الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين [
أي الذهب والفضة] قيمةً فإذا بلغ أحدهما نصاباً دون الآخر قوَّمه به، ولا يعتبر ما اشتراه به؛ لأن تقويمه لحظ الفقراء
…
فإن بلغ نصاباً من كل واحدٍ: من الذهب والفضة، قوَّمه بما هو أحظ لأهل الزكاة، فإن استويا قومه بما شاء منهما، والأصل في اعتبار النصاب قوله صلى الله عليه وسلم:((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة)) (1)؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((
…
فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً)) (2).
الشرط الثالث: الحول
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((
…
وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) (3)، ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول؛ لأن ما اعتبر له الحول والنصاب، اعتبر وجوده في جميعه، كالأثمان.
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1484، ومسلم، برقم 979، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام في شروط الزكاة.
(2)
أبو داود، برقم 1573، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 346، وتقدم تخريجه في زكاة الأثمان ((زكاة الفضة)).
(3)
أخرجه أبو داود، برقم 1573، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 436، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام في شروط وجوب الزكاة.