الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول)) (1).
وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ((ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها)) (2).
وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة رحمه الله (3) والإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام (4) ، والإمام النووي رحمه الله (5) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (6) ، والعلامة الشوكاني رحمه الله (7).
وقال الإمام البغوي رحمه الله: ((ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصاباً تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر)) (8).
وقال أبو عبيدٍ رحمه الله: ((أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا)) (9).
وأما القياس
، فقال الإمام النووي رحمه الله: ((تجب الزكاة في
(1) الإجماع لابن المنذر، ص 57، برقم 137.
(2)
التمهيد لابن عبد البر، 17/ 129.
(3)
المغني، لابن قدامة، 4/ 248.
(4)
سبل السلام، 4/ 54.
(5)
المجموع للنووي، 6/ 47.
(6)
مجموع فتاوى ابن تيمية، 25/ 15.
(7)
نيل الأوطار، 4/ 163.
(8)
شرح السنة للبغوي، 6/ 350.
(9)
الأموال، لأبي عبيد، ص 429.