الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بغير عوض (1).
وقال ابن الأثير: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض (2).
الهدية:
مصدر: أهدى، يهدي، هدية، وهي العطية بغير عوضٍ: تقرباً إلى المهدى إليه، أو صلة أو إكراماً (3).
فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((تهادوا تحابوا)) (4).
الوصية:
جمع وصايا، الوصل: وهي تمليك للغير مضاف لما بعد الموت (5).
الصدقة:
العطية التي يبتغى بها المثوبة عند الله تعالى (6).
وهذه التبرعات تكون صدقة بالنية، فإذا أعطاها المسلم بنية التقرب لله تعالى كانت صدقة تطوع يثاب عليها.
وهناك فروق بين هذه التبرعات على النحو الآتي:
1 -
العطية: تشمل هذه الأسماء كلها إلا الوصية، فالعطية: ما يُعطى في الحياة بغير عوض، سواء كانت: هبة، أو هدية، أو صدقة.
2 -
كل ما جاز عقد البيع عليه، جازت هبته والوصية به.
3 -
الهبة أو العطية أو الهدية: التبرع بماله حال الحياة والصحة،
(1) التعريفات للجرجاني، ومعجم لغة الفقهاء، ص 463.
(2)
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 5/ 231.
(3)
معجم لغة الفقهاء، ص 465.
(4)
البخاري في الأدب المفرد، برقم 594، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، برقم 896، والألباني في صحيح الأدب المفرد، ص 221، وفي إرواء الغليل، برقم 1601.
(5)
معجم لغة الفقهاء، ص 475.
(6)
التعريفات للجرجاني، ص 173، ومعجم لغة الفقهاء، ص 243.
والوصية التبرع به بعد الوفاة.
4 – الهبة والعطية والهدية يعتبر لها القبول حال الحياة، أما الوصية فمحل قبولها وردها بعد الموت.
5 – الوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارث، أما العطية وما يدخل تحت مسماها من الهدية والهبة فتجوز بجميع ماله إلا أنه يجب عليه أن يسوِّي في عطيته بين أولاده بقدر إرثهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) (1).
6 – صحة وصية الصغير المميز دون هبته؛ لأن الهبة امتنعت منه لحفظ ماله، أما الوصية فإنما تثبت بعد موته وفيه مصلحة محضة له.
7 – العطية في مرض الموت المخوِّف تشارك الوصية في أكثر الأحكام، وإنما تفارقها بأمر يعود إلى نفس العقد، من اشتراط قبولها حينها، ومن تقديم الأوَّل على الثاني عند المزاحمة.
8 – أحكام الهدية، والهبة، والصدقة، والعطية متفقة إلا إذا كانت في مرض الموت فكما تقدم، ويفرق بينها بفروق لطيفة: فما قصد به إكرام المُعطى ومحبته فهو الهدية، وما قصد به ثواب الآخرة المجرد فهو الصدقة، والغالب فيها: أن المُعطى يكون محتاجاً، بخلاف: الهدية، والهبة، والعطية، والله أعلم (2).
ولا يجوز أن يعود في الصدقة، أو الهدية، أو الهبة، أو العطية؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العائد في هبته كالكلب يقيءُ ثم يعود في قَيْئهِ)). ولفظ للبخاري: ((ليس لنا مثل السَّوء
(1) متفق عليه، البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة للولد، برقم 2586، ومسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم 1623.
(2)
إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للسعدي، ص 236.