الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرِّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه)) (1).
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاماً، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية؛ لقول أحد من الناس)) (2). قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (3).
الثاني عشر: الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:
قال الإمام الخرقي رحمه الله: ((ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله، إذا كان عنده فضل عن قوتِ يومه وليلته)) (4)، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله:((وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر)) (5)، فظهر أن الفطرة تلزم الإنسان القادر عن نفسه، وعن من يعوله، أي يمونه، فتلزمه فطرتهم، كما تلزمه مؤنتهم، إذا وجد ما يؤدي عنهم (6)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) المرجع السابق، 14/ 208.
(2)
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، 9/ 379.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، برقم 2697، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، برقم 1718.
(4)
مختصر الخرقي مع المغني، 4/ 301.
(5)
الإجماع لابن المنذر، ص 55.
(6)
المغني، لابن قدامة، 4/ 301.
بصدقة الفطر، عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد، ممن تمونون)) (1).
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه، وعن كلِّ من تجب عليه نفقته، ومنهم الزوجة؛ لوجوب نفقتها عليه)) (2). ويبدأ بنفسه إذا لم يجد لجميع من ينفق عليهم، ثم من يليه في وجوب النفقة (3)؛ لحديث جابر رضي الله عنه، وفيه:((ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فَضُل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا)) يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك (4).
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أفضل الصدقة، أو خير الصدقة عن ظهر غنىً، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول)) (5).
وعن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: قلت: يا رسول الله، من أبرُّ؟ قال:((أمك)) قال: قلت: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال: قلت: ثم من؟
(1) أخرجه الدارقطني، 2/ 241، برقم 11، 12، والبيهقي، 4/ 161، وأخرج نحوه من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه[انظر: نصب الراية، 2/ 413] والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل، 3/ 320 برقم 835.
(2)
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 367.
(3)
يبدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في الميراث. انظر: منار السبيل، 1/ 258، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 3/ 276، والمغني لابن قدامة، 4/ 301 – 303، ومجموع فتاوى ابن باز، 14/ 199.
(4)
مسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، ثم أهله، ثم القرابة، برقم 997.
(5)
متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، برقم 1427، ومسلم، واللفظ له، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة، برقم 1034.