الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إخراجه؛ لأنه قدمها على سبب الوجوب، وهو ملك النصاب (1)(2).
10 - الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده
، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: ((
…
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم
…
)) (3)؛ ولحديث إبراهيم بن عطاء - مولى عمران بن حصين - عن أبيه: أن زياداً - أو بعض الأمراء - بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: ((وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (4).
هذا هو الأفضل: أن تجعل زكاة كل بلد في فقراء بلده (5)، والراجح
(1) انظر: المغني، لابن قدامة، 4/ 79، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 179، ومنار السبيل، 1/ 265، والكافي، 2/ 181، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 143، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 422، والشرح الممتع، 6/ 213.
(2)
وتقدم التفصيل في ذلك في منزلة الزكاة: المسألة التاسعة من المسائل المهمة في الزكاة.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 1395، ومسلم، برقم 19، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، في حكم الزكاة.
(4)
أبو داود، كتاب الزكاة، باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ برقم 1625، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 45.
(5)
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نقل الزكاة على أقوال:
القول الأول: مذهب الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن نقلها ففي المذهب روايتان: إحداهما تجزئ مع الإثم، وهو الصحيح من المذهب، والثانية لا تجزئ.
القول الثاني: الإمام مالك لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة، فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد.
القول الثالث: الشافعي، لا يجوز ولا يجزئ نقلها.
القول الرابع: أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن تحديد المنع بمسافة قصر لا دليل عليه، ورجح جواز نقلها لمصلحة شرعية [الاختيارات الفقهية، ص 47 - 48]، وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع، للمرداوي، 4/ 262، 266، والمغني لابن قدامة، 4/ 131، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 7/ 171، والروض المربع المحقق بإشراف الأستاذ الطيار [وقد نقلوا أقوال المذاهب] 4/ 200 - 202، ومنار السبيل، 1/ 265.
من أقوال أهل العلم في حكم نقل الزكاة: أن الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده؛ لأن أهل البلد المحاويج أحق بالبر والإحسان؛ ولغرس المحبة بين الأغنياء والفقراء؛ ولأن أطماعهم تتعلق بما عند الأغنياء في بلدهم من المال؛ ولأنه أيسر للمكلف؛ لأن نقلها من بلد إلى بلد آخر قد يكون فيه مشقة وكلفة، وقد يكون في السفر عرضة لتلف مال الزكاة، ولكن مع ذلك يجوز نقل الزكاة لمصلحة شرعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (1)، قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ((والصحيح جواز نقل الزكاة ولو لمسافة قصر إذا كان لذلك مصلحة
…
)) (2). وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((وهذا القول هو الصحيح؛ لعموم الدليل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (3). أي للفقراء والمساكين في كل مكان)) (4). وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن
(1) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 147 – 148.
(2)
المختارات الجلية من المسائل الفقهية، للسعدي، ص 79.
(3)
سورة التوبة، الآية:60.
(4)
الشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 208 – 210.