الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو بقر، أو غنم؛ لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله (1)؛ لأن في حديث أنس الذي كتب له أبو بكر رضي الله عنهما: ((
…
فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر)) (2)؛ ولقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3).
وعلى هذا فيجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:
الأول: التبيع في الثلاثين من البقر.
الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض.
الثالث: إذا كان المال كله ذكوراً (4).
الرابع: التيس إذا شاء المصدِّق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه (5).
ثانياً: نصاب زكاة البقر
؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، وهذا أقل نصاب البقر، وتفصيل ذلك في حديث علي رضي الله عنه، وفيه:((وفي البقر في كل ثلاثين تبيع (6)، وفي الأربعين مسنة (7)، وليس على العوامل شيء
…
)) (8)؛
(1) المرجع السابق، 4/ 34.
(2)
أبو داود، برقم 1567، وتقدم تخريجه في المسألة رقم 2.
(3)
سورة التغابن، الآية:16.
(4)
قال في الإفصاح، 1/ 203:((واختلفوا فيما إذا كانت غنمه إناثاً كلها، أو ذكوراً وإناثاً، أو أحدها ما الذي يؤخذ من كل واحد؟ فقال أبو حنيفة: يجزئ أخذ الذكر من الكل، وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا كانت إناثاً كلها، أو ذكوراً وإناثاً لم يجز فيها إلا الأنثى، وإن كانت كلها ذكوراً أجزأ فيها الذكر)).
(5)
البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة النعم، برقم 1454، وأبو داود كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1570.
(6)
التبيع: ما كمَّل سنة ودخل في الثانية، والتبيع جذع البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، 6/ 421.
(7)
المسنة: ما كملت سنتين ودخلت في الثالثة، والمسنة: هي ثنية البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، 6/ 421.
(8)
أبو داود، برقم 1572، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 434، وتقدم تخريجه في الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام.
ولحديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالمٍ - يعني محتلماً - ديناراً أو عَدْله من المعافر - ثياب تكون باليمن -)) (1)؛ ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((في ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة)) (2) ثم تستقرض الفريضة: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
ويوضح ذلك الجدول الآتي:
زكاة البقر
المقدار
…
زكاته
من
…
إلى
30
…
39
…
تبيع أو تبيعة
40
…
59
…
مسنة
60
…
69
…
تبيعان أو تبيعتان
70
…
79
…
تبيع ومسنة
وهكذا في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة
* التبيع أو التبيعة: ما له سنة.
…
* المسنة: ما لها سنتان.
(1) أبو داود بلفظه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1576، والنسائي، كتاب، الزكاة، باب زكاة البقر، برقم 2449 - 2452، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، برقم 623، وابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، برقم 1471 - 1830، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 437، وفي صحيح الترمذي، 1/ 333، وفي صحيح ابن ماجة، 2/ 103.
(2)
الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، برقم 622، وابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، برقم 1472 - 1831، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 343، وفي صحيح ابن ماجة، 2/ 104.