الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن لا تزدروا (1) نعمة الله عليكم)). وفي لفظ: ((إذا نظر أحدكم إلى من فُضِّل عليه في المال والخَلْقِ، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فُضِّل عليه)) (2).
العشرون: أنواع المسألة: الجائزة والممنوعة:
على النحو الآتي:
1 - المسألة المذمومة وردت في أحاديث منها:
الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مُزعة لحم)) (3).
الحديث الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو يستكثر)) (4).
الحديث الثالث: حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن المسألة كدٌّ يكدُّ بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سُلطاناً، أو في أمر لا بد منه)) (5). ولفظ أبي داود والنسائي: ((المسائل كدوح (6)(7) يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن
(1) تزدروا: الازدراء: الاحتقار، والعيب والانتقاص. جامع الأصول لابن الأثير، 10/ 143.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، بابٌ: لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه، برقم 6490، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم 2963.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثراً، برقم 1474، 4718، ومسلم، كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة للناس، برقم 1040.
(4)
مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة، برقم 1041.
(5)
الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة، برقم 681.
(6)
كدوح: الخموش. جامع الأصول، 10/ 145.
(7)
وأما ((كدٌّ)) فهو السعي والتعب في طلب الرزق، والكدُّ: الخدش. جامع الأصول، 10/ 145.
يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بُدًّا)) (1). وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:((هذا يدل على أن مسائل السلطان لا بأس بها؛ لأنه ولي بيت مال المسلمين، ولكن التعفف أفضل: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغنِ يغنه الله)) (2).
الحديث الرابع: حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه)) (3).
الحديث الخامس: حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال:((يا حكيم إنَّ هذا خَضِرَةٌ (4) حُلوةٌ فمن أخذه بسخاوة نفس بُورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسٍ لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليدُ العليا خير من اليد السفلى)) فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ (5) أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئاً فقال
(1) أبو داود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، برقم 1639، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة برقم 681، والنسائي كتاب الزكاة، باب مسألة الرجل ذا سلطان، برقم 2599، وصححه الترمذي، والألباني في صحيح الترمذي، 1/ 367 وغيره.
(2)
سمعته منه أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم 2599.
(3)
البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، برقم 1471، ورقم 2075، ورقم 2353، وأخرج البخاري، برقم 1470، ومسلم، برقم 1042 نحوه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4)
خضرة: الخضر: الناعم الطري، والمراد به: أن المال محبوب إلى الناس. جامع الأصول، 10/ 149.
(5)
أرزأ: لا آخذ منه شيئاً، والإرزاء النقص. جامع الأصول، 10/ 150.
[عمر]: إني أشهدكم معشر المسلمين على حكيمٍ أني أعرض عليه حقهُ من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيمٌ أحداً من الناس بعد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حتى توفي)) (1).
الحديث السادس: حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسعة أو ثمانية، أو سبعة فقال:((ألا تبايعون رسول الله؟)) -وكنا حديثَ عهدٍ ببيعة - قلنا: قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال:((ألا تبايعون رسول الله؟)) فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال:((ألا تبايعون رسول الله؟)) قال: فبسطنا أيدينا، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلامَ نبايعك؟ قال:((على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، والصلوات الخمس، [وتسمعوا] وتطيعوا)) وأسر كلمة خفية، ((ولا تسألوا الناس شيئاً)) ، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً [أن] يناوله إيَّاه)) (2).
الحديث السابع: حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفَّلُ له بالجنة؟)) فقال ثوبان: أنا؛ فكان لا يسأل أحداً شيئاً)) (3).
الحديث الثامن: حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسدّ فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، برقم 1472، ورقم 2750، 3143، 6441، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، برقم 1035.
(2)
مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، برقم 1043، وما بين المعقوفين من سنن أبي داود، برقم 1642.
(3)
أبو داود، كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة، برقم 1643، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 457.