم

- ‌أما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌مسائل في زكاة بهيمة الأنعام

- ‌1 - لا يأخذ المُصَدِّق في الصدقة:

- ‌2 - لا يأخذ المصدِّق كرائم الأموال ولا خياره

- ‌3 - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص

- ‌4 - إرضاء المصدِّق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظَلَمَ

- ‌5 - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام

- ‌6 - لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان

- ‌7 - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمّل ستة أشهر

- ‌8 - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام

- ‌الشرط الأول: السن

- ‌الشرط الثاني: الأنوثة

- ‌الشرط الثالث: ألا تكون معيبة

- ‌الشرط الرابع: أن تكون وسطاً:

- ‌9 - إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل

- ‌10 - الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌11 - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور

- ‌12 - لا يشتري المسلم صدقته

- ‌13 - دعاء المصدِّق لأهل الصدقة عند دفعهم

- ‌14 - إذا ملك نِصاباً صغاراً انعقد عليه الحول من حين ملكه

- ‌15 - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها

- ‌16 - كل جنس من: الإبل، والبقر، والغنم ينقسم إلى نوعين:

- ‌17 - الخلطة في بهيمة الأنعام

- ‌الخلطة نوعان:

- ‌النوع الأول: خلطة أعيان:

- ‌النوع الثاني: خُلطة أوصاف:

- ‌ويعتبر في الخلطة شروط خمسة:

- ‌الشرط الأول: أن تكون الخلطة في السائمة من بهيمة الأنعام

- ‌الشرط الثاني: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة

- ‌الشرط الثالث: أن يختلطا في نصاب

- ‌الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء

- ‌الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول

- ‌18 - إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينهما مسافة

- ‌19 - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها من أصناف الأموال الزكوية:

- ‌المبحث التاسع: زكاة الخارج من الأرض: الحبوب، والثمار، والركاز، والمعدن

- ‌أولاً: زكاة الحبوب والثمار واجبة: بالكتاب، والسنة، والإجماع:

- ‌أما الكتاب

- ‌وأمّا السُّنَّة

- ‌وأما الإجماع:

- ‌ثانياً: شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار:

- ‌الشرط الأول: أن يكون حبّاً أو ثمراً

- ‌الشرط الثاني: أن يكون مكيلاً

- ‌الشرط الثالث: أن يكون مما يُدَّخر

- ‌الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه:

- ‌الشرط الخامس: أن يبلغ نصاباً

- ‌ثالثاً: تضم ثمرة العام الواحد لبعضها في تكميل النصاب:

- ‌رابعاً: تجب الزكاة في الحبوب والثمار:

- ‌على هذا فيكون للثمر والزرع ثلاثة أحوال:

- ‌الحالة الأولى: أن يتلف قبل وجوب الزكاة:

- ‌الحالة الثانية: أن يتلف بعد الوجوب:

- ‌الحالة الثالثة: أن يتلف بعد جعله في الجرين

- ‌خامساً: قدر الزكاة في الحبوب والثمار على النحو الآتي:

- ‌1 - يجب العشر فيما سُقي بلا مؤنة:

- ‌2 - يجب نصف العشر فيما سُقِيَ بمؤنة:

- ‌3 - ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب بمؤنة نصف

- ‌4 - ما يُسقى بمؤنة وبغير مؤنة مع الاختلاف:

- ‌5 - وإن جُهِلَ المقدار غلَّبنا إيجاب العشر

- ‌سادساً: خرص النخيل والأعناب إذا بدا صلاح الثمر:

- ‌1 - ثبتت مشروعية الخرص في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - يستحب أن يبعث الإمام من يخرص الثمار عند بدوِّ الصلاح

- ‌3 - يجزئ أن يرسل الإمام خارصاً واحداً

- ‌4 - يخرص الرطب والعنب

- ‌5 - يترك الخارص لصاحب الثمار الثلث أو الربع

- ‌سابعاً: زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض:

- ‌ثامناً: زكاة الحبوب والثمار: المزارعة، والمساقاة

- ‌تاسعاً: يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية:

- ‌أما أرض الصلح:

- ‌وأما أرض العنوة

- ‌ يجتمع العشر والخراج في أرض فتحت عنوة:

- ‌عاشراً: الزكاة لا تؤخذ من رديء المال

- ‌الحادي عشر: زكاة العسل المحمي والمتخذ للتجارة

- ‌الثاني عشر: زكاة المعدن:

- ‌الثالث عشر: زكاة الركاز

- ‌المبحث العاشر: زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية، والمعدنية

- ‌أولاًَ: مفهوم الأثمان:

- ‌ثانياً: زكاة الذهب والفضة:

- ‌ثالثاً: نصاب الذهب والفضة

- ‌رابعاً: زكاة العملات المعدنية والورقية:

- ‌خامساً: حقيقة الأوراق النقدية:

- ‌سادساً: حكم ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب:

- ‌سابعاً: تضم عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة:

- ‌ثامناً: مقدار الزكاة في الذهب والفضة: ربع العشر:

- ‌تاسعاً: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها:

- ‌الطريقة الأولى: ربع العشر:

- ‌الطريقة الثانية: اثنين ونصف بالمائة تضرب في جميع المال

- ‌عاشراً: إخراج أحد النقدين: من الذهب والفضة عن الآخر في الزكاة:

- ‌الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب:

- ‌1 - خاتم الفضة

- ‌2 - قبيعة السيف

- ‌3 - ما دعت إليه ضرورة:

- ‌الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:

- ‌الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعاً:

- ‌الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعاً

- ‌الخامس عشر: وجوب الزكاة في الحلي المحرم، أو المعد للتجارة: من الذهب والفضة:

- ‌السادس عشر: زكاة الحلي المباح المعد للاستعمال:

- ‌السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:

- ‌1 - ابن حزم

- ‌2 - الفخر الرازي

- ‌3 - الصنعاني

- ‌4 - أحمد البناء

- ‌5 - سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله

- ‌6 - فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌8 - فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى

- ‌9 - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب

- ‌12 - فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله

- ‌13 - فضيلة الشيخ محمود محمد خطاب السبكي

- ‌16 - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌17 - سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز

- ‌المبحث الحادي عشر: زكاة عروض التجارة

- ‌أولاًَ: مفهوم عروض التجارة‌‌ لغةو‌‌اصطلاحاً:

- ‌ لغة

- ‌اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس

- ‌أما الكتاب فلعموم الآيات الآتية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأما السنة؛ فلعموم الأحاديث الآتية:

- ‌الدليل الأول: من السنة

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأما الآثار: فمنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

- ‌الأثر الأول:

- ‌الأثر الثاني:

- ‌الأثر الثالث:

- ‌وأما الإجماع

- ‌وأما القياس

- ‌ثالثاً: وجوب زكاة عروض التجارة:

- ‌رابعاً: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

- ‌الشرط الأول: نية التجارة

- ‌الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين [

- ‌الشرط الثالث: الحول

- ‌خامساً: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع:

- ‌سادساً: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال:

- ‌سابعاً: تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها، وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب:

- ‌ثامناً: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:

- ‌تاسعاً: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أُعدَّ للأجرة

- ‌عاشراً: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:

- ‌الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات:

- ‌1 - مفهوم الأسهم:

- ‌2 - مفهوم السند:

- ‌3 - الفروق بين الأسهم والسندات:

- ‌4 - حكم بيع الأسهم

- ‌النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة

- ‌النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة:

- ‌5 - حكم بيع السندات وشرائها

- ‌6 - كيفية زكاة الأسهم:

- ‌النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية

- ‌النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة

- ‌7 - زكاة السندات:

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌المبحث الثاني عشر: زكاة الفطر

- ‌أولاًَ: مفهوم زكاة الفطر:

- ‌ لغة:

- ‌ في الاصطلاح:

- ‌ثانياً: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:

- ‌أما عموم الكتاب

- ‌وأما السنة

- ‌وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط:

- ‌الشرط الأول: الإسلام

- ‌الشرط الثاني: الغنى

- ‌الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب

- ‌رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:

- ‌1 - طُهرةٌ للصائم

- ‌2 - طعمةٌ للمساكين

- ‌3 - مواساةٌ للمسلمين:

- ‌4 - حصول الثواب والأجر العظيم

- ‌5 - زكاة للبدن

- ‌6 - شكر نعم الله

- ‌خامساً: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضُل عنده يوم العيد وليلتهصاع من طعام

- ‌سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر:

- ‌سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي:

- ‌الدرجة الأولى:

- ‌الدرجة الثانية:

- ‌الدرجة الثالثة:

- ‌الدرجة الرابعة:

- ‌ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

- ‌تاسعاً: مقدار الصاع الذي تُؤَدَّى به زكاة الفطر

- ‌عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: الفقراء والمساكين

- ‌الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:

- ‌الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:

- ‌الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:

- ‌الرابع عشر: أحكام إخراج زكاة الأموال:

- ‌2 - من جحد وجوب الزكاة كفر

- ‌3 - من منع الزكاة بخلاً

- ‌4 - يخرج الزكاة من مال: الصغير، واليتيم، والمجنون وليُّهم؛ لأنه حَقٌّ تدخله النيابة

- ‌5 - والأفضل: أن يفرِّق زكاته بنفسه

- ‌6 - والأفضل أن يسأل الله تعالى أن يتقبَّل منه

- ‌7 - يقول آخذ الزكاة ما ورد

- ‌8 - ويشترط لإخراجها نية من مكلَّف

- ‌9 - يجوز تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب

- ‌10 - الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده

- ‌11 - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلدٍ آخر:

- ‌المبحث الثالث عشر: مصارف الزكاة في الإسلام

- ‌أولاً: المفهوم:‌‌ لغةو‌‌اصطلاحاً

- ‌ لغة

- ‌اصطلاحاً

- ‌الخلاصة:

- ‌ثانياً: حصر الله تعالى أهل الزكاة بلا تعميم في العطاء:

- ‌ثالثاً: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:

- ‌المصرف الأول: الفقراء، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم الفقير: لغة، واصطلاحاً

- ‌ مفهوم الفقير: لغة

- ‌مفهوم الفقر اصطلاحاً:

- ‌والصواب أن مفهوم الفقراء اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب الفقراء من الزكاة:

- ‌المسألة الثالثة: ما جاء من الآيات القرآنية

- ‌المصرف الثاني: المساكين وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم المساكين لغة واصطلاحاً:

- ‌مفهوم المساكين لغةً:

- ‌مفهوم المساكين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: هذه التعريفات السابقة، للفقير، والمسكين:

- ‌المسألة الثالثة: نصيب المساكين من الزكاة:

- ‌المسألة الرابعة: ما جاء من الآيات القرآنية

- ‌المسألة الخامسة: ما جاء من الأحاديث في المسكين

- ‌المصرِف الثالث: العاملون عليها، وفيه: مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم العاملين لغةً:

- ‌ مفهوم العاملين لغةً:

- ‌مفهوم العاملين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب العاملين عليها: من الزكاة

- ‌المسألة الثالثة: فضل الصدق والأمانة في حفظ الصدقة:

- ‌المصرِف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغةواصطلاحاً:

- ‌ مفهوم المؤلفة قلوبهم لغة

- ‌مفهوم المؤلفة قلوبهم اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: أقسام المؤلفة قلوبهم، وأنواعهم:

- ‌القسم الأول: كفار، وهم نوعان:

- ‌النوع الأول: من يُخشى شره

- ‌النوع الثاني: من يُرجى إسلامه

- ‌القسم الثاني: المسلمون وهم أربعة أنواع:

- ‌المسألة الثالثة: نصيب المؤلفة قلوبهم من الزكاة

- ‌المصرف الخامس: في فَكِّ الرقاب وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم الرقاب‌‌ لغةواصطلاحاً:

- ‌ لغة

- ‌مفهوم الرقاب اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: فضل إعتاق الرقاب

- ‌المسألة الثالثة: نصيب الرقاب من الزكاة على النحو الآتي:

- ‌المصرف السادس: الغارمون، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى:‌‌ مفهوم الغارمين لغةواصطلاحاً

- ‌ مفهوم الغارمين لغة

- ‌مفهوم الغارمين اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: أنواع الغارمين على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: غارم لإصلاح ذات البين:

- ‌النوع الثاني: الغارم لنفسه في مباح

- ‌المسألة الثالثة: نصيب الغارمين من الزكاة

- ‌المصرف السابع: في سبيل الله تعالى، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم في سبيل الله لغة واصطلاحاً:

- ‌لغة:

- ‌اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب الغزاة في سبيل الله

- ‌المصرف الثامن: ابن السبيل، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: مفهوم ابن السبيل‌‌ لغةواصطلاحاً

- ‌ لغة

- ‌اصطلاحاً:

- ‌المسألة الثانية: نصيب ابن السبيل من الزكاة:

- ‌رابعاً: نصيب كل مصرف من مصارف الزكاة على سبيل الإجمال على النحو الآتي:

- ‌1 ـ كل صنف من أصناف أهل الزكاة يدفع إليه

- ‌2 ـ أربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً

- ‌3 ـ أربعة منهم: وهم الغارمون، وفي الرقاب

- ‌4 ـ أربعة يأخذون مع الغنى:

- ‌5 ـ قال السعدي رحمه الله: ((المدفوع له نوعان:

- ‌6 - إذا اجتمع في واحد من أهل الزكاة سببان

- ‌7 - يستحب صرف الزكاة إلى الأقارب

- ‌خامساً: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم على النحو الآتي:

- ‌1 - ـ الكفار إلا المؤلفة قلوبهم

- ‌2 - آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم

- ‌3 - موالي بني هاشم

- ‌4 - المملوك

- ‌5 - الأغنياء بمالٍ أو كسب

- ‌6 - لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني ينفق عليها

- ‌7 ـ من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة:

- ‌النوع الأول: الأصول وإن علوا:

- ‌النوع الثاني: الفروع وإن نزلوا:

- ‌النوع الثالث: الزوجة

- ‌النوع الرابع: الزوج

- ‌8 - المبتدع والفاسق الذين يصرفونها في الفسق والعصيان

- ‌9 - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية:

- ‌المبحث الرابع عشر: صدقة التطوع في الإسلام

- ‌أولاً: مفهوم صدقة التطوع: لغة واصطلاحاً

- ‌الصدقة لغة:

- ‌الصدقة اصطلاحاً:

- ‌العطية:

- ‌التطوع لغة:

- ‌التطوع اصطلاحاً:

- ‌ثانياً: فضل صدقة التطوع، لها فضائل كثيرة جداً

- ‌1 - صدقة التطوع تكمِّل زكاة الفريضة وتجبر نقصها

- ‌2 – تُطفئ الخطايا وتكفرها

- ‌3 – من أسباب دخول الجنة

- ‌4 – الصدقة تدخل الجنة ولو بشق تمرة

- ‌5 – من أسباب النجاة من حرِّ يوم القيامة

- ‌7 – الصدقة تعوِّد المسلم على صفة الجود والكرم

- ‌10 - تشرح الصدر وتدخل السرور

- ‌12 - الصدقة يحصل بها قضاء الحاجات

- ‌13 - الصدقة من أسباب رحمة الله تعالى للعبد

- ‌14 - الصدقة من الإحسان، والله يحب المحسنين

- ‌15 - يترتب على الصدقة الأجر العظيم الذي يربيه الله تعالى ويضاعفه لصاحبه

- ‌16 - المتصدِّق ابتغاء مرضاة الله تعالى

- ‌17 - المتصدق يحصل على مضاعفة الأجر

- ‌18 - الصدقة تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة

- ‌19 - بذل المال خير للمتصدق

- ‌20 - صدقة السر تطفئ غضب الرب

- ‌21 - الصدقة دواء للأمراض

- ‌ثالثاً: أفضل صدقات التطوع على النحو الآتي:

- ‌1 - من أفضل الصدقات التصدق بسقي الماء

- ‌2 - الصدقة على ذي الرحم الذي يضمر العداوة في باطنه من أفضل الصدقات

- ‌5 - من أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى

- ‌6 - ومن أفضل الصدقة ما يعطى الأقارب

- ‌7 - أفضل النفقات النفقة على العيال والأهل والأقربين:

- ‌رابعاً: الإخلاص شرط في قبول الصدقات:

- ‌1 - الإخلاص أعظم ما أمر الله به

- ‌2 - الإخلاص شامل لأنواع العبادات

- ‌3 - إسلام الوجه لله: هو الإخلاص

- ‌4 - الإخلاص يحصل به الأجر العظيم

- ‌5 - الإخلاص تجارة رابحة

- ‌6 - الإخلاص تُوفَّى به الأجور

- ‌7 - مضاعفة الحسنات للمنفقين المخلصين

- ‌8 - الجزاء بأحسن من العمل

- ‌9 - إنما الأعمال بالنيات

- ‌10 - احتساب الرجل نفقة أهله صدقة

- ‌11 - بالإخلاص يحصل الأجر على فعل المباح

- ‌13 - يكتب للعبد المسلم ما نوى

- ‌14 - إحسان الله العظيم إلى عباده المؤمنين

- ‌خامساً: آداب الصدقة: للصدقة آداب عظيمة

- ‌1 - الاحتساب

- ‌3 – لا يحقرن من الصدقة شيئاً

- ‌4 - المسارعة والمسابقة في إخراج الصدقة

- ‌5 – الإنفاق سرًّا وعلانية

- ‌6 – الإنفاق مما يحب

- ‌7 - عدم الإيكاء

- ‌8 - عدم الحرص على المال

- ‌9 - التوسط في الصدقة:

- ‌سادساً: صدقة إطعام الطعام

- ‌1 - الإطعام لوجه الله تعالى

- ‌2 - اقتحام العقبة من أسبابه إطعام المساكين

- ‌3 - إطعام الجائع فيه الثواب العظيم

- ‌4 - إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة

- ‌5 – أعد الله الغرف العاليات، لمن أطعم الطعام

- ‌6 – خير الإسلام إطعام الطعام

- ‌7 - ثواب إطعام الطعام عند الله تعالى

- ‌8 - خصال دخول الجنة في يومٍ، منها إطعام المسكين

- ‌9 - إطعام الجائع وإسقاء الظمآن

- ‌10 - إدخال السرور على المؤمن

- ‌سابعاً: الصدقة على الحيوان

- ‌1 - دخل رجل الجنة بسقي كلب

- ‌2 - دخلت امرأة بغي الجنة بسقي كلب

- ‌3 - دخلت امرأة النار بحبس هرة

- ‌4 - ثواب كبير لمن غرس غرساً فأُكل منه

- ‌ثامناً: صدقة: القرض الحسن، والعارية، والمنيحة:

- ‌1 - أجر القرض مثل إعتاق الرقبة

- ‌2 - كل قرض صدقة

- ‌3 - القرض يضاعف أضعافاً

- ‌4 - من أقرض مسلماً مرتين كان كصدقة بهذا المال مرة

- ‌5 - الأجر العظيم لمن منح منيحة ابتغاء وجه الله تعالى

- ‌6 - التنفيس عن المعسر أو الوضع عنه ينجي الله به من كرب يوم القيامة

- ‌7 - إنظار المعسر أو الوضع عنه يُظِلُّ الله به في ظل عرشه

- ‌تاسعاً: الصدقة الجارية والوقف لله تعالى:

- ‌عاشراً: الصدقة من صفات المؤمنين المتقين المحسنين

- ‌الحادي عشر: صدقة الوصية

- ‌الثاني عشر: الهدية، و‌‌العطية، و‌‌الهبة، والوصية: صدقات بالنية

- ‌العطية

- ‌الهبة

- ‌الهدية:

- ‌الوصية:

- ‌الصدقة:

- ‌وهناك فروق بين هذه التبرعات على النحو الآتي:

- ‌الثالث عشر: أنواع صدقات التطوع:

- ‌1 – الصدقة بالمال

- ‌2 – جميع أنواع المعروف

- ‌3 - التسبيح، والتهليل

- ‌4 - خُلِقَ الإنسانُ على ثلاثمائة وستين مفصلٍ على كل مفصل صدقة

- ‌5 - الإمساك عن الشر صدقة

- ‌6 - العدل بين الناس

- ‌7 - صلاة الضحى تُجزيء عن ثلاثمائة وستين صدقة

- ‌8 - التسبيح والتكبير، والتحميد في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة يجزئ عن الصدقات بأموال كثيرة

- ‌9 - الدلالة على فعل الصدقات صدقات مثلها

- ‌10 - لا يترك الله تعالى من العمل شيئاً

- ‌الرابع عشر: مبطلات الصدقات

- ‌1 - الرياء

- ‌2 – المَنُّ والأذى

- ‌3 - الغلول

- ‌الخامس عشر: موضوعات متنوعة في الصدقات، منها:

- ‌1 - المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها قبل أن يُحال بين المسلم وبينها

- ‌2 - ضرب المثل للمنفق والبخيل

- ‌3 - ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها

- ‌4 - إذا تصدَّق على ابنه وهو لا يشعر

- ‌5 - صدقة الخازن إذا تصدق بأمر صاحب المال

- ‌6 - أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسدٍ

- ‌7 - أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة

- ‌8 - صدقة العبد بإذن مواليه

- ‌9 - من أنفق زوجين في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة

- ‌10 - صدقة كفالة اليتيم

- ‌12 - الصدقة الخالصة سماها الله قرضاً حسناً

- ‌13 - لا يشتري المسلم صدقته

- ‌14 - الشفاعة في الصدقة

- ‌15 - صدقة الكافر يثاب عليها إذا أسلم ومات على الإسلام

- ‌16 - الصدقة على السائل ولو أفحش في المسألة

- ‌17 - الصدقة إذا بلغت محلها جازت لمن حُرِّمت عليه

- ‌18 - الصدقة في عشر ذي الحجة

- ‌19 - الصدقة في رمضان

- ‌20 - الصدقة على الجيران

- ‌22 - مصارف صدقة التطوع

- ‌السادس عشر: صدقة إعتاق الرقاب:

- ‌1 - قال الله تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ *

- ‌2 - لعظيم أجر عتق الرقاب جعل الله تعالى إعتاقها

- ‌3 - جعلها الله تعالى من أعمال البر والتقوى

- ‌4 - جاءت فيها الأحاديث الكثيرة جدًّا منها

- ‌السابع عشر: المنافسة العظيمة في الصدقات:

- ‌1 - صدقات أبي بكر رضي الله عنه

- ‌الصدقة الأولى: إنفاق ماله في إعتاق الرقاب:

- ‌الصدقة الثانية: إنفاق جميع ماله في الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الصدقة الثالثة: تصدُّقه بماله كله وعمر بالنصف في غزوة تبوك:

- ‌2 - صدقات عثمان رضي الله عنه

- ‌الصدقة الأولى: عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أن الماء العذب قليل

- ‌الصدقة الثانية: توسعته لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الصدقة الثالثة: الصدقة العظيمة الكثيرة في غزوة تبوك

- ‌3 - حكم الصدقة بجميع المال

- ‌4 - حكم صدقة المرأة من مالها دون إذن زوجها

- ‌الثامن عشر: وصول ثواب الصدقات عن الأموات إليهم لما يأتي:

- ‌1 - ما يفعله الولد الصالح من الأعمال

- ‌2 - عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رجلاً قال: إن أمي افتلتت

- ‌3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن سعد بن عبادة - أخا بني ساعدة - توفيت أمه وهو غائب عنها

- ‌4 - عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول الله: إن أمي ماتت

- ‌5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات

- ‌التاسع عشر: القناعة والعفة:

- ‌1 - مفهوم القناعة:

- ‌2 - مدح القناعة

- ‌3 - غنى النفس

- ‌4 - الرضى بالقليل

- ‌العشرون: أنواع المسألة: الجائزة والممنوعة:

- ‌1 - المسألة المذمومة وردت في أحاديث منها:

- ‌2 - المسألة الجائزة وردت في أحاديث منها:

- ‌3 - لا يسأل بوجه الله إلا الجنة

- ‌4 - قبول العطاء من غير مسألة

- ‌الحادي والعشرون: الزهد والورع:

- ‌ الأدلة من الكتاب الكريم العزيز:

- ‌ الأدلة من السنة المطهرة

- ‌ أوَّلُ من يدخل الجنة:

- ‌1 - أوَّلُ من يدخل الجنة: محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌2 - أمة محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - الفقراء:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌مفهوم الرقاب اصطلاحا:

‌المصرف الخامس: في فَكِّ الرقاب وفيه مسائل:

‌المسألة الأولى: مفهوم الرقاب‌

‌ لغة

واصطلاحاً:

لغة: الرقاب الرقبة مؤخرة أصل العنق، وجمعها: رقبٌ، ورقباتٌ، ورقاب، والرقبة أيضاً المملوك (1)، وقوله تعالى:{وَفِي الرِّقَابِ} هو على حذف مضاف: أي وفي فك الرقاب (2).

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: ((قد تكرر في الحديث ذكر الرقبة: وعتقها، وتحريرها، وفكها، وهي في الأصل العنق، فجعلت كناية عن جميع الإنسان، تسمية للشيء ببعضه، فإذا قال: أعتق رقبةً، فكأنه قال: أعتق عبداً أو أمةً، ومنه حديث قسم الصدقات. {وَفِي الرِّقَابِ} يريد المكاتبين من العبيد، يعطون نصيباً من الزكاة، يفكون به رقابهم، ويدفعونه إلى مواليهم (3) والمعنى: وتصرف الزكاة في فك الرقاب)).

‌مفهوم الرقاب اصطلاحاً:

{وَفِي الرِّقَابِ} : هم المكاتبون المسلمون: (4) ((الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم بثمنٍ مؤجل يُؤَدَّى

(1) مختار الصحاح، مادة (رقب)، ص106.

(2)

المصباح المنير، 1/ 234.

(3)

النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/ 249.

(4)

المكاتب: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده، على مالٍ يؤديه إليه منجماً مقسطاً فإذا أدَّاه صار حرًّا، وسميت كتابة؛ لمصدر كتب كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العتق، وقد كاتبه مكاتبة، والعبد مكاتب [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 4/ 148].

ص: 262

منجَّماً [مقسطاً] إلى ساداتهم، وهم يسعون إلى تحصيل هذا المال؛ لفكِّ رقابهم، ويدخل في عموم الرقاب: شراء الرقاب المملوكة وإعتاقها، وفك الأسرى؛ لعموم قوله تعالى:{وَفِي الرِّقَابِ} ؛ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((يُعتقُ من زكاة ماله، ويعطى في الحج)) (1). فظهر من هذا أنه يدخل في عموم قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} ، ثلاثة أنواع:

النوع الأول: المكاتب المسلم، الذي اشترى نفسه من سيده بدين مؤجل.

النوع الثاني: الأسير المسلم، الذي وقع في قبضة الكفار.

النوع الثالث: المملوك المسلم، الذي دخل في الرق (2)، فكل هؤلاء يدخلون في عموم قول الله تعالى:{وَفِي الرِّقَابِ} على القول الصحيح من أقوال أهل العلم (3)، وقد سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله

(1) البخاري معلقاً، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى:{وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} ، قبل الحديث رقم 1468، قال العلامة الألباني رحمه الله في مختصر صحيح البخاري له، 1/ 433:((وصله أبو عبيد في الأموال بسندٍ جيد عنه)).

(2)

المغني، لابن قدامة،9/ 319، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 236، وكتاب الفروع، لابن مفلح، 4/ 330، والكافي، لابن قدامة، 2/ 169، والشرح الممتع، 6/ 331، والإقناع لطالب الانتفاع، 1/ 472، ومنتهى الإرادات، 1/ 519، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 315، ومنار السبيل، 1/ 268، وجامع البيان، للطبري، 14/ 317، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، ص616، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 8/ 169، وتفسير السعدي، ص341، ونيل الأوطار، الشوكاني، 3/ 78.

(3)

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المقصود بالرقاب، بينها العلماء على النحو الآتي:

قال الإمام الطبري رحمه الله: ((والصواب من القول في ذلك عندي، قول من قال: ((عنى بالرقاب في هذا الموضع، المكاتبون؛ لإجماع الحجة على ذلك؛ فإن الله جعل الزكاة حقاً واجباً على من أوجبها عليه في ماله يخرجها منه، لا يرجع إليه منها نفع من عرض الدنيا، ولا عِوض، والمعتق رقبة منها راجع إليه ولاء من أعتقه، وذلك نفع يعود إليه منها)) [جامع البيان 14/ 317].

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في ثبوت سهم الرقاب، ولا يختلف المذهب في أن المكاتبين من الرقاب يجوز صرف الزكاة إليهم، وهو قول الجمهور، وخالفهم مالك، فقال: إنما يصرف سهم الرقاب في إعتاق العبيد، ولا يعجبني أن يعان منها مكاتب، وخالف أيضاً ظاهر الآية؛ لأن المكاتب من الرقاب؛ لأنه عبدٌ، واللفظ عام فيدخل في عمومه

واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في جواز الإعتاق من الزكاة، فروي عنه جواز ذلك، وهو قول ابن عباس، والحسن، والزهري، ومالك، وإسحاق، وأبي عبيد، والعنبري، وأبي ثور؛ لعموم قوله تعالى:{وَفِي الرِّقَابِ} وهو متناول للقن، بل هو ظاهر فيه؛ فإن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه

الرواية الأخرى: لا يجوز، وهو قول: إبراهيم، والشافعي؛ لأن الآية تقتضي صرف الزكاة إلى الرقاب

وفي موضع آخر أنه قال: يعين من ثمنها فهو أسلم، وقد روي نحو هذا عن النخعي، وسعيد بن جبير؛ فإنهما قالا: لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة، ولكن يعطي منها في رقبةٍ، ويعين مكاتبه، وبه قال أبو حنيفة، وصاحباه؛ لأنه إذا أعتق من زكاته انتفع بولاءِ من أعْتقَ، فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه، وأخذ ابن عقيل من هذه الرواية: أن أحمد رجع عن القول بالإعتاق من الزكاة، وهذا والله أعلم من أحمد على سبيل الورع، فلا يقتضي رجوعاً؛ لأن العلة التي تتملَّك بها جرِّ الولاء، ومذهبه أن ما رجع من الولاء ردَّ في مثله، فلا ينتفع إذاً بإعتاقه من الزكاة؛ [ولهذا قال الخرقي رحمه الله: فما رجع من الولاء رد في مثله] قال ابن قدامة رحمه الله: يعني يُعتق به أيضاً، وبهذا قال الحسن وإسحاق، وقال أبو عبيد: الولاء للمعتق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الولاء لمن أعتق)) [متفق عليه: البخاري، برقم: 2168، ومسلم، برقم: 1504] وقال مالك: ولاؤه لسائر المسلمين؛ لأنه مال مستحق له، أشبه مال من لا وارث له، وقال العنبري: يجعله في بيت المال للصدقات؛ لأن عتقه من الصدقة فولاؤه يرجع إليها؛ ولأن عتقه بمالٍ وهو لله .. وقد روي عن أحمد ما يدل على أن الولاء له، وقد سبق ذلك في باب الولاء [المغني لابن قدامة، بتصرف يسير،9/ 319 - 322.

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: ((وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري، ومقاتل بن حيان، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، والنخعي، والزهري، وابن زيد، أنهم: المكاتبون، وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه، وهو قول: الشافعي، والليث رضي الله عنهما، وقال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب أحمد ومالك، وإسحاق، أي: إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب، أو يشتري رقبةً فيعتقها استقلالاً)) [تفسير القرآن العظيم ص616].

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وقد اختلف السلف في تفسير قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} فقيل: المراد شراء الرقبة لتعتق، وهو قول ابن القاسم عن مالك، واختيار أبي عبيد، وأبي ثور، وإسحاق، وإليه مال البخاري، وابن المنذر، وقال أبو عبيد: أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس وهو أولى بالاتباع، وأعلم بالتأويل، وروى ابن وهب عن مالك: أنها في المكاتب، وهو قول الشافعي، والليث، والكوفيين، وأكثر أهل العلم، ورجحه الطبري، وفيه قول ثالث: أن سهم الرقاب يجعل نصفين: نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، ونصف يشترى بها رقاب ممن صلى وصام أخرجه ابن أبي حاتم وأبو عبيد في الأموال، بإسناد صحيح عن الزهري أنه كتب ذلك لعمر بن عبد العزيز [فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 3/ 332.

ص: 263